حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430717780

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470523826/1444
رقم الحكم:4430717780
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523826 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430717780 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470523826 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ومدة الشركة (99) ورأس مالها (60،000) ستون ألف ريال سعودي، ونسبة الحصص من رأس المال (15%)، ورأس مالها (60،000) ستون ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية حيث إن سبق أبرمنا عقد بيع حصص ودفعت (125،000) مائة وخمسة وعشرين ألف ريال سعودي) مقابل (15%) من الحصص للمشاركة في شركة مطاعم (...) إلا أنه تكشف لي فيما بعد أنكم استعملتم في حقي الغش والتدليس من ناحية عدم الإفصاح عن رأس المال وعدم تمكيني من الإدارة الفعلية علاوة على ذلك إغلاق أحد فروع الشركة والمطالبة بإخلاء الفرع الآخر مباشرة عند توقيع العقد بالإضافة إلى عدم تنفيذ ما التزمتم به كعدم إضافتي إلى الشركة كـشركاء وما يثبت ذلك الأسانيد المستخرجة من وزارة التجارة كـمستخرج السجل التجاري الذي لم يتضمن اسمي وعدم سداد المبالغ المالية السابقة للشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغش، وعدم التنفيذ"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 15 / 06 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها المدعى عليهما أصالة ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها كما أضافت عبر المحادثة الجانبية ما نصه (أنه سبق وأن أبرمنا عقد في يوم الأربعاء 01 / 09 / 2021 م، بيع حصص ودفعت (125،000) مائة وخمسة وعشرين ألف ريال سعودي، مقابل (15%) من الحصص للمشاركة في شركة (...) للتجارة إلا أنه تكشف لي فيما بعد أنكم استعملتم في حقي الغش والتدليس من ناحية عدم الإفصاح عن رأس المال في العقد المبرم فضلا عن اشتمال العقد على حصص بعمل بالمخالفة لنظام الشركات وعدم تقسيم رأس المال بالتساوي كما نص النظام لإغراء المدعي بالتعاقد وعدم تمكيني من الإدارة الفعلية وما يثبت ذلك الخطابات المرسلة من المدعى عليهم علاوة على ذلك إغلاق أحد فروع الشركة والمطالبة بإخلاء الفرع الآخر مباشرة عند توقيع العقد لعدم سداد المبالغ المالية السابقة للشراكة بالمخالفة لبنود العقد وما يثبت ذلك الرسائل الالكترونية المرسلة من المدعى عليهم بالإضافة إلى عدم تنفيذ ما التزمتم به كعدم إضافتي إلى الشركة كـشريك وما يثبت ذلك الأسانيد المستخرجة من وزارة التجارة كـمستخرج السجل التجاري الذي لم يتضمن اسمي من ضمن أسماء الشركاء)، أ،هـ، وبسؤالها عن طلب موكلها في القضية قررت قائلة: يطلب موكلي فسخ عقد الشراكة المبرم واسترداد المبلغ المسلم في العقد وقدره (125،000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما يلي: 1/ مستخرج السجل التجاري، 2/ العقد (البند الثالث) و (البند السادس) و (البند السابع) 3/ الخطابات والرسائل، 4/ نظام الشركات هكذا قررت، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بفسخ عقد الشراكة المبرم مع المدعى عليهما هكذا قررت. وبسؤالها عن صفة المدعى عليهما في القضية؟ أجابت قائلة: إن المدعى عليهما هما الملاك للشركة محل الدعوى والمسجلين في بياناتها لدى وزارة التجارة هكذا قررت. وبطلب الجواب من المدعى عليهما أصالة قرروا قائلين: نطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعي هكذا قرروا. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة المدعية قائلة: لا مانع لدينا من الصلح وقرر المدعى عليهما قائلين: لا مانع لدينا من الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليهما بإيداع جوابهم في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم تجيب وكيلة المدعية خلال مدة مماثلة، ثم يجيب المدعى عليهما خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ 26 / 06 / 1444 هـ، قدم المدعى عليهما مذكرة جاء فيها ما نصه:" بالإشارة الى الموضوع أعلاه؛ فأن ما ذكره المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا؛ والصحيح ما يلي: أولا: إن العلاقة النظامية التي تربط المدعى عليه بهذا النشاط هي شراكة مع شركة (...) أي مع الشخص الاعتباري وليس معي أنا كشخص طبيعي وهذا ما أكده المدعي في واقعات دعواه (بيع حصص؛ كعدم إضافتي الى الشركة... الخ)، ومن ثم فالدعوى خالفت المواد (151) و (152) من نظام الشركات ومن ثم فالدعوى عملا بالمادة (3) فقرة (1) من نظام المرافعات تكون مرفوعة على غير ذي صفة وذلك في مجال تطبيق المادة (10) من عقد تأسيس شركة مطاعم (...) بند القضاء التمثيل أمام المحاكم الشرعية، ثانيا: المثبت أن المدعي لم يقم بواجب الإخطار بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامته لدعواه الحاضرة عملا بالمادة (19) الفقرة (1) من نظام المحاكم التجارية باعتبار أن علاقته النظامية مع الشخص الاعتباري (شركة (...) المحدودة) هي شراكة عنان سوف تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة عملا بالبند الثالث من الاتفاقية المؤرخة الأربعاء الموافق 01 / 09 / 2021 م، بعد توقيع هذه الاتفاقية) دونما تحديد مدة معينة لظرفية زمن (بعد) لإجراء التحويل والأساس التعاقدي لهذه المشاركة هي المادة الثالثة (المشاركة والاندماج) من عقد تأسيس شركة (...) صاحبة الصفة في الدعوى فلما كان ذلك وكانت دعاوي شركات (...)تدخل في نطاق الفقرة (3) من المادة (69) من نظام المحاكم التجارية باعتبار أن لها نصوص نظامية خاصة لإجراءات رفعها عملا بمفهوم المخالفة للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية فالإخطار قبل رفعها يكون وجوبيا والمثبت أن المدعي لم يقم به فتكون الدعوى مرفوعة بغير الطريق الذي رسمه النظام، ثالثا: المثبت من الاتفاقية المؤرخة في الأربعاء الموافق 01 / 09 / 2021 م، أن المدعي كأحد الطرفين الثالث والرابع علية الإشراف والتشغيل للشركة عملا بالبند (7) منها؛ والمثبت بالواقع المؤيد بالمستندات والوثائق أنه لم يقم بواجباته نحو التشغيل مما أدى إلى تكبد الشركة لخسائر فادحة بسبب تغييره لقائمة الطعام فترتب عليه نزول المبيعات وتخفيض المنتجات الأمر الذي أدى إلى إغلاق الفرعين من أجل ذلك قمنا بإخطارهم لتعويضنا عن هذه الخسائر وفق خطاباتنا المرفقة فلم يتحرك لهم ساكنا للرد عليها، رابعا: وباعتبار المدعي مديرا للتشغيل هو الطرف الأخر فأننا نقيم عليه دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة (165) من نظام الشركات ونطلب ندب خبير حسابي لتقدير الخسائر وأسبابها لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة"، وبتاريخ 04 / 07 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" أولاً: الدفاع عن قبول الدعوى شكلا: 1/ اختصاص المحكمة التجارية بالرياض بالدعوى: نصت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية رقم (م /93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، على أن: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 3/ منازعات الشركاء في شركة المضاربة، 4/ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، ولما كانت الدعوى الماثلة محلها بيع حصص بشركة ذات مسئولية محدودة، ومقرها بمدينة (...)، وكذا إقامة المدعى عليهما (...)، لذا فإن المحكمة التجارية (...)هي المختصة بنظر الدعوى، 2/ اختصام المدعى عليهما صحيح، حيث إنهما ذي صفة شرعاً ونظاماً، ومن ثم فإن إخطارهما قبل رفع الدعوى بخمسة عشرة يوماً، يجعل الدعوى الماثلة، مقبولة شكلاً: نصت المادة الحادية والستين بعد المائة من نظام الشركات رقم (م /3) وتاريخ 28 / 01 / 1437 هـ، على أنه: (1/ يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة...)، ونصت المادة الثمانون بعد المائة من نظام الشركات الجديد رقم (م/132) وتاريخ 01 / 12 / 1443 هـ، على أنه: (يجوز أن تشتري الشركة حصصها أو ترتهنها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، ولا يكون للحصص التي تشتريها الشركة أصوات في الجمعية العامة)، المقرر شرعاً ونظاماً أن الأصل في ملكية الشركاء لحصص الشركة ذات المسئولية المحدودة ملكية خالصة لهم شخصياً، وليس للشركة ككيان معنوي أي تدخل في ذلك إلا وفقاً لما ينص عليه عقد التأسيس، لذلك أجاز نظام الشركات الجديد أن تشتري الشركة الحصص من الشركاء، ولما كان الثابت في الدعوى الماثلة أن عقد بيع الحصص أبرم بين المدعي، والمدعى عليهما بصفتهما يملكون الحصص المبيعة بشركة (...) المحدودة، لذا فإن اختصامهما في الدعوى الماثلة كشركاء اختصام صحيح، وتعتبر الدعوى مرفوعة على ذي صفة، كما أن ثبوت إخطار المدعي للمدعى عليهما قبل رفع دعواه بخمسة عشرة يوماً، يفيد اتخاذ الاجراءات المقررة قانوناً لقيد الدعوى، ويقتضي من عدالة الدائرة الموقرة الحكم بقبول الدعوى شكلاً، "مرفق لكم الإخطار في صحيفة الدعوى"، ثانياً: الدفاع عن قبول الدعوى موضوعاً: 1/ ثبوت خيار الفسخ للمدعي، وأحقيته في استرداد مقابل الحصص المشتراة لغشه وغبنه، من قبل المدعى عليهما، وعدم وفاء المدعى عليهما بالعقد لعدم قيد المدعي كشريك بالشركة نظامياً، وعدم تمكينه من الإدارة بالمخالفة للشرع والنظام وما اتفق عليه الأطراف قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، قوله ﷺ: (من غشَّنا فليس منا)، وقال المغني: (ويثبت الخيار في البيع للغبن في مواضع أحدها: تلقي الركبان، إذا تلقاهم فاشترى منهم وباعهم وغبنهم، الثاني؛ بيع النجش، الثالث؛ المسترسل، إذا غبن يخرج عن العادة، فله الخياران الفسخ والإمضاء)، هذا وقد نصت الثمانون بعد المائة من نظام الشركات، على أن: (3/ للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة أن ينسحب منها)، لما كان الوضع كذلك، وكان الثابت في الدعوى الماثلة أن المدعى عليهما قدم للمدعي العديد من الإغراءات من أجل شراء الحصص المبيعة بأضعاف ثمنها، من قبيل ذلك احتساب حصة بعمل بالمخالفة للنظام وعدم مساواة الحصص، وتحمل المدعى عليهما وحدهما الديون السابقة على الشركة، وكذا ترك الإدارة للمدعي حتى يطمئنوا ويقدمون على الشراء بدون تردد، هذا إلا أنه سرعان ما تكشفت حقيقة أمر المدعى عليهما، وتدخلهما في شئون الإدارة على الرغم من أنهم ليسوا مديرين، وهذا ما تبين جلياً من خطابهما للمدعي بتاريخ 01 و 08 / 12 / 2021 م، لمطالبة المدعي باستخراج رخصة البلدية، وذلك على الرغم من أن المدعى عليهما قد سبق أن قالا للمدعي أنهما قدما طلب الرخصة، وكذا نقض المدعى عليهما اتفاقهم السابق وإرسال رسالة إلكترونية من خلال برنامج الواتس آب إلى المدعي مضمونها: (الأخوة الشركاء أفيدكم بصدور سند تنفيذ على الشركة لسداد باقي المبالغ وتسليم المحل لفرعنا الاول في (...) - (...)، مرفق لكم المرفقات موضح بها المبالغ المتأخرة نرجوا تحديد موعد خلال 3 أيام من تاريخ الرسالة أو سيتم تسليم المحل بناء على سند التنفيذ ويبقى المبلغ ملزم السداد على الشركة)، على الرغم من تعهد المدعى عليهما بسداد جميع ديون الشركة السابقة، الأمر الذي يثبت غشهما وغدرهما بالمدعي، حتى يتمكنا من بيع الحصص بأضعاف ثمنها، ثم إغلاق الشركة لإضاعة حق المدعي بدون أي وجه شرعي، الأمر الذي يثبت غبن المدعي غبناً فاحشاً غير مألوفاً، ويحق معه للمدعي المطالبة بتخارجه من الشركة واسترداد قيمة حصصه، وهى ما دفعه من ثمن مقابل تلك الحصص، ويجدر الاشارة إلى أنه ليس صحيحاً ما يدعيه المدعى عليهما على غير الحقيقة من عدم تحديد وقت لقيد المدعي كشريك بالشركة، ومسئوليته عن إدارة الشركة، حيث إن تلك الادعاءات تناقض بعضها البعض، فكيف المدعي لم يقيد كشريك نظامي حتى الآن وفي ذات الوقت يُسأل عن الإدارة، هذا فضلاً عن أن المدعى عليهما لم يوفيا بما اتفقا عليه في عقد بيع الحصص من التزامهما بإجراءات نقل ملكية الحصص من خلال وزارة التجارة، وما قرره النظام من مدة زمنية لهذا الاجراء، الأمر الذي لم يتم معه قيد المدعي نظامياً كشريك حتى الآن وما يثبت ذلك مستخرج السجل التجاري " مرفق لكم " وعقد التأسيس المرفق من المدعى عليهما حيث لم يتضمن اسم المدعي سواءً في الشركاء أو في الإدارة بالمخالفة الصريحة لقرارات وزارة التجارة، ومن ثم عدم تمكينه من أي ادارة مما يعد نقضاً للعقد من قبل المدعى عليهما، ويقتضي من عدالة الدائرة الموقرة القضاء للمدعي بأحقيته في فسخ العقد المبرم ما بين المدعي والمدعى عليهما، علاوةً على ذلك مرفق إلى فضيلتكم الملف الشامل للمبالغ المالية التي تكبدها المدعي لتشغيل المطعم والوفاء باتفاقه إلا أن المدعى عليهما لم يفوا بالتزاماتهم اتجاه المدعي من نواحٍ عدة تم ذكرها سلفًا ولذلك وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: فسخ عقد بيع الحصص المبرم الخصوم، بسبب (التدليس، والغش، وعدم التنفيذ)"، وفي جلسة بتاريخ 21 / 07 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها المدعى عليهما أصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليهما جوابهم عن الدعوى عبر طلبات القضية في 26 / 06 / 1444 هـ، وتقديم وكيلة المدعي جوابها عبر طلبات القضية في 04 / 07 / 1444 هـ، وبعرضه على المدعى عليهما استمهلوا للجواب، ثم جرى سؤال المدعية وكالة هل مارس موكلها أعمال الإدارة ومكن منها؟ فأجابت قائلة: نعم تم ذلك في بداية الاتفاق إلا أن المدعى عليهما تدخلا في أعمال الإدارة بعد ذلك بالمخالفة لما ورد في الاتفاق هكذا أجابت، ثم جرى سؤال المدعى عليهما هل نقلت حصص المدعي في الشركة بشكل رسمي لدى وزارة التجارة؟ فأجابا قائلين: لم يتم ذلك حتى تاريخه ولم يسبق الاتفاق على تحديد تاريخ معين لاستكمال إجراءات نقل الحصة لدى وزارة التجارة ولا مانع لدينا من استكمال هذه الإجراءات ولم نرفض أو نمتنع عن ذلك مسبقاً هكذا أجابا، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليهما بتقديم الجواب على مذكرة وكيلة المدعي خلال مدة قدرها 10 أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم تجيب وكيلة المدعي عنها خلال مدة مماثلة، ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ 01 / 08 / 1444 هـ، قدم المدعى عليهما مذكرة جاء فيها ما نصه: " بالإشارة للموضوع أعلاه، فإن مذكرة المدعي غير صحيحة جملة وتفصيلاً، والصحيح ما يلي: أما فيما يخص دعوى الغش، فإن الغش في مثل هذه الحالات بتقديم قوائم مالية مزورة للشركة أو تقديم قوائم أخرى على أساس كونها خاصة بهذه الشركة أو تحريفها وما إلى ذلك، والثابت أن المدعي قام بتوقيع عقد الشراكة معنا ببنود واضحة والتزامات محددة ورضي بما جاء فيها بأن ختمها بتوقيعه ولم يذكر أي شيء من هذا فليس ذلك بغش في شيء، وأما دعوى التدليس فكما هو مستقر فقهاً وقضاءً هو كتمان العيوب الخفية أو إظهار السلعة بما يجعلها أفضل من حقيقتها وهذا لم يحدث كما هو ثابت في البند الخامس من العقد ما نصه (يقر الطرف الثالث والطرف الرابع بأنهم على دراية بأحوال الشركة المالية وأصولها وخصومها وبقيمة أسهمها ولا يحق لهم الرجوع على الطرف الأول أو الطرف الثاني بأي شيء)، وأما عن دعوى الغبن وهو ما استقر عليه فقهاً وقضاءً إما يكون بتلقي الركبان أو النجش وهذين الأمرين غير منطبقين على واقعة الدعوى، ويتبقى صورة الغبن في غبن المسترسل وهو في عرف الفقهاء رحمهم الله أنه هو من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة، فيما أن الثابت كما تم نقله أعلاه من البند الخامس في العقد الموقع أن المدعي أطلع على أحوال الشركة المالية فلا يصار أنه مظنون مع وجود المجزوم به، وأما عن دعوى أننا تدخلنا في شؤن إدارة المدعي في المذكرة الأخيرة من المدعي فهذا دليل على أنه كان ممكنا من التشغيل والعمل الذي أبرم من شأنه العقد وهو الإدارة التشغيلية، كما ذكر المدعي أنه تكبد مبالغاً لتشغيل المطعم والوفاء بالتزامه مما يثبت أنه كان يمارس أعمال الإدارة، وأما ما ذكره بأنه لم يدخل في عقد التأسيس فهو من طلب تأجيل ذلك كونه موظفاً حكومياً، وكما هو ثابت بالعقد الموقع تم بتاريخ 01 / 09 / 2019 م، ومع هذا لم يتقدم المدعي بما يثبت أنه كان يطالبنا بتسجيله أو بدعوى لطلب إضافته لكونه شريكاً في الشركة بل نحن نؤكد حقه في ذلك وعلى أتم الاستعداد لإضافته متى شاء ونطلب محاسبة المدعي كونه مسؤولاً عن الإدارة التشغيلية للشركة، كما نؤكد التزامنا بدفع كامل المستحقات على الشركة المرتبطة بالفترة التي سبقت توقيع الاتفاقية وفق البند السادس فيها كما قمنا بدفع مبالغ إضافة مثبته من حسابنا الخاص مستحقة بعد توقيع العقد مع المدعي لمحاولة تسيير الأعمال بسبب عدم التزام المدعي عليه بالإدارة التشغيلية حسب المتفق عليه، ولذلك وبحكم ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: تسبب عدم التزام (الطرف الثالث والطرف الرابع (المدعي)) بالإدارة التشغيلية حسب التزامهم المتفق عليه إلى إخلاء فروع مطاعم الشركة واغلاق نشاطها ودفع مبالغ مالية مثبتة بشكل شخصي من طرفنا لمحاولة تسيير أعمال الشركة واستكمال الشركاء المعنيين بالتشغيل مما أدى إلى خسائر فادحة ونطلب تعيين محاسب قانوني لتقييم الأثر المترتب على ذلك"، وفي جلسة بتاريخ 20 / 08 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي (...) هوية وطنية رقم (...)، كما حضر المدعى عليهما أصالة المثبتة بياناتهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليهما مذكرتهما بتاريخ 21 / 07 / 1444 هـ، كما قدمت وكيلة المدعي مذكرتها الجوابية بتاريخ 20 / 08 / 1444 هـ، والتي تضمنت الصلح بين أطراف الدعوى، ونصها: (فسخ عقد شركة ذات مسئولية محدودة والبيع والتنازل عن الحصص: إنه في يوم السبت 11/ 3/ 2023م: تم الاتفاق والتراضي بين كل: أولاً: السـيد/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، المدينة (...)، (طرف أول)، ثانياً: السـيد/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، المدينة: (...)، (طرف ثاني)، بشخصهم وبصفتهم مديرين شركة (...)للتجارة، بموجب سجل تجاري رقم: (...)، ثالثاً: السـيد/ (...) هوية وطنية رقم: (...) المدينة: (...)، (طرف ثالث)، رابعاً: السـيد/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، المدينة: (...)، (طرف رابع)، تمهيد بموجب عقد مؤرخ في 01 / 09 / 2021 م، سبق أن باعا وتنازل الطرفين الأول والثاني، إلى الطرفين الثالث والرابع، حصص في شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، والتي تمتلك العلامة التجارية "تاكي" والمسجلة في وزارة التجارة تحت ملكية السجل التجاري إلى الطرفين الثالث والرابع، وقد أقر الأطراف بأهليتهم وصفاتهم للتعاقد والتصرف واتفقا على الآتي: البند الأول: يعتبر التمهيد السابق، وعقد البيع السابق، والمؤرخ في 01 / 09 / 2021 م، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومتمماً لأحكامه، البند الثاني: اتفق جميع الأطراف على فسخ الشراكة المبنية على العقد المذكور سابقًا وتصفية جميع مديونيات الشركة من تاريخ العقد وتصفية جميع المتطلبات الحكومية من شطب أو أجور إلغاء السجل التجاري أو مستحقات التأمينات الاجتماعية ومستحقات الإيجارات المتأخرة بمبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ريال سعودي، مقسمة بحسب النسب التالية: الطرف الثالث والرابع بنسبة (12.5%) بما يعادل مبلغ (6250) ريال سعودي، لكل منهما ولا يتم تحملهما أكثر من ذلك، وتتم التصفية عن طريق الطرف الأول والثاني بمدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ توقيع هذا العقد، البند الثالث: يقر جميع الأطراف باستلامهم كافة الحقوق، وجميع الموجودات المادية والمعنوية الخاصة بالشركة، كما استلم جميع مستندات وصكوك الشركة، والتوقيع على هذا الفسخ يعد بمثابة مخالصة، وإبراء لجميع الأطراف من أية التزامات، البند الرابع: اتفق الأطراف وتراضوا وأقروا بإبراء بعضهم البعض، كما أقروا تنازلهم، وتصالحهم، عن أية دعاوى قضائية، أو اعتراضات على الأحكام، ويقر جميع الأطراف بالتزامهم بعدم سلوك أي طريق من طرق التقاضي، أو الاستمرار فيما سبق رفعه من قضايا متعلقة بأية حقوق أو التزامات ناتجة عن عقد البيع، والمشاركة في شركة مصابيح للتجارة، سواء كانت في تاريخ سابق للفسخ أو لاحق عليه، أياً كان السبب في ذلك، البند الخامس: تختص المحكمة التجارية بالفصل في أي نزاع قد ينشأ لا قدر الله عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد، البند السادس: حرر هذا العقد من خمسة نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم) كما أفادت وكيلة المدعية بأنها وكيلة عن الطرف الثالث والطرف الرابع في الصلح المرفق في ملف القضية وأن وكالاتها تخولها الصلح، وبعرض هذا الصلح على المدعى عليهما أصالة الحاضرين في هذه الجلسة وافقوا عليه، وطلب جميع الحاضرين إثبات هذا الصلح والإلزام به. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث تضمن الصلح: (اتفاق الأطراف على فسخ الشراكة وتصفية جميع مديونيات الشركة من تاريخ العقد، وتصفية جميع المتطلبات الحكومية من شطب، أو أجور إلغاء السجل التجاري، أو مستحقات التأمينات الاجتماعية ومستحقات الإيجارات المتأخرة بمبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ريال سعودي، مقسمة بحسب النسب التالية: الطرف الثالث والرابع بنسبة (12.5%) بما يعادل مبلغ (6250) ريال سعودي، لكل منهما ولا يتم تحملهما أكثر من ذلك، وتتم التصفية عن طريق الطرف الأول والثاني بمدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ توقيع هذا العقد، وأقر جميع الأطراف باستلامهم كافة الحقوق، وجميع الموجودات المادية والمعنوية الخاصة بالشركة، كما استلم جميع مستندات وصكوك الشركة، والتوقيع على هذا الفسخ يعد بمثابة مخالصة، وإبراء لجميع الأطراف من أية التزامات، كما اتفق الأطراف وتراضوا وأقروا بإبراء بعضهم البعض) كما هو مفصّل في وقائع الحكم، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح والإلزام به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث