حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430755534
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470812746/1444
رقم الحكم:4430755534
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812746 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430755534 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٢٧٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم ((...)) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها:"إنه بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٢٨هـ الموافق ٩/ ٧/ ٢٠٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات شركة (...) وشركة (...) بالكميات والاصناف المتفق عليها تعاقديا) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/ ٦/ ١٤٢٨هـ الموافق ٩/ ٧/ ٢٠٠٧م بثمن إجمالي قدره (١٤,٢٠٧,٤٩٣.٠٠) أربعة عشر مليونًا ومئتان وسبعة ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٥,٥١٢,٤٨٥.٠٠) خمسة ملايين وخمس مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (٥٥١٢٤٨٥)، ومدة العقد (٥.٠٠) خمسة سنوات وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب البند الثامن من العقد تكون الكميات حسب الاتفاق وقد اتفق الطرفان على توريد بضاعة بكميات تقدر قيمتها بـ ٢,٧٨٣,٠٠٠ ريال للسنة الأولى (مرفق١ بيان للكميات والاصناف للسنة الأولى وفواتيرها)، كما اتفق الطرفان بموجب البند التاسع على وجوب أن يكون هناك زيادة سنوية في كمية الطلبات عن السنة الأولى لكل منتج، كون أن عقد التوزيع مع المدعى عليها حصري في المملكة ولا تستطيع المدعية بيع الكميات للغير، وقد قامت المدعية بتوريد الكميات المتفق عليها وما تلا ذلك من إجراءات الفسح والتخزين، إلا أن المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها العقدية ابتداءً من السنة الثانية ولم تطلب سوى ٨٣% من الكميات المتفق عليها، وفي السنة الثالثة لم تطلب سوى ١٥% من الكميات كما أنها توقفت عن طلب الكميات نهائياً في السنة الرابعة والخامسة (مرفق٢-٣ بيان للكميات والاصناف للسنة الثانية والثالثة وفواتيرها) مما تسبب في خسارة المدعية للبضائع الموردة لانتهاء صلاحيتها وبتاريخ ٢٢/ ٤/ ١٤٣٣هـ تم اتلاف البضائع الموردة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواءمرفق٤. مرفق٥ بيان للأصناف المتلفة وقيمتها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٢٨هـ الموافق ٩/ ٧/ ٢٠٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التوقف عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية بعدم طلب واستلام البضائع بالكميات المتفق عليها تعاقدياً.)، وذلك بتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٢٩هـ، مما تسبب بـ(انتهاء صلاحية المنتجات واتلافها لدى هيئة الغذاء والدواء)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (توقف المدعى عليها عن طلب الكميات المتفق عليها مما تسبب بإتلافها وأحقية المدعية للتعويض عملا بالبند١٩) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٤٠٩,٨٥٠.٠٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وتسعة ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي. ٢-أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣.٤٠٩.٨٥٠) ريال ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ريال هذه دعواي." وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى تبين لها عدم إرفاق ما يثبت إخطار المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب بأنه لم يتم إخطار المدعى عليها وتم الاكتفاء باللجوء للمصالحة وبسؤاله عن تاريخ التقدم بطلب الصلح فأجاب تم التقدم بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٤٤هـ وتم إقفال الطلب بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٤هـ وباطلاع الدائرة على طلب الصلح من واقع ملف القضية تبين لها صحة التواريخ التي ذكرها وكيل المدعية وباطلاع الدائرة على تاريخ تقديم الدعوى تبين أنه قيدها بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٤هـ ثم ذكر ممثل المدعى عليها بأن لديه مذكرة يرغب بإضافتها وهي كالتالي: أولاً: الدفع الشكلي بعدم قبول الدعوى. الأمر الأول: حيث أن المدعية لم تقم بإخطار موكلتنا بهذه الدعوى، ولم تقدم إخطارا مكتملاً تتوافر فيه العناصر اللازمة وفقاً لما اشترطه نظام المحكمة التجارية ولائحته، وفقَ التفصيل الذي اشترطته (م١٩/١) من نظام المحاكم التجارية بأنه "يجب في الدعاوى أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل..". كما لم تخطر موكلتي بإخطار يتضمن الدعوى البيانات المطلوبة، وعليه فالدعوى تُعدُّ غير مقبولةٍ من الناحية الشكلية. كما أنّ خلوّ صحيفتها من تاريخ الإخطار بالدعوى، يخالف (م٧٦) من اللائحة التنفيذية، والتي نصت على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى..: د-تاريخ الإخطار..). كما خلت صحيفتها من إرفاق ما يثبت الإخطـار، بالمخالفة لأحكام (م٧٢)، والتي نصت على أنه: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة ٢١ من النظام).ثانياً: ذكر المدعي أنّ ضمن لائحة دعواه أدلته وأسانيده: ولم يثبت أنّه قدّم الإخطارَ مرفقاً به المستندات التي أرفقها في الدعوى، وهذا لا يتوافق مع ما قررته (م٢٠) من نظام المحاكم التجارية من أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: ب-حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى...).الأمر الثاني:أن الدعوى غير محررة، فلم توضح المدعية دعواها توضيحا يبين عناصرها وسبب الاستحقاق فيها، ولم تبينها بشكل يرفع الجهالة فيها.ولا يمكن لموكلتنا أن تجيب عنها قبل أن تحررها المدعية، ولا يمكن السير فيها قبل ذلك. ثانياً: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. حيث سبق لنا إقامة دعوى قضائية ضد المدعية وتم قيدها برقم (٤١٨٢٦٦٤٨) وتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤١هـ بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية السابعة عشر، وسبق للمدعى عليها تقديم الطلبات والوقائع المذكورة في هذه الدعوى أمام الدائرة القضائية السابقة وكذلك أمام الخبير المعين في الدعوى وتم رفض طلباتها من قبل الدائرة والخبير المعين في الدعوى وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف دائرة الاستئناف الأولى (مرفق ١) واستناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" عليه فإننا نأمل من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ثالثاً: الدفع بإحالة القضية للدائرة التي سبق لها النظر في النزاع. نصت المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية على" الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها" لذلك نأمل من فضيلتكم إحالة الدعوى للمحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية السابعة عشر لقيامها بالفصل في نفس طلبات المدعية سابقاً. وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣.٤٠٩.٨٥٠) ريال عن خطأ المدعى عليها المتمثل في التوقف عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية بعدم طلب واستلام البضائع بالكميات المتفق عليها تعاقدياً، وبمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة، ولما كان المدعى عليه يدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إخطار المدعى عليها بالدعوى قبل قيدها، وبما أن وكيل المدعية أقر بأن موكلته لم تقم بإخطار المدعى عليها وأنه تم الاكتفاء باللجوء للمصالحة وبسؤاله عن تاريخ التقدم بطلب الصلح فأجاب تم التقدم بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٤٤هـ وتم إقفال الطلب بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٤هـ، ولما كانت المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والمعممة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام) كما نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والسبعون من ذات اللائحة على ما يلي: (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام) وقد نصت الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) ولما كان الأمر كذلك وكان النظام قد اشترط في حال عدم تقديم ما يثبت الإخطار اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي (خمسة عشر) يوماً، وحيث إنه باطلاع الدائرة على محضر الصلح المرفق بملف القضية تبين لها أن تاريخ إقفال طلب الصلح كان بتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٤هـ وتم قيد الدعوى في ذات اليوم، مما يعني عدم مضي المدة المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه وهي (خمسة عشر يوما)، وعليه فتكون الدعوى حرية بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.