حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630140958

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670098282/1446
رقم الحكم:4630140958
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670098282 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630140958 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٨٢٨٢ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٥/ ٢/ ١٤٤٦ه التحضيرية المنعقدة مرئيًا عن بعد، وفيها حضر(...)هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة عن المدعية رقم: ( ...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (....) ، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم: ( ...) ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال لما جاء في الصحيفة الإلكترونية والمتضمنة: (إنه بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (أجهزة كهربائية) عدد (١٠)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٦٠,٦٠٤) ستون ألف وستمائة وأربعة ريال، سدد منه (٧,١٣٨) سبعة آلاف ومائة وثمانية وثلاثون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد أجهزة كهربائية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة صحة رصيد، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٤٦٦) ثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة وستة وستون ريال، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد، وباطلاع الدائرة عليها تضمنت استحقاق المدعى عليها بمبلغ أعلى من المبلغ المدعى به، ومذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، ولكون القضية صالحة للفصل فيها وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٣,٤٦٦) ثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة وستة وستون ريال، مقابل توريد المدعية للمدعى عليه أجهزة كهربائية، وبما أن المدعي وكالة قدم مطابقة رصيد بختم منسوب للمدعى عليها بمبلغ أكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن المطابقة التي قدمها المدعي وكالة حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره ثلاثة وخمسون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريـــــــــــــ(٥٣.٤٦٦)ــــــــالًا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث