حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630162658
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571339339/1445
رقم الحكم:4630162658
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571339339 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630162658 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٩٣٣٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن كشط سفلته طرق قديمة وسفلتة جديدة لها وذلك في توريد وسفلتة الطرق بمنفذ (...)، لمدة (٣٠) ثلاثون يوم،ابتداءاً من تاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ،على أن يُسلم العمل بتاريخ٢٣/١٢/١٤٤٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣٠,٠٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، والمتبقي (٢١٨,٠٠٠) مئتان وثمانية عشر ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٢٠/١١/١٤٤٣هـ،وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٨,٠٠٠) مئتان وثمانية عشر ألف ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣,٦٠٠) ثلاثة وأربعون ألف وست مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ أعمال بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ على مطبوعات عزم الحديثة للمقاولات والمبرم بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين.ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن:أن المدعية لا تنكر التعامل مع المدعي ولكن كل ماذكره المدعي في دعواه غير صحيح،حيث أن المدعي لم يلتزم بعقد تنفيذ الأعمال كما ورد في بنود العقد،حيث نص البند ١٧ فقرة ب يقوم المدعى بتقديم تقرير بإنهاء الأعمال خلال فترة لا تتجاوز يومين وتكون مشروطة بقبول الإستشاري الأعمال المنفذة ،ونص البند ١٧ فقرة ت يقوم الطرف الأول شركة (...) بحجز نسبة ١٠بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد كضمان لتنفيذ الأعمال تسليم إبتدائي كذلك بعد التسليم النهائي للمشروع حيث أن المدعى لم يقم بتسليم الأعمال سواء التسليم الإبتدائي أو التسليم النهائي ،ونص البند ١٧ عند إنهاء الطرف الثاني المدعي بكافة الأعمال المطلوب تنفيذها طبقاً لهذا العقد على أن يخطر الطرف الأول شركة (...) بموجب خطاب موقع عليه باستلام المشروع ،حيث أن المذكور لم يقم بذلك وأخل ببنود العقد المشار إليها والمتفق عليها في العقد مما تسبب في وقوع غرامات على المشروع من الجهة المالكة بمبلغ وقدره (٧٦٥,٨٦٣) سبعة مائة وخمسة وستون ألف وثمانية مائة وثلاثة وستون ريال،بالإضافة الى الغرامات اليومية بمبلغ (٢٠٠٠) ألفان ريال عن كل يوم تأخير حيث أن المذكور توقف عن العمل أكثر من مرة عدة أيام متقطعة بعدد ٢٠ يوم بما يعادل مبلغ وقدره(٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال،كما أن المدعي تأخر في إنجاز الاعمال ولم ينفذ الأعمال بشكل المتفق عليه،مما تسبب ضرر على الشركة مما دفع الشركة إلى اصلاح اعماله وإصلاح العيوب الخفية وخسارتها مبالغ كبيرة على الإصلاحات،كما أن المدعى ما ذكره فى صحيفة الدعوى غير صحيح لتقديم المدعى فاتورة بقيمة الأعمال المنفذة وتقدر بمبلغ وقدره (١٢٥,٣٧٨.٨٠) مائة وخمسة وعشرون ألف وثلاثة مائة وثمانية وسبعون ريال وثمانون هلله،وتم السداد للمذكور على دفعات بأكثر من المبلغ المستحق حيث بلغت قيمة المبلغ المدفوع للمدعى مبلغ وقدره (١٣٣,٥٦٨.٨٥)مائة وثلاثة وثلاثون ألف وخمسة مائة وثمانية وستون ريال وخمسة وثمانون هلله،والدفعات كالتالي:الدفعة الأولى (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال،الدفعة الثانية (٣١,٤٠٠) واحد وثلاثون ألف وأربعة مائة ريال،الدفعة الثالثة (٣٨,٢٩٣.٨٥) ثمانية وثلاثون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وثمانون هلله،الدفعة الرابعة (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال،الدفعة الخامسة (٢٥,٨٧٥) خمسة وعشرون ألف وثمانية مائة وخمسة وسبعون ريال،وحيث بلغ مجموع المبلغ الذى تم سداده للمدعى مبلغ وقدره (١٣٣,٥٦٨.٨٥) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وخمسة مائة وثمانية وستون ريال وخمسة وثمانون هلله،وطالب في جوابه برد الدعوى،وإلزام المدعى بسداد مبلغ وقدره (٨,١٩٠) ثمانية آلاف ومائة وتسعون ريال،وإلزام المدعي بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن اخلال المدعي بمسؤولياته التعاقدية بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون الف ريال،وإلزام المدعي بسداد الغرامات مبلغ وقدره (٦١٥,٠٤٢) ستة مئة وخمسة عشر ألف واثنين وأربعون ريال.وعقدت المحكمة جلسة في ٢٧/١١/١٤٤٥هـ:وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعية،وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى،وبطلب الجواب من وكيل المدعية أحال إلى مذكرته الجوابية،وبعرضها على وكيل المدعي قدم مذكرة نصها (إن جواب المدعى عليها غير ملاق للدعوى وواضح أن هدفها التنصل من مطالبة المدعية بأي شكل من الأشكال، ويدل على ذلك مطالبتها المدعية بمبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف كامل مبلغ العقد، فالعقد كاملا قيمته (٢٣٠,٠٠٠)مائتان وثلاثون ألف ريال وعلى فرض وقوع التأخير فعلا وهو لم يقع فالغرامة المنصوص عليها بالعقد لا تتعدى ١٠% من قيمة العقد حسب ما نص عليه البند ٢٢ من بنود العقد أي (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرين ألف، وهي طالبت بجوابها بمبلغ قرابة (٦٤٨,٠٠٠) ستمائة وثمان وأربعين ألف، أما الأعمال محل التعاقد فالأعمال المتفق عليها بالعقد المرفق تم تنفيذها واستلمها الاستشاري فنيا بدون أي ملاحظات بوقتها المحدد، ويوجد تقرير الاستشاري مرفق نسخته كما لدى المدعية البينة من المستندات والشهود القائمين على المشروع من موظفي المدعى عليها يشهدون بصحة مضمون دعوى المدعية أطلب تمكين المدعية من تمكينهم من الحضور لأداء شهادتهم وتقديم المستندات الثبوتية)،وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة للدراسة،وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ وفيها:تشير المحكمة الى انها اطلعت على ملف القضية،وبسؤال وكيل المدعي عن المستخلص المقدم في الدعوى وعلاقته في موضوع الدعوى، أجاب بأن بين موكلي والمدعى عليها عدة مشاريع والمستخلص المقدم يتعلق بالمشروع محل الدعوى والممهور بتوقيع مدير المشروع لدى المدعى عليها،وبسؤال وكيل المدعى عليها عن هذا التوقيع،أجاب هذا المستخلص صحيح وقد استلم المدعي كامل مستحقاته وزيادة وتم ارفاق في المذكرة الجوابية هذه الحوالات، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن حالة المشروع الان، أجاب انا وعمالتي نعمل حاليا على تعديل على المشروع،وعليه رأت المحكمة حاجة القضية الى ندب خبير هندسي للشخوص للموقع ودراسة التعامل بين الطرفين وبيان مدى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وبيان السدادات واستحقاق الغرامات المقررة من قبل المدعى عليها وبيان أخطاء التنفيذ،وبعرض ذلك وكيل المدعي أجاب بعدم ممانعته وتعهد بدفع الاتعاب،وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار التقرير،وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٣/٠٢/١٤٤٦هـ: وفيها تشير المحكمة إلى صدور تقرير الخبير الذي انتهى في تقريره بتحديد مستحقات المدعي وبيان موقفه من التأخيرات بالمشروع،وانتهى إلى استحقاق المدعي لقيمة إجمالية عن العقد محل الدعوى مبلغ وقدره(١٢٣,١٣٤) مئة وثلاثة وعشرون ألف ومئة وأربعة وثلاثون ريال، وبسؤال أطراف الدعوى عن أي إضافة في الدعوى قرر كل منهم الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٨,٠٠٠) مئتان وثمانية عشر ألف ريال لقاء مستحقات مالية لتنفيذه لأعمال مقاولة بمنفذ الخفجي الحدودي،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣,٦٠٠) ثلاثة وأربعون ألف وست مئة ريال،وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في دفعه بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه،حيث أن المدعي تأخر في إنجاز الاعمال ولم ينفذ الأعمال بحسب المتفق عليه مما تسبب بضرر على المدعية ودفعها لإصلاح العيوب الخفية وخسارتها على الإصلاحات،وبما أن وكيل المدعي طالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١٨,٠٠٠) مئتان وثمانية عشر ألف ريال، وحيث أن المحكمة لمست الحاجة إلى ندب خبرة من قبلها للنظر في مدى التزام الطرفين بالعقد بينهما وبيان مدى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة،وذلك استناداً للمادة (١٠١/١) من نظام الإثبات،والذي انتهى في تقريريه النهائي إلى استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (١٢٣,١٣٤) مئة وثلاثة وعشرون ألف ومئة وأربعة وثلاثون ريال،وحيث أن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، فإن المحكمة ترى وجاهة ما خلص له الخبير،ما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه،أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات وولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بجزء من مبلغ مطالبته وتبين خسارة المدعى عليها للدعوى، فإن المحكمة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة المستحقة عليها من أتعاب الخبير وهي مبلغ وقدره(٥,٩٣٠)خمسة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال،ما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه،أما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣,٦٠٠) ثلاثة وأربعون ألف وست مئة ريال،ولما كان الظاهر للمحكمة منع المدعى عليها حق المدعي الظاهر وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض لما جاء في المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية،وبما أن المدعى عليها لم تقم بسداد مستحقات المدعي الحالّة، وألجأت المدعي لإقامة الدعوى للحصول على المستحقات، مما ترى معه المحكمة ثبوت المماطلة من المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها، والمحكمة عند نظرها لمبلغ التعويض تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن يكون مبلغ التعويض على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق،و ذلك استناداً لما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر المحكمة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع هو مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمة بالآتي:أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٢٣,١٣٤) مئة وثلاثة وعشرون ألفاً ومئة وأربعة وثلاثون ريالاً، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠)عشرة آلاف ريال مقابل أضرار التقاضي، ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٥,٩٣٠) خمسة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريالاً مقابل أتعاب الخبير، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.