حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430660986

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470634788/1444
رقم الحكم:4430660986
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470634788 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430660986 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470634788 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (67,284.00) سبعة وستون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواه. حيث إنه بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/06/7هـ الموافق 2021/01/20م بثمن إجمالي قدره (113,834.00) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (46,550.00) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي، على أن تقوم موكلتي بتوريد منتجات غذائية للمدعى عليها وكانت بداية التوريد بتاريخ 20/01/ 2022م، بلغت إجمالي قيمة المنتجات الموردة مبلغ قدره (113,834.20) مائة وثلاثة عشر ألف وثمان مائة وأربعة وثلاثون ريال وعشرون هللة. سددت المدعى عليها جزءًا من قيمة المنتجات آنفة الذكر مبلغًا قدره (46,550) ستة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون ريال. في تاريخ 02/01/2023م تم توقيع المدعى عليها على مطابقة رصيد بالمبلغ المتبقي من قيمة المنتجات آنفة الذكر، ولم يتم سدادها حتى الآن، والبالغ قدرها (67,284.20) سبعة وستون ألف ريال ومائتان وأربعة وثمانون ريال، وعشرون هللة.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/7هـ الموافق 2021/01/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مطابقة رصيد). 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق مما أدى إلى (اللجوء إلى المحاماة). وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي وبحضور المشار إليهما أعلاه تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بقيمة التعاقد المشار إليه في لائحة الدعوى، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (67,284ريال) سبعة وستون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريالا، مقابل بيع مواد غذائية للمدعى عليها. وإلزامها بمبلغ قدره (10000ريال) تعويضًا عن أتعاب التقاضي والمحاماة. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن المدعية قدمت سندا لدعواها نسخة من مصادقة رصيد مختومة بختم المدعى عليها وإلى كشف حساب مؤرخ في 05/12/2022م مختوم بختم المدعى عليها ما يعد إقرارًا من المدعى عليها بصحة المبلغ المطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به بناء على ما هو وارد بمنطوقها أولا . وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة والتقاضي وحيث ثبت للدائرة أحقية المدعية في دعواها ومماطلة المدعى عليها في سداد ما عليها بناء على ما سبق, وحيث أحوجت المدعى عليها المدعية لإقامة هذه الدعوى وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لذلك وتقدره وتقضي به بناء على ما هو وارد بمنطوقها ثانيا . نص الحكم: حكم الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (67,284.00ريال) سبعة وستون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6700ريال) ستة آلاف وسبعمائة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث