حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430755335
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470758587/1444
رقم الحكم:4430755335
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758587 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430755335 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٨٥٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: فرع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: " إنني أملك الاسم التجاري (شركة (...)) المسجل بشهادة رقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ والمملوكة لـ (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م، ونشأ بسبب هذه الواقعة صدور القرار الإداري بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢هـ ونصه: (إلغاء قرار قيد الاسم التجاري لشركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري (...) وقد تبلغت بالقرار بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ." وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء قرار (...) بإلغاء قرار قيد الاسم التجاري، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤاله عن سبب إقامة الدعوى لدى فرع (...)، ذكر بأن هي من أبلغتهم بقرار (...) القاضي بإلغاء تسجيل الاسم التجاري، وطلب إحالتها للمحكمة التجارية بالرياض لاختصاصها المكاني حيث أن مقر الرئيسي ل(...) في مدينة الرياض، وبالنظر في مرفقات الدعوى عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص القضائي مقدماً على النظر في موضوع الدعوى؛ وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس، وحيث ثبت أن القرار القاضي بإلغاء قيد السجل التجاري صادر من (...) بناء على الخطاب الصادر من (...) برقم ((...)) وتاريخ ٢/٣/١٤٤٤هـ، وحيث أن مقر (...) في مدينة الرياض، وبما أن المدعية وكالة طلب إحالة القضية إلى المحكمة المختصة مكانيا، وعليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى عدم اختصاص الدائرة بنظر هذه القضية، والمختص بنظرها المحكمة التجارية في مدينة الرياض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة مكانيا بنظر هذه الدعوى المقامة من/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) ضد/ فرع (...)، لما هو موضح بالأسباب.