حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430875106

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470150028/1444
رقم الحكم:4430875106
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470150028 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430875106 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٠٠٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية عن بعد (مرئي) يوم الثلاثاء الموافق ٨ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ : وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإثبات شراكة موكله في شركة المدعى عليه بنسبة ٣٥% وذلك بموجب العقد اليدوي المذيل بالتوقيع المنسوب إلى المدعى عليها، والحوالات المتضمنة تحويل قيمة رأس المال إلى المدعى عليها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء مما تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى لمذكرته الجوابية المتضمنة إنكاره للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، عليه وبعد التأمّل والنظر في كافة المستندات المقدمة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولمـا كانت العبرة بالطلبات الختاميـة، وبما أن وكيل المدعي حصـر دعوى موكله بالمطالبـة بإثبات شراكته في الشركة المدعى عليها حسبما هو مفصّل في وقائع الدعوى، ولمّا كان الطلب الماثل بعد فحصه انصبّ على طلب إثبات شراكة المدعي في نشاط تجاري غير مصرح له بالمشاركة فيه باعتبار كون المدعي غير سعودي، وبما أن النظام منع تملك الأجنبي لمؤسسة تجارية إلا بتصريح من الهيئة العامة للاستثمار وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى ؛ ولمّا كان المُنظم يهدف من تنظيمه لسوق المال الحفاظ على منظومة الاقتصاد، مراعياً ضرورة حفظ أموال المواطنين والمقيمين داخل الإقليم، وفرض الرقابة على كل ما يتعلق بذلك، وبما أن المدعي لم يراعي مصالح التنظيم ولا مقصد المنظّم، كما أنه لم يتقدّم بدعواه في خلال الفترة التصحيحية المفروضة من قبل الدولة مما يمكن معه النظر في إثبات ذلك من عدمه، الأمر الذي يكون معه المدعي قد فوت على نفسه الميعاد اللازم لإثبات وتصحيح ما ادعاه، ولا ينال من ذلك ما تقدّم به المدعي من مستندات متضمنة لحوالات على حساب مدير الشركة المدعى عليها وما ادعاه من أرباح إذ أنها طلب مالي صرف خارج عن الطلب الأصلي وله المطالبة به في دعوى مستقلة، الأمر تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4470150028 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٠٠٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) للتجارة الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي بإثبات شراكته في الشركة المدعى عليها حسبما هو مفصّل في وقائع الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ والقاضي برفض الدعوى . وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ١٩/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيلة المدعي تضمن وجيزها (أولاً / العيب في التسبيب: يتضح من أسباب الحكم ان الدائرة الموقرة لم تفهم وقائع الدعوى والطلبات فالتسبيب غير كافي أو منطقي، حيث ذكرت في الأسباب (ولما كان الطلب الماثل بعد فحصه انصب على طلب إثبات شراكة المدعي في نشاط تجاري غير مصرح له بالمشاركة فيه باعتبار كون المدعي غير سعودي، وبما أن النظام منع تملك الأجنبي لمؤسسة تجارية إلا بتصريح من الهيئة العامة للاستثمار وهو مالم يتحقق في هذه الدعوى) و نوضح لفضيلتكم أن وزارة التجارة وعدت باعفاء المخالفين من العقوبات وضمان حقوقهم واعطاءهم الفرصة للدخول بالشراكة متى تم الإفصاح عن مخالفة التستر التجاري خلال فترة الافصاح والتصحيح. كما سمحت بالإفصاح من طرف واحد اذا رفض الطرف الآخر الإفصاح وتصحيح الوضع وقد تقدم المدعي بطلب تصحيح رقم (١٢١١٨) خلال فترة الاعفاء من العقوبات. (مرفق صورة من طلب الافصاح) ثانياً/ مخالفة الحكم للنظام: مخالفة لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر جاء في الاسباب (أن المدعي لم يراعي مصالح التنظيم ولا مقصد المنظم كما أنه لم يتقدم بدعواه في خلال الفترة التصحيحية المفروضة من قبل الدولة مما يمكن معه النظر في إثبات ذلك من عدمه،الأمر الذي يكون معه المدعي قد فوت على نفسه الميعاد اللازم لإثبات وتصحيح ما ادعاه، ولا ينال من ذلك ما تقدم به المدعي من مستندات متضمنة لحوالات على حساب مدير الشركة المدعى عليها وما ادعاه من أرباح إذ أنها طلب مالي صرف خارج عن الطلب الأصلي) ونوضح ان المدعي لم ينكر عمله بالتستر التجاري بالمشاركة مع المدعى عليه وعند صدور لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وكما نصت (الفقرة الثالثة من البند أولاً): يعفى من يتقدم إلى الوزارة بطلب تصحيح وضعه قبل تاريخ ١٥/١/١٤٤٣هـ من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها محل التصحيح من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. وبعد موافقة المقام السامي على تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ٦ أشهر إضافية قام المدعي بتقديم طلب تصحيح الوضع رقم (١٢١١٨) في تاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٣هـ وذلك خلال فترة الاعفاء من العقوبات ثم تقدم بالدعاوى امام الجهات القضائية للمطالبة بحقه في الفرع محل هذه الدعوى وفروع أخرى، مما يجعل السبب الذي استند عليه فضيلته في حكمه لا ينطبق على وقائع هذه الدعوى. تلفت نظر الدائرة الموقرة اننا تقدمنا بقضايا مماثلة للمطالبة بإثبات الشراكة في فروع أخرى من فروع الشركة وقد صدر حكم لصالح المدعي في الدعوى رقم (٤٤٧٠١٥٤٨١٨) لعام ١٤٤٤هـ الصادر من الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة وحكم فضيلته بثبوت الشراكة في فرع آخر، وعليه يتبين لفضيلتكم وجود شراكة بين اطراف الدعوى رابعا: الطلبات ولقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بتلكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) فإننا نطلب من فضيلتكم : في الشكل: قبول الاعتراض لتقديمه في المهلة المحدودة. في الموضوع: نقض الحكم للأسباب المشار إليها). وأكدت وكيلة المدعي على ما ورد بلائحة اعتراضها، فعقب وكيل المدعى عليه قائلاً بأنه يؤكد على إنكار شراكة المدعي وأما ما يتعلق بطلب التصحيح فإنه يشترط تقديمه من السعودي والطرف الآخر غير السعودي في وقت واحد في حين أن المدعي تقدم بالطلب بشكل منفرد، فعقبت وكيلة المدعي بأن وزارة التجارة سمحت في حال وجود خلاف أن يتم تقديم طلب بشكل منفرد ثم يتم تقديم دعوى أمام الجهة المختصة وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها سليم من حيث نتيجته وأما الأسباب التي بنت عليها الدائرة حكمها فهي في غير محلها، إذ أن المدعي يطلب إثبات شراكته في الشركة المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تنكر شراكته في الشركة، وحيث إن العقد الذي قدمه المدعي لا ينص على كونه شريكا في الشركة وإنما ينص على قيامه بالعمل بالبيع والشراء، ولذلك فإن المدعي بحسب العقد يعتبر مضاربا لا شريكا في الشركة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد نتيجة الحكم لما هو مبين بهذه الأسباب. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد نتيجة حكم الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في ٠٥-٠٩-١٤٤٤هــ، في القضية ٤٤٧٠١٥٠٠٢٨ القاضي بــ (رفض الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث