حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430701205
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430701205
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470765623لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430701205 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٥٦٢٣ لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لمواد البناء الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم ((...))، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلتي قامت بتأجير سيارات على المدعى عليها من ٠٢/٠٢/١٤٤١هـ، إلى ٠٧/٠٣/١٤٤١هـ، على أجرة قدرها (٢٣١,٩٦٧.٨٦) ريال، وقد قامت موكلتي بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣١,٩٦٧.٨٧) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها الكترونياً وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى تبين لها أن المدعية تطالب المدعى عليها بسداد الأجرة المستحقة بذمة المدعى عليها لسيارات مختلفة بعقود مختلفة فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بحصر مطالبة موكلتها في عقد واحد فأجابت بأن العقد واحد إلا أنه العقود الأخرى ملحق وأصرت على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها مقابل تأجير السيارات محل الدعوى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع ما ترتب بذمتها للمدعية مقابل تأجير السيارات محل الدعوى، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ،قد أوجبت أن تكون الطلبات مرتبطة فيما بينها كما أوجبت أن يُضمّن هذا البيان في صحيفة الدعوى وذلك في المادة السابعة والسبعين من اللائحة التنفيذية التي نصت على ما يلي: ١- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها كما أن الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ نصت على أنه: لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين لها أن المدعية أجرت على المدعى عليها سيارات متعددة بعقود متعددة وتم إرفاقها في الدعوى من قبل وكيلة المدعية واستبان للدائرة عدم وجود رابط بينها وبيان وجه عدم ارتباط طلب المدعية أن حقيقة طلبها يتمثل في إلزام المدعى عليها بدفع أجرة سيارات متعددة مختلفة الأوصاف مما يوجب إقامة دعوى مستقلة لكل سيارة من السيارات التي جرى التعاقد بين الطرفين فيها إذ تختلف كل سيارة عن السيارة الأخرى بمبلغ الأجرة واستقلاليتها حال تقدير الأجرة وحيث أكدت وكيلة المدعية في هذه الجلسة على العقود ولم تحصر دعواها في أحدها الأمر الذي يجعل هذه الدعوى غير مقبولة وهو ما انتهت إليه الدائرة في منطوق حكمها. ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيلة المدعية من كون عقد التأجير بينهما واحد إذ إن ما تم إرفاقه من جهة المدعية للعقد الأساس إنما هو بيان للعلاقة التعاقدية بين الطرفين في التأجير وما أسمته المدعية باسم الملحق هو العقد المعتبر في أجرة السيارة المتعلق بذات السيارة والمرفق لكل السيارات في الدعوى من قبل المدعية أيضًا مما يؤكد عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.