حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430751062

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470786473/1444
رقم الحكم:4430751062
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470786473 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430751062 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470786473 لعام 1444ه المدعي: مصطفى حبيب مصطفى بنتن شركة اعمدة الاعمال للتطوير العقاري والتجاري المحدودة المدعى عليه: مؤسسة محمد خالد عبده الخليدي للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيان الموضح بياناتهما أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن موكلاه يتقدما بصفتهما شريك في مؤسسة محمد خالد الخليدي التجارية وهي شركة سعودية محاصة، عنوانها (جدة)، ورقم سجلها التجاري (...)، وقد اتفقا مع المدعى عليها أن يكونا شريكين بها برأس مال قدره (2,500,000) مليونان وخمسمائة ألف ريال، بنسبة قدرها (100%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 09/01/1432 هـ الموافق 15/12/2010 م، وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة لهما منها ما قيمته (1,341,599) مليون وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً، عن فترة الاستحقاق من تاريخ 09/01/1432 هـ الموافق 15/12/2010 م، وحتى تاريخ 05/05/1441 هـ الموافق 31/12/2019 م بموجب كشف حساب مقدم من المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن توزيعها بسبب لا يعلماه. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليمهما أرباحهما. وقدم سندا لطلبه كشف حساب. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى في مذكرة تضمنت الآتي: دفع شكلي بوجود اتفاق تحكيم، نُلفت نظر فضيلتكم إلى المادة (17) من العقد المبرم بين الأطراف والتي نصت صراحةً على أن وسيلة حل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف تكون بواسطة التحكيم؛ لذا فإن نظر هذا النزاع يكون مناطًا لهيئة تحكيم وفق المتفق عليه بالعقد. وإذ نشير إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (11) من نظام التحكيم التي أوجبت عدم جواز نظر أي دعوى تتعلق بنزاع اشتمل على اتفاق تحكيم متى ما دفع به المدعى عليه. وقدم سندًا لجوابه ودفوعه عقد شراكة محاصة، مؤرخ في 09/01/1432 هـ الموافق 15/12/2010 م، مبرم بين مؤسسة محمد خالد الخليدي التجارية، وفارس خالد عبده الخليدي، وشركة أعمدة الأعمال، ومصطفى حبيب مصطفى بنتن، وعبدالله محمد مصطفى عسلي، وعمرو عبدالسلام أحمد مليباري، المتضمن في المادة السابعة عشر أنه في حالة تعذر الوصول لحل يحل النزاع يحال النزاع إلى هيئة تحكيم في مدينة جدة. مذيل بتوقيع جميع الأطراف. وطالب في جوابه بالحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لوجود اتفاق تحكيم صريح بين أطراف العقد. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في 28/08/1444 هـ، وفيها حضر المدعيان وكالة، وحضر لحضورهما وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكليه أحال على صحيفة الدعوى والطلبات والأسانيد الواردة فيها، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة الدفاع الأولى التي تقدّم بها وكيل المدعى عليها، والعقد الذي تقدّم به وكيل المدعيان في دعواه، وعليه رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعيان طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليمهما أرباحهما. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في دفعه بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص التحكيم. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ونظرًا لكون المدعى عليه وكالة دفع بوجود شرط التحكيم في العقد محل الدعوى، ولما نصت عليه المادة (11) من نظام التحكيم والتي نصت على: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، ولأن الاختصاص الولائي من المسائل الجوهرية التي لا يجوز مخالفتها؛ لكونها من النظام العام، كما إنه باطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين والمقدم من وكيل المدعيان وجدت أنه تضمن في مادته السابعة عشر أنه في حالة تعذر الوصول لحل يحل النزاع يحال النزاع إلى هيئة تحكيم في مدينة جدة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجاريَّة ولائيًا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث