حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430896114

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470757266/1444
رقم الحكم:4430896114
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470757266 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430896114 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470757266 لعام 1444هـ المدعي: محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الرويسان المدعى عليه: محمد عبدالله خميس الكربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة محور الاعمال التجارية المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١%)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ (ضم ذمة مالك الشركة مع ذمة شركته) بسبب (المادة ٢٨ فقرة ١). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-اتخاذ الإجراء النظامي (ضم ذمة مالك الشركة مع ذمة شركته). ٢-إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات افتراضيَّة لنظر هذه الدعوى، ففي الجلسة المنقعدة بتاريخ 15/08/1444هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (442750212) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (443572758) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى مذكرة نصها ما يلي: (أولاً:- تم التعاقد بين موكلي وشركة محور الأعمال التجارية المحدودة والتي يديرها ويملكها المدعى عليه مقابل مساهمته مع المدعى عليها بمبلغ وقدره (45000 ريال) لأجل المضاربة بها واستثمارها الا ان المدعى عليها اخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تسلم شيئا من رأس المال او الأرباح وقد تم رفع دعوى في المحكمة التجارية بجدة وصدر فيها صك حكم برقم 437585443 وتاريخه 16/09/1443هـ وقد تم تذييله بالصيغة التنفيذية، وقد تم رفع قرار تنفذي تجاه شركة المدعى عليه برقم 400464300871844 في محكمة التنفيذ بجدة،ولما ان المدعى عليه ومن خلال شركته التي يديرها ويمتلكها بنفسه هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومارس من خلالها نشاط الاستثمار والثابت ان المدعي عليه خالف بذلك ما جاء في نص المادة (الثامنة والعشرون) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ بقرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 29/11/1443هـ نصت في الفقرة رقم (1و2) على: 1/ يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. 2/ تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. ثانياً:- جاء في نص المادة (التاسعة والعشرون) من ذات نظام الشركات في الفقرة رقم (4) ونصت: (للشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به).وبينت المادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركات الاتي: (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك أو المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى). ثالثاً:- وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم القضاء لنا بالآتي: -ضم الذمة المالية للمدعى عليه الى الذمة المالية للشركة المملوكة من قبله وإلزامه بصفته الشخصية بدفع مبلغا قدره (45000 ريال).الزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغ 20.000 ريال)، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. في جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، حضر المتداعيان المشار إليهما، وتشير الدائرة إلى أنَّها اطلعت على جواب المدعى عليه على الدعوى عبر تبادل المذكرات، كما اطلعت على رد المدعي؛ وعليه فقد رأت صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة؛، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم، ولما كان وكيل المدعي يبتغي من دعواه الحكم بضم الذمة المالية للمدعى عليه إلى ذمة شركة محور الأعمال التجارية المحدودة والتي يديرها ويملكها المدعى عليه بصفته مالكًا أوحدًا لها، وذلك في الحكم الصادر عن هذه الدائرة برقم (437585443) وتاريخ 16 / 9 / 1443هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره 45,000 خمسة وأربعون ألف ريال، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، بالإضافة إلى طلبه مبلغًا قدره 20,000 عشرون ألف ريال، لقاء أتعاب التقاضي، عليه فإنَّ هذه الدعوى تقع في نطاق اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعًا ومكانًا وفقًا لما نصتَّ عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجاريَّة، وأما من حيث الموضوع: فلَّما كان الحاكم في هذه الدعوى ومثيلاتها إنما هو «النصُّ النظاميّ» الذي ابتنيت على أساسه الشركات النظاميَّة -ومنها شركة الشخص الواحد- إذ إنَّ «الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام» كما نصَّت المادة الثانية من نظام الشركات الساري؛ فالنصُّ النظامي هو الفيصل في هذه المنازعات، وإذا تقرّر هذا فإنَّ دور القضاء في المنازعات الناشئة عن أحكام هذا النظام -ومنها دعاوى تضمين المدير أو الشريك-؛ إنما هو التأكد من انطباق النصُّ المستند عليه -دعوىً- على الواقعة محلّ الطلب، والتيقُّن من إبانة الدليل والحجة عليه، والتثبُّت من تحقق أركان التعويض عن الضرر المتقرّرة قضاءً وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببيَّة بينهما، وبتأمل الدائرة النصوص النظاميَّة التي استند عليها وكيل المدعي، وما قدّمه من مستندات في ثنايا نظر القضيَّة لم تجد الدائرة ما يمكن الحكم بموجبه بانطباق أركان المسؤولية النظاميَّة المتقررة على المدعى عليه، فضلًا على أنَّ المدعي لم يقم بينة موصلة على وقوع الخطأ والضرر الموجب لتضمين المدعى عليه، وإزالة الستار الحاجز للشركة ذات المسؤولية المحدودة عن مالكها ومديرها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430896114 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470757266 لعام 1444هـ المدعي: محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الرويسان المدعى عليه: محمد عبدالله خميس الكربي الوقائع: وبما أن وقـائـعهـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة محور الأعمال التجارية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١%)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 16-09-1443هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ (ضم ذمة مالك الشركة مع ذمة شركته) بسبب (المادة ٢٨ فقرة ١). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-اتخاذ الإجراء النظامي (ضم ذمة مالك الشركة مع ذمة شركته). ٢-إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات هذه دعواي. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 02-09-1444هــ، الـذي قضى (برفض الدعوى). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، حددت جلسة للنظر في تاريخ 25-10-1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي وحاصلها (أسباب الاعتراض على الحكم - حيث نرى أن الحكم قد جانب الصواب، وجواباً على ما أوردته الدائرة من تسبيب واستدلال فإنني أجيب عنه بما يلي: أولاً: إثبات الفعل الضار من المدعى عليه. وحيث إن المدعى عليه هو المالك والمدير لشركة محور الأعمال (شركة ذات مسؤولية محدودة شخص واحد) والتي تطالب بضم ذمته إلى ذمة الشركة في دفع المستحق، ومدير الشركة محمد الكربي قد قام بارتكاب فعل ضار بموكلي يتمثل فيما يلي: 1ــ مخالفة المادة الثانية عشرة في فقرتيه (أ ــ ب) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۳۲) وتاريخ (١٤٤٣/١٢/١هـ بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ فقد نصت على البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها. ب ــ رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه.... إلخ)، فقد خالف المدعى عليه ما جاء في نص هذه المادة، فعقد موكلي قد خلا من ذكر رأس المال وشكلها القانوني أنها ذات مسئولية محدودة وهذا تغرير منه لموكلي وكم غفير من المستثمرين وذلك بدفع مبالغ للاستثمار في الشركة يفوق بكثير رأس مالها المسجل، وكل ادعاء بتزويد موكلي صورة من سجل الشركة فهو غير صحيح، ولا يعقل ان يستثمر الناس أموالهم بمبالغ كبيرة في شركة رأس مالها فقط عشرة آلاف ريال. ٢ــ قام المدعى عليه بمخالفة الأنظمة حيث قام باستقبال الأموال النقدية المجهولة المصدر في حسابات الشركة من جهات متعددة وأيضاً كان يقوم بحوالات شهرية متعددة بلغت ثمانية ملايين ريال للشهر الواحد مما دعا النيابة إلى إيقاف حسابات الشركة بشبهة غسيل الأموال، وهذا ما أقر به المدعى عليه في عدة أحكام قضائية. 3ــ مخالفة النظام حيث نصت المادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ خسائر الشركة: - إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها). 4ــ وهمية المشاريع التي تدعي الشركة أنها تستثمر أموال المساهمين فيها ومال موكلي خاصة، وقد تم الطلب من المدعى عليه إبراز ما أبرمه بمال موكلي من صفقات فلم يقدم شيئاً. ثانياً: إثبات الضرر على موكلي - أن موكلي مثله مثل الكثيرين الذين تم التغرير بهم للاستثمار في شركة المدعى عليه والتي كان يروج لها مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي فقام موكلي باستثمار مبلغ (٤٥.٠٠٠ ريال) فقط خمسة وأربعون الف ريال على أمل استلام الأرباح الشهرية التي كان يروج لها المدعى عليه، والحاصل أن الشركة تم إيقاف حساباتها من قبل الجهات الحكومية وكونها مشتبه بها في غسل الأموال، وقد تحصل موكلي على حكم بمبلغه على الشركة، ولكون الشركة خاسرة خسارة كبيرة بإيقاف حساباتها بإقرار المدعى عليه وحيث إنها مسجّل في رأس مالها فقط مبلغ (۱۰.۰۰۰ ريال) فقط عشرة آلاف ريال وقد تم إخفاء ذلك عن موكلي، فموكلي الآن متضرر بفقد ماله حيث لا مال للشركة بإقرار المدعى عليه بأن الشركة خاسرة، وقد رفع موكلي دعوى تنفيذية تجاه شركة المدعى عليه وصدرت عليها القرارات بالتنفيذ، ولعدم وجود أرصدة كافية ولوقف الحسابات لم يستلم موكلي رأس ماله المحكوم به، والواضح أن المدعى عليه كان يدعي الاستثمار بأموال الناس وفي الحقيقة كان يدفع الأموال للمساهمين الأقدم من رؤوس أموال المستثمرين الأحدث، وليس هناك مشاريع حقيقية وإنما هي مشاريع وهمية دلس بها على المستثمرين وأدى ذلك إلى ضياع مال موكلي في ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في مبلغ (١٠.٠٠٠ ريال) فقط عشرة آلاف ريال، والتي بلغ إجمالي الاستثمارات فيها مبلغ قرابة الـ (٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠ ريال) فقط ستمئة مليون ريال، فواقعياً قد تلف مال موكلي بفعل المدعى عليه الضار ومخالفاته الأنظمة. ثالثاً: العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر الواقع ومسؤولية المدعى عليه بذاته بدفع رأس مال موكلي متضامناً مع شركته - أن فعل المدعى عليه الضار ومخالفته للأنظمة المفصلة في الفقرة (أولاً) سبب خسارة موكلي لرأس ماله الذي أصبح متعلقاً بذمة شركة ذات مسؤولية محدودة بمبلغ عشرة آلاف ريال، حيث إن المدعى عليه أخفى هذه البيانات عمداً من مطبوعاته وعقوده. رابعاً: مسؤولية المدعى عليه بذاته دفع مستحق المدعي وذلك بناء على ما يلي: حيث قد تحققت أركان التعويض الثلاثة (الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية) لموكلي تجاه المدعى عليه. وبناء على المادة (الثامنة والعشرون من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۳۲) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ نصت في الفقرة رقم (١) على: (١: يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة، أو الشركاء، أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام، أو عقد تأسيس الشركة، أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن...)؛ وبناء على المادة التاسعة والعشرون من نظام الشركات المشار إليه آنفاً: (دعوى الشركة والشريك أو المساهم (٤) للشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به)، وبناء على المادة الثانية والستون بعد المائتين من نظام الشركات.. عقوبات المخالفات: (دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥۰۰.۰۰۰) خمسمئة ألف ريال:... الفقرة (ب) (كل من لم يؤد واجبه في دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين إلى الانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقا لأحكام النظام). وبناء على المادة التاسعة والستون بعد المائتين من نظام الشركات المشار اليه آنفاً: المطالبة بالتعويض: (لا يخل تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب بحق أي شخص في مطالبة كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بالتعويض). وبناء على ما سبق وعلى مجمل نظام الشركات الساري من احكام ذات علاقة فإن مطالبتنا إلزام المدعى عليه بصفته مدير شركة محور الأعمال يدفع مستحق موكلي متضامناً مع شركته التي يديرها مشروعاً ومستحقاً وموافق لنظام الشركات الساري. خامساً: السوابق القضائية التي حكمت بضم ذمة المدعى عليه لشركته - لقد تم الحكم مؤخراً لموكلي محمد الرويسان في عقد آخر بمبلغ اخر قدره (١٦۸,۰۰۰ ريال) فقط مائة وثمانية وستون ألف ريال ونطق بالحكم بجلسة ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ بالدعوى رقم (٤٤٧٠٧٥٧٢٨٧) ونصه (حكمت الدائرة بإثبات مسؤولية المدعى عليه محمد عبد الله خميس الكربي هوية رقم (...) التضامنية مع شركة محور الأعمال التجارية المحدودة سجل رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٠٩٩٦١٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩ في القضية رقم (٤٣٩١٢٨٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ وقدره مئة وثمانية وستون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب). وأيضاً هناك دعاوى مشابهة سابقة ضد المدعى عليه محمد الكربي قضية رقم (٤٤٧٠٦٠٦٣٨) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ والصادر فيها صك حكم رقم ٤٤٣٠٦٦٠٦٦٧ بالإضافة الى صك الحكم رقم (٤٤٣٠٥٧٦٢٩٦) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ للقضية رقم (٤٤٧٠٦١٨٧٦٢) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ وصك الحكم رقم (٤٤٣٠٥٧٦١٧٤) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ للقضية رقم (٤٤٧٠٦٢٦٣٨٨) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤هـ فقد حكم في جميع القضايا المذكورة أعلاه بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه محمد الكربي وقد نص فضيلته في تسبيبه للحكم على..... وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم انها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة . رابعاً: - بناءً على ما تم توضيحه لنظر فضيلتكم الكريم والمجمل الأنظمة السارية فإنني اطلب ما يلي: أولاً: - قبول الاعتراض شكلاً لرفعه في الموعد النظامي ثانياً: في الموضوع نقض الحكم رقم (٤٤٣٠٧٥٧٠٣٦) والمحرر بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٢هـ فيما ذهب إليه لما تقدم من الأسباب والحكم مجدداً الزام مدير شركة محور الاعمال المدعى عليه محمد عبد الله خميس الكربي بأن يدفع بالتضامن مع شركته مستحقات المدعي التي في ذمة الشركة مبلغ وقدره (45.000 ريال) فقط خمسة وأربعون ألف ريال سعودي لضم الذمة، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة). وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة اعتراضه، فعقب المدعى عليه أصالة قائلاً: بأنه ليس لديه ما يقدمه بشأن الاعتراض. وبعد اكتفاء الطرفين، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع: فإن ماذهبت إليه الدائرة الابتدائية من رفض الدعوى، محل نظر، ذلك أن الفقرة (2) من المادة (152) من نظام الشركات نصت على أنه: ((..2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)). وبما أن الثابت في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها/ شركة محور الأعمال التجارية المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...)، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة، المبرم مع المدعى عليها (شركة محور الأعمال التجارية المحدودة) بمبلغ إجمالي قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، رفقه كشف حساب بذات المبلغ. صدور حكم من الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (437585443) وتاريخ 16-09-1443هــ، في القضية رقم (439121334) وتاريخ 16-07-1443هـ، يقضي بإلزامها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، المكتسب الصفة النهائية بفوات مدة الطعن عليه، وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (2) من المادة (152) من نظام الشركات المشار إليها آنفاً، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح نظام الشركات (الصادر عام 1437هـ، والمطبق على الواقعة)، وباعتبار أن الواقعة حادثة إبان سريانه، وبما أن التضمين عن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، وذلك بضم ذمة المدعى عليه إلى ذمة الشركة في المسؤولية عن السداد؛ وعليه تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الحكم الابتدائي، وإثبات المسؤولية التضامنية بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. وعن أتعاب المحاماة، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث إنه من خلال الاطلاع على الوقائع في القضية الأصلية، يتبين للدائرة أن دعوى المدعي قدمها بغية منه في تضمين المدعى عليه عن حكم سابق، وبما أن المدعى عليه ألجأ المدعي إلى المرافعة والمدافعة، ولأن ذلك يُلحقُ الضرر، ولأن المباشر للخطأ ضامن وإن لم يتعمد الإساءة، ولأن التعويض عن الخطأ ولو كان الخطأ غير مقصود، لايشترط فيه التعمد أو الكيدية، ما دام قد ثبت حصول الخطأ وإلحاقه الضرر بالغير، ويقدّر التعويض بقدره المناسب، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على إقامة الدعوى من مرافعة ومدافعة، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن مبلغ (2.000) ألفا ريال، مناسبة لما بذله المدعي من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 02-09-1444هــ، في القضية رقم 4470757266 والحكم مجدداً بـ: إثبات مسؤولية المدعى عليه: محمد عبد الله خميس الكربي، هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة محور الأعمال التجارية المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437585443) وتاريخ 16-09-1443هــ، في القضية رقم (439121334) وتاريخ 16-07-1443هـ، وقدره: (45.000) خمسة وأربعون ألف ريال؛ وأن يدفع مبلغ (2.000) ألفي ريال أتعاباً للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث