حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630137968

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670104146/1446
رقم الحكم:4630137968
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670104146 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630137968 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670104146 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 05/ 09/ 1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، عدد (2)، بثمن إجمالي قدره (4,014.35) أربعة آلاف وأربعة عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 05/ 09/ 1443هـ بمبلغ قدره (4,014.35) أربعة آلاف وأربعة عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (4,014.35) أربعة آلاف وأربعة عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد لكشف حساب صادر من المدعية في الفترة من تاريخ 01/ 01/ 2022م حتى تاريخ 18/ 02/ 2023م المتضمن مبلغاً قدره (4,014.35) أربعة آلاف وأربعة عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة وممهوراً بختم المدعية وختم (مطعم (...) للوجبات السريعة) والرصيد مطابق، وكشف حساب صادر من المدعية في الفترة من تاريخ 31/ 03/ 2023م حتى تاريخ 03/ 07/ 2023م المتضمن مبلغاً قدره (4,014.35) أربعة آلاف وأربعة عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة وممهوراً بختم المدعية وختم (مطعم (...) للوجبات السريعة) والرصيد مطابق، وعقدت المحكمة جلسة في 15/ 02/ 1446هـ: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بصفته مالك مؤسسة مطعم (...) للوجبات السريعة، وبسؤال المدعية وكاله عن دعواه قدم مذكرة ونصها: (باعت المدعية بضاعة مواد غذائية بالآجل للمدعى عليها بمبلغ مقداره (4,014.35) أربعة آلاف وأربعة عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة، وقد سلمت هذه البضائع للمدعى عليها، وصادقت على كشف حساب (مطابقة رصيد) ولم تلتزم بسداد المبلغ المستحق حتى حينه، عليه وبناءً على ما سبق، ولما كان الثابت استحقاق المدعية لمبلغ مقداره (4,014.35) أربعة آلاف وأربعة عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة، وحيث أن المدعى عليها قد لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق، فإننا نطلب الآتي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ مقداره (4,014.35) أربعة آلاف وأربعة عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما جاء في المرفقات ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (4,014.35) أربعة آلاف وأربعة عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة، وأرفق ما يثبت صحة دعواه محرر عادي مطابقة رصيد المتضمن مبلغاً قدره (4,014.35) أربعة آلاف وأربعة عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة، واستناداً للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (4,014.35) أربعة آلاف وأربعة عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة، وليس لأحد من الأطراف الاعتراض الحكم بطلب الاستئناف وذلك استناد على المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث