حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430757392

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470758187/1444
رقم الحكم:4430757392
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758187 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430757392 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٨١٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخها ١٤٤٣/٠٤/١٣ هـ الصادرة من كتابة العدل الأحساء، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخها ١٤٤٣/٠٧/٢٧ هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٩.٦١٦) تسعة وتسعون ألفا وستمائة وستة عشر ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى كشف حساب وفواتير، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمتها الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما تقدمه وكيلة المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيلة المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليه قدمت مذكرة عبر النظام بموجب الطلب رقم (...) والمؤرخ في ٢٧/٠٨/١٤٤٤ هـ ونصها " حيث أن المطالبة محل الدعوى الماثلة بمبلغ قدره (٩٩٦١٦ ريال) هي مطالبة غير صحيحة جملة وتفصيلا نظرا لاختلاف الحسابات بين الطرفين اختلافا بينا كما هو واضح في الأوراق التي أرفقتها المدعية والتي تتناقض مع بعضها البعض لأن هناك أسعار مختلفة وردت للبضاعة المسلمة لموكلتي حيث أن سعر حبة الخبز مذكور في الاتفاقية المرفقة ١٣ هللة وفي الفواتير ذكرت المدعية أن سعر نفس المنتج ١٨ هللة بينما كان قد تم التحاسب فعليا بين الطرفين في فواتير أخرى بالتراضي على سعر قدره ١١ هللة لذات المنتج وقد أدى هذا الاختلاف في السعر الى ظهور فروقات في الحسابات بين الطرفين وبالتالي لا تكون كشوف الحسابات التي ارفقتها المدعية معبرة عن حقيقة التعامل بين الطرفين وهي من قبيل الأوراق التي اصطنعتها المدعية بنفسها بغير اعتمادها من موكلتي ولا يجوز أن تعد دليلا صالحا للأخذ بمضمونه لان القاعدة المستقرة تقضي بعدم جواز أن يصطنع شخص دليلا لنفسه وعليه يكون المبلغ المطالب به ليس له أساس من الصحة وتكون الدعوى الماثلة لاسند لها ونلتمس من فضيلتكم ردها طبقا لأحكام المادة الثالثة فقره رقم (٢) من نظام المرافعات الشرعية. "، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن بينتها على أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تخفيض سعر المنتج إلى ١١ هللة ؟ فذكرت بأنها تتمثل في في فواتير، هكذا أجابت، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: إن جواب المدعى عليها غير مقبول، والفواتير التي تضمنت ١٨ هللة كانت بعلم ودراية من المدعى عليها بدليل أن كشوفات الحسابات والفواتير المرفقة جميعها تتضمن الختم العائد للمدعى عليها مما يعني درايتها بتعديل السعر إلى ١٨هللة نظرا لارتفاع أسعار لمواد الخام، ولذا فإننا نؤكد مطالبتنا السابقة، هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة محاولة الصلح بين الطرفين وبعد مناقشتهما اصطلحا على ما يلي: " أولا / إلزام المدعى عليها الدرع للأعاشة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع مجمع الجواد للصناعات الغذائية بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال تدفع حالة، ثانيا / أن تتنازل المدعية عن المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٣٤.٦١٦) أربعة وثلاثون ألفا وستمائة وستة عشر ريالا، ولا تطالب المدعى عليها بالمبلغ المتنازل عنه مطلقا " هكذا اصطلحا، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة الطرفين فتبين بأنها تخولهما حق الصلح، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبناء على ما تقدم، وبما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الودية، إذ قال الله تعالى: " والصلح خير "، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا "، ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم، وبناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح، وإنهاء القضية بموجبه، ويعتبر منهيا للخلاف بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإلزام الطرفين بالتمشي بموجبه، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث