حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430742415

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470738155/1444
رقم الحكم:4430742415
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470738155 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430742415 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٨١٥٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (مواد ومعدات) بثمن إجمالي قدره (٣٣,٨٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٨٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية، مذيل بختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في الاتفاقية رقم (RAP-C٢٠٠٠١)، وتاريخ ٠٤/ ١٠/ ٢٠٢٠م المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعية، ومذيلة بختم وتوقيع أطراف الدعوى. ٣- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٣٣,٨٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريالاً، مذيلة بختم منسوب ل(...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن الختم المشار له في السندات العائد ل(...)؟ فقال: إن هذا الختم هو ختم المختبر والدكتورة التي تعمل فيه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٨٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريالاً، يمثل قيمة توريد مواد ومعدات لصالح المدعى عليها. وبما إنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية، مذيل بختم المدعى عليها اتفاقية رقم (RAP-C٢٠٠٠١)، وتاريخ ٠٤/ ١٠/ ٢٠٢٠م المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعية، ومذيلة بختم وتوقيع أطراف الدعوى مجموعة من الفواتير عددها (٤) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٣٣,٨٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريالاً، مذيلة بختم منسوب ل(...). واستناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٣,٨٠٠) ثلاثة وثلاثون الفا وثمانمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث