حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430750572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470804476/1444
رقم الحكم:4430750572
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470804476 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430750572 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470804476 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه موادا غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل 28/05/1443هـ الموافق 01/01/2022م بثمن إجمالي قدره: واحد وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وخمسون هلله (91,194.54) وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: واحد وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال و أربعة وخمسون هلله (91,194.54)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد. وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 2/3/1444هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (69681570) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدره الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيبا عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: واحد وتسعون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وخمسون هلله (91.194.54)، وبسؤاله عن البينة قرر أن بينته مطابقة الرصيد والممهورة بختم المدعى عليه، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: واحد وتسعون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وخمسون هلله (91.194.54) وذلك مقابل توريد مواد غذائية، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: واحد وتسعون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وخمسن هلله (91.194.54) وذلك بموجب مطابقة الرصيد والممهورة بختم المدعى عليه وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (69681570)، ولما كانت المادة (57/2) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته مطابقة الرصيد المؤرخة في 31/12/2022م والممهورة بختم المدعى عليه والمتضمنة وجود مبلغ وقدره: واحد وتسعون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال واربعة وخمسون هلله (91.194.54) في ذمة المدعى عليه، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: واحد وتسعون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وخمسون هلله (91.194.54)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكما ابتدائيا قابلا للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث