حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430753224
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470770818/1444
رقم الحكم:4430753224
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470770818 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430753224 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470770818 لعام 1444هـ المدعي: (......) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/08/29 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار لها في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (.....)وتاريخها 1444/05/12 هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية)، كما حضر المدعي أصالة والمثبتة بياناته أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها والبالغ قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال مقابل قيمة أجرة نقل بضاعة عبارة عن منتجات بترولية لصالح المدعية، حيث إن المدعى عليها لم تسلمني البضاعة محل الدعوى حتى تاريخه وقد استلمت المدعى عليها أجرة النقل، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى حوالة بنكية بمبلغ المطالبة محولة من حساب موكلتي إلى حساب المدعى عليها وفاتورة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هكذا قرر، وبعرض اليمين المتممة على المدعي أصالة قرر قائلا: إني مستعد ببذل اليمين متى ما طلبت مني، هكذا قرر، وبعد تذكيره بمغبة اليمين الغموس حلف بالله قائلا: " أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأني تعاقدت مع المدعى عليها مؤسسة (....) للنقليات على أن تقوم المدعى عليها بنقل منتجات بترولية عن طريق البر وتسلمها لي مقابل أجرة قدرها (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، ووالله بأن المدعى عليها استلمت المبلغ المدعى به كاملا، ووالله بأن المدعى عليها لم تسلمني البضاعة محل الدعوى حتى تاريخه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم " هكذا حلف، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات تنبين وجود العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى حوالة بنكية بمبلغ المطالبة محولة من حساب موكلتي إلى حساب المدعى عليها وفاتورة، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم على الوقائع (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها والبالغ قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال مقابل قيمة أجرة نقل بضاعة عبارة عن منتجات بترولية لصالح المدعية، حيث إن المدعى عليها لم تسلمني البضاعة محل الدعوى حتى تاريخه وقد استلمت المدعى عليها أجرة النقل، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى حوالة بنكية بمبلغ المطالبة محولة من حساب موكلته إلى حساب المدعى عليها و فاتورة، ولما كان الثابت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادا للبينات سالفة الذكر، إذ الأصل عدم تسليم البضاعة محل الدعوى ما لم يثبت خلاف ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم " على اليد ما أخذت حتى تؤديه "، وبما أن المدعي أصالة أدى اليمين على نحو ما طلب منه كما هو مبين في مضامين وقائع الحكم أعلاه، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت) ؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (......) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (....)بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.