حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430753015

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470770726/1444
رقم الحكم:4430753015
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470770726 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430753015 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٠٧٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار لها في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤/٠٤/١٤٤٤ هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٣٣٨.٥٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالا وخمسون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد منظفات وصابون لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينتها على صحة الدعوى فذكرت بأنها تتمثل في فواتير، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، ثم قررت وكيلة المدعية قائلة: إن المدعى عليه حوّل المؤسسة الى شركة ثم تم التنازل عنها لشركاء آخرين بجميع المديونيات المترتبة على الشركة. وجرى رفعها باسم مالك المؤسسة السابق والصحيح أنها ترفع باسم الشركة ولأنه ليس للمدعى عليه صفه لذا نقرر تنازلنا عن الدعوى واحتفاظنا بإقامة دعوى باسم الشركة، لذا أطلب إثبات تنازل موكلتي عن هذه الدعوى، وتحتفظ بحقها في إقامة الدعوى باسم الشركة، هكذا قررت، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية ذكرت أن حوّل المؤسسة الى شركة ثم تم التنازل عنها لشركاء آخرين بجميع المديونيات المترتبة على الشركة. وجرى رفعها باسم مالك المؤسسة السابق والصحيح أنها ترفع باسم الشركة، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث ذكرت وكيلة المدعية أن موكلتها متنازلة عن هذه الدعوى وتحتفظ بحقها بإقامة دعوى باسم الشركة، وطلبت إثبات ذلك، وبما أنَّ صك الوكالة الممنوح لوكيلة المدعية يخولها التنازل عن موكلتها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوى رقم ٤٠٧٠٧٧٠٧٢٦، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث