حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630132718

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670120497/1446
رقم الحكم:4630132718
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670120497 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630132718 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٠٤٩٧ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (١٠٥) كراتين حلويات بثمن إجمالي قدره (١٧,٦٢٧.٢٠) سبعة عشر ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريالاً وعشرون هللة لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٦٢٧.٢٠) سبعة عشر ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريالاً وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (١١) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٢٩م على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ قدره (١٧,٦٢٧.٢٠) سبعة عشر ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريالاً وعشرون هللة، ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٤هـ: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وبطلب البينة من وكيل المدعية قدم فاتورة مذيلة بختم المدعى عليها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً . واما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧,٦٢٧.٢٠) سبعة عشر ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريالاً وعشرون هللة، والمتمثل في قيمة مواد غذائية، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته فاتورة بمبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها، مما تعده الدائرة بينة موصلة على صحة الدعوى وعلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الاولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم يحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (١٧,٦٢٧.٢٠) سبعة عشر ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريالاً وعشرون هللة لصالح المدعية (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث