حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430752581
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439056463/1443
رقم الحكم:4430752581
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056463 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430752581 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٦٤٦٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركه (...) لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه مساهمه مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٨ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي صمامات لتركيبها بمشروع نظام نقل مياه (...) مع مؤسسة التحلية وتاريخ ابتداء التعامل ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٨ م، بثمن إجمالي قدره (١،١٢٠،٦٣٢) مليون ومائة وعشرون ألف وست مئة واثنان وثلاثون يورو سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٢٦٨ صمام من أصل ٣٠٧ والباقي ٣٩ صمام لم تستلم)، ومدة العقد(١٩٦) مائة وستة وتسعون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (تم التعاقد في البداية بموجب أمر عمل وفق الشروط التالية: أولاً: دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي، ثانياً: دفعة عند نجاح اختبارات المصنعية للصمامات، ثالثا: اعتماد مستندي عند وصول المواد إلى الميناء)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤١ هـ، الموافق ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ تسليم كامل من الثمن وقدره (٢،٩١٩،٢٣١,٥) مليونان وتسع مئة وتسعة عشر ألف ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي، ٢/ إبرام العقد مع تخلف أحد أركان العقد، حيث (لم يلتزم بشروط التعاقد)، ٣/ إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (عدم توريد بقية الصمامات بالوقت المتعاقد عليه)، خلال الفترة من تاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤١ هـ، الموافق ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م، حتى ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٠١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، وطريقة حساب التعويض (تأخير أعمال المشروع وفرض شرط جزائي بنسبة ١٠% من قيمة العمل) وقدره (٥٣٥،٧٨٤) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألف وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (إن التأخير الحاصل في توريد الصمامات قد أدى بنا إلى شراء الصمامات من مورد آخر وانتظار تسليم المواد)، ٤/ قيام المدعى عليه بالغش، والعدم تنفيذ، حيث (منذ بداية التعاقد ويقوم هذا المورد بالإخلال بشروط التعاقد عبر ما يلي: ١/ عدم الالتزام بتقديم أصل ضمان الدفعة المقدمة وتمديده حسب الاتفاق، ٢/ عدم الالتزام بتقديم ضمان حسن التنفيذ، ٣/ عدم الالتزام بتقديم ضمان لمدة عشر سنوات على الصمامات حسب الاتفاق، ٤/ عدم الالتزام بتقديم جميع أوراق الشحن النظامية المطلوبة لإنهاء إجراءات التخليص الجمركي للشحنة الثانية علماً بأن المدعى عليه استلم قيمة هذه الصمامات الواردة في الشحنة بقيمة (٣٤٥،١٨٣,٧) يورو ولم يتم شحنها أو استلامها من قبل شركتنا، ٥/ قام المورد بعملية تلاعب وغش في أوراق الشحن حيث أورد فيها بأن عدد الصمامات المشحونة في الدفعة الثالثة هو (٤٥) بينما تم استلام (٢٥) صمام، ٦/ قام المورد بعملية تلاعب وغش في أوراق الشحن حيث أورد فيها بأن عدد الصمامات المشحونة في الدفعة الرابعة هو (١٣) بينما تم استلام ٠١ صمام)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ رد الثمن المسلم وقدره (٢،٩١٩،٢٣١,٥) مليونان وتسع مئة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي، ٢/ إبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تخلف أحد أركان العقد)، ٣/ التعويض بمبلغ قدره (٥٨٣،٨٤٦) خمس مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال سعودي، ٤/ تطبيق الشرط الجزائي المتفق عليه بمبلغ وقدره (٥٣٥،٧٨٤) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، ٥/ فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الغش، والعدم تنفيذ) ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٤٤٣ هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها لعدم صحة تبلغها وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تزويد الدائرة بالمستندات النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات وحسب التوجيهات من الجهات المختصة حتى يتم إبلاغ المدعى عليها وأفهمته الدائرة بمراجعة أمانة السر خلال ثلاثة أيام من تاريخه لتزويده بالمستندات اللازمة لإبلاغ المدعى عليها في مقر إقامتها وذكر وكيل المدعية بأن مقر إقامة المدعى عليها في أسبانيا ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر وكيل المدعية السابق إثباته، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بالمستندات اللازمة لإبلاغ المدعى عليها لكون مقر إقامتها في إسبانيا، وبناء على المادة (١٩) من نظام المرافعات الشرعية، تم إرسال خطاب الدائرة الصادر إلى وزارة الخارجية برقم (٤٣١٠١٥٩٣٨٩) وتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، لإبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة المحددة يوم الاحد ١٤ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م، الساعة (٨:١٠) صباحاً، وتأسيساً على المادة (٢١) من نظام المرافعات الشرعية في إجراءات التبليغ الخارجي، عليه تؤجل الدائرة القضية إلى موعد آخر انتظاراً لتحقق تبلغ المدعى عليها، وفي جلسة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم يرد للدائرة ما يفيد تبلغها، وتشير الدائرة الى أنها سبق لها الكتابة الى وزارة الخارجية بموجب الكتابة رقم (...) بتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٣هــ، لإبلاغ المدعى عيها بالحضور ولم يردها شيء بخصوص ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة الى حين ورود ما يفيد تبلغ المدعى عليها بها، وبالله التوفيق، وفي جلسة بتاريخ ٠٩ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوبها لعدم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن متابعته مع وزارة الخارجية لتبليغ المدعى عليها أجاب بقوله أخبروني وزارة الخارجية أنهم أرسلوا برقية للمحكمة بخصوص التبليغ ولا أعلم ما ورد فيها هكذا أجاب، وباطلاع الدائرة على النظام لم يتبين وجود طلب بخصوص البرقية المذكورة فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بمراجعة أمانة السر لمتابعة تبليغ المدعى عليها وفحوى هذه البرقية. عليه رفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن متابعة تبليغ المدعى عليها أجاب بأنه تابع مع أمانة السر بالدائرة وأفادوه بورود الخطاب رقم (٤٣٦٤٦٩٢٠٩) بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ، عليه ولإعادة تبليغ المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الجلسة، وبالله التوفيق، وفي جلسة بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) في حين تبين عدم تبلغ المدعى عليها أو من يمثلها إلكترونيا وتشير الدائرة إلى تشكيلها الجديد كما هو مبين بعاليه وقد صدر من الدائرة خطاب إلى وزارة الخارجية برقم ٤٤٦١٤٧٩٦٠ وتاريخ ٢/٢/١٤٤٣ وذلك لتبليغ الشركة المدعى عليها بموعد هذه الجلسة ثم جرى إفهام المدعي وكالة الحاضر بأن عليه متابعة الخطاب الصادر من الدائرة لوزارة الخارجية من أجل إفادة الدائرة عن تبليغ الشركة المدعى عليها ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة المثبتة بياناته أعلاه في حين تبين عدم حضور المدعى عليها وتشير الدائرة إلى عدم تبلغها وقد ورد للدائرة إفادة وزارة الخارجية برقم الصادر (٠٠١٤٤٠٤٦١٧٢) وتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، المتضمن اعتذار الجانب (...) البت في القضية بسبب تقديمها بعد المدة المحددة ا.هـ، ولكون الدائرة استكملت إجراءات تبليغ الشركة المدعى عليها ولم ترد إفادة بالتبليغ وقد مضى على هذه القضية (٣٠٠) ثلاثمائة يوم، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى غيابيا وقد جرى من الدائرة قبل موعد هذه الجلسة الاطلاع على كامل المستندات المقدمة من الشركة المدعية وتبين بأن جميع المستندات المقدمة باللغة الإنجليزية لذا جرى إفهام المدعي وكالة بتقديم العقد محل الدعوى وكذلك جميع المستندات والبينات مترجمة مع مذكرة إيضاحية لما سيقدمه وذلك عبر أيقونة الطلبات على القضية في النظام، وفي حال وجود مشكلة تقنية فيتم إرسالها عبر البريد الالكتروني للدائرة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ هذه الجلسة، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن تكون المذكرة موقّعة من مقدمها ومؤرخة ومرفق بها وكالة مقدمها، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، وعلى أمانة سر الدائرة عند ورود المذكرة عبر البريد إرفاق نسخة منها بملف القضية، وفي جلسة بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة المثبتة بياناته أعلاه في حين تبين عدم حضور المدعى عليها وتشير الدائرة إلى عدم تبلغها وجرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أجاب قائلا: أني قدمت مذكرة بالأمس في الساعة الثامنة والنصف ليلا هكذا أجاب ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن سبب تأخره في تقديم ما طلب منه فأجاب قائلا: أن سبب تأخري في التقديم هو تأخر ترجمة المستندات هكذا أجاب ولكون الدائرة لم تتمكن من الاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة و ما ألحق بها من مرفقات جرى رفع الجلسة للاطلاع على ما تم وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة المثبتة بياناته أعلاه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته في القضية ؟ قرر الاكتفاء بما سبق وعليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل الشركة المدعية (...) ولم تتمكن الدائرة من تحضيره في النظام ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها وتم من الدائرة الاطلاع على كامل ما قدمه المدعي وتم مناقشة وكيل الشركة المدعية في دعواه ومستنداته وطلباته في الدعوى ثم قرر المدعي قائلا أني أحصر طلبي في هذه الدعوى بإلزام الشركة المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (٦٤٠.٢٧٠) ألف يورو وهو فارق السعر بين الثمن المسلم للشركة المدعى عليها والمواد المسلمة لموكلتي هكذا قرر وعليه رفعت الجلسة لمزيد دراسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وقد جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة المبلغ التي حصرت الدعوى فيه وهو مبلغ وقدره (٦٤٠،٢٧٠) ألف يورو، هل تم استلامه من الشركة المدعى عليها بتقديمهم أوراق غير صحيحة ومزورة لبنك (...) لفك الاعتماد البنكي فأجاب قائلا نعم هكذا أجاب ثم جرى سؤاله ماهي الخصومات التي تقابل مبلغ مطالبتكم في هذه الدعوى فأجاب قائلا: أنها أربع خصومات وهي: الخصم رقم (١ و ٣ و ٤ و ٥)التي ذكرتها في مرفقات المذكرة المقدمة بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، ومجموع هذه الخصومات هو مبلغ قدره (٦٦٣،٣٨٣,٣٠) ألف يورو ومبلغ مطالبتنا في هذه الدعوى هو مبلغ قدره (٦٤٠,٢٧٠) ألف يورو والفارق بينهما مبلغ قدره (٢٣،١١٣) ألف يورو ويقابل استلام موكلتي جزء من توريدات الخصم رقم (٤) لذلك قررت الدائرة مخاطبة بنك (...) للإفادة عن المستندات التي بموجبها تم فك الاعتماد للشركة المدعى عليها في الخصومات رقم (١ و ٣ و ٤ و ٥) التي ذكرت في مرفقات المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وقد تبين تعذر تبليغه بموعد الجلسة، وقد ورد للدائرة إفادة البنك المركزي السعودي بتاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، المرفق بها إفادة بنك (...) (حسب إجراءات البنك يتم إلغاء الاعتماد في وقت تاريخ انتهاء الاعتماد والاعتماد رقم (٦٣٠٤٨٣٤) ينتهي في تاريخ ٢١ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، والعميل استخدم الاعتماد كامل في وقته وألغي الاعتماد ولا يطلب مستند إذا تم إلغاء الاعتماد) ا. هـ، وقرر المدعي وكالة قدرته على تقديم كامل الأوراق المقدمة من الشركة المدعى عليها لبنك (...) من أجل استلام قيمة الاعتماد وكذلك إفادة الدائرة بإفادة من بنك (...) على استلام الشركة المدعى عليها كامل قيمة الاعتماد على أن يعطى عشرة أيام مهلة لإحضار ذلك هكذا قرر وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٧٧٣٧٠٤٨)، وتشير الدائرة إلى صدور قرار رئيس المحكمة رقم (٥٧) بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، المتضمّن إعادة تشكيل قضاة هذه الدائرة، وقد جرى تلاوة ما سبق ضبطه على وكيل المدعية، وبعد الاطلاع على ما سبق أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن عليه تقديم بينة موكلته على تسليمها المدعى عليها كامل قيمة العقد بشكل مفصل خلال خمسة أيام ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة.وفي جلسة منعقدة بتاريخ:٢٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ بحضور وكيل المدعي (...) والمدونة بياناته مسبقًا، ولم يحضر ممثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرته بالطلب رقم:(٤٤١٠٩٨٨٤٠٣) وتاريخ:١٩ /٨ /١٤٤٤هـ. وبسؤاله عن مزيد إضافة على ما تقدم قرر الاكتفاء. عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها متعلقا بعقد توريد بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استناداً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظره بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ ولما كانت المادة (٥٧/٣) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقاً لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشر) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا ً ؛ وعلى ما سبق طلب وكيل المدعية السير في الدعوى غيابياً نظراً لتعذر تبلغ المدعى عليها عن الدعوى. ومن حيث موضوع الدعوى فإن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره:(٦٤٠,٢٧٠) ستمائة وأربعون ألفًا ومائتان وسبعون يورو، لقاء مبالغ كانت قد سلمته موكلته للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بتوريدها حسب ما اتفق عليه الطرفان بحسب دعواه، مقدمًا في سبيل ذلك العقد المبرم بين الطرفين، ومقدمًا في سبيل إثبات دفع مبالغ التوريد خمس إعتماده مستندين صادرة من بنك (...) حوت بمجموعها أزيد من مبلغ المطالبة؛ ولما كانت أسانيد المدعية موصلة لسداد قيمة التوريدات المدعى عليها، وأن الأصل عدم استلام المدعية الأعيان محل التوريد، فإن الدائرة تأسيساً على ما تقدم تنتهي إلى الحكم غيابياً على المدعى عليه وفق ما يرد في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيًا بإلزام شركة (...) سجل تجاري (...) رقم:(...)، بأن تدفع للشركة (...) لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم:(...)؛ مبلغًا قدره:(٦٤٠,٢٧٠) ستمائة وأربعون ألفًا ومائتان وسبعون يورو.