حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430720772

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470778891/1444
رقم الحكم:4430720772
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470778891 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430720772 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٨٨٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن ملح للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٦,٢٤٦.٦٨) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٢٤٦.٦٨) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم قبل هذه الجلسة مذكرة تضمنت الطلب من الدائرة الحكم بانقضاء الدعوى لكون المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة وأرفق نسخة من تحويل المدعى عليها لمبلغ المطالبة عبر الخدمات البنكية وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٦٦,٢٤٦.٦٨) مقابل توريد بضاعة للمدعى عليها؛ وبما أن وكيل المدعية قرر بأن موكلته استلمت مستحقاتها ولم يعد لها أي مطالبة تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث