حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430723726

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470363296/1444
رقم الحكم:4430723726
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363296 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430723726 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٢٩٦ لعام ١٤٤٤ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه وذلك عبارة عن مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجات الشركة المدعية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٤م بثمن إجمالي قدره (٦٥,٤٥١.٠٠) خمسة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (بصفتي وكيل عن المدعية بموجب وكالة برقم (...)وتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٢هـ أتقدم الى فضيلتكم بدعواي حيث أن المدعي عليها قامت بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدى المدعية شركة(...)وذلك لتغطية مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجات الشركة المدعية بتاريخ ١٤/٧/٢٠٢١م نرفق لفضيلتكم صورة منه مرفق١، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الفواتير المستحقة في ذمتها ، وقد تم التواصل مع المدعى عليها وذلك لسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٦٥,٤٥١) خمسة وستون الف واربعمائة واحد وخمسون ريال ، وذلك بالتوقيع والختم على مصادقة الرصيد نرفق لفضيلتكم صورة منه مرفق٢ , والى يومنا الحالي لم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها . الطلبات : لذا و بناء عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها مؤسسة (...)لخدمات الاعاشة بموجب سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)بموجب سجل مدني (...) بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٦٥,٤٥١) خمسة وستون الف واربعمائة واحد وخمسون ريال . والله يحفظكم ويرعاكم ،،،)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٤٥١.٠٠) خمسة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في٢٧/٠٥/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي ، ولم يحضر الأطراف رغم تبلغهم وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى .ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم : (...)وتاريخ : ١٤٤٢/٠٨/٢٥ هـ والصادرة من الموثقين ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليه سألته الدائرة ما هي المشتريات والمسحوبات فأجاب قائلا: مواد غذائية هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: فواتير مذيلة بتوقيع استلام المدعى عليه ومصادقة على الرصيد بختم وتوقيع المدعى عليه هكذا أجاب وبالاطلاع على القضية ومرفقاتها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع مبلغا وقدره خمسة وستون ألف وأربعمائة وواحد وخمسون ريال (٦٥.٤٥١) قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه، وقدم سندا لدعواه خطاب مطابقة الرصيد بذات مبلغ المطالبة ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، وخمس فواتير مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليه بأن في ذمته للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة (...)لخدمات الإعاشة بالسجل التجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره خمسة وستون ألف وأربعمائة وواحد وخمسون ريال (٦٥.٤٥١)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث