حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430742461
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470741363/1444
رقم الحكم:4430742461
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470741363 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430742461 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤١٣٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الطبيه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:إنه بتاريخ (١٤٤٢/٠٨/١٩هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٤/٠١م) اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بيع وتوريد منتجات ومستلزمات طبية، وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٤٢/٠٦/٠١هـ) الموافق (٢٠٢١/٠١/١٤م) بثمن إجمالي قدره (١٢,٧٥٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ (١٤٤٢/١٠/٢٠هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٦/٠١م) بمبلغ قدره(١٢,٧٥٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٢/٠٨/١٩هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٤/٠١م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب ومطابقة الرصيد وفواتير الاستلامات، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٧٥٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب صادره على مطبوعات المدعية، بتاريخ (١٠/٠٥/٢٠٢٢م)، بمبلغ وقدره (١٢,٧٥٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، مختوم بختم المدعية، ٢- فاتورة صادره على مطبوعات المدعية، بتارخ (٣١/٠٥/٢٠٢١م)، بمبلغ وقدره (١٣,١١٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفاً ومائة وعشرة ريالات، مختومه بختم المدعى عليها، ٣- مطابقة رصيد صادره على مطبوعات المدعية، بتاريخ (٢١/١٢/٢٠٢١م)، بمبلغ وقدره (١٢,٧٥٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، ٤- تقرير انتهاء المصالحة بغير صلح، بتاريخ (١٤٤٤/٠٧/٠٤هـ)، رقم الطلب (٠١-٤٤٠٧٠٠٦٧٣٧). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبسؤال المدعي عليه وكالة الجواب على الدعوى أجاب قائلاً: بأن مبلغ الفاتورة مختلف عن مبلغ المطالبة في الدعوى واحتاج من المدعية أن تحرر المطالبة واي توريد هي تطالبه به وطلب مهلة للرجوع للمدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً: بأنه ارفق كشف الحساب ويتبين من خلاله رصيد المدعى عليها المدين وحركة الحساب ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد منتجات ومستلزمات طبية ، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بقيمة توريد منتجات ومستلزمات طبية وقيمتها (١٢٧٥٠) ريال، ولحضور المدعى عليها الجلسة، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب صادره على مطبوعات المدعية، بتاريخ (١٠/٠٥/٢٠٢٢م)، بمبلغ وقدره (١٢,٧٥٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، مختوم بختم المدعية وفاتورة صادره على مطبوعات المدعية، بتارخ (٣١/٠٥/٢٠٢١م)، بمبلغ وقدره (١٣,١١٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفاً ومائة وعشرة ريالات، مختومه بختم المدعى عليها ومطابقة رصيد صادره على مطبوعات المدعية، بتاريخ (٢١/١٢/٢٠٢١م)، بمبلغ وقدره (١٢,٧٥٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وبالنظر في اعتراض المدعى عليه والذي استند على كون مطابقة الرصيد لا تثبت استحقاق المدعية ولا تحرر ما تطالب به ولم ينكر المطابقة من حيث الأصل ولا الختم ولا صحة نسبتها لموكلته وهو بمنزلة الإقرار بصحتها والمطابقة هي بمثابة إقرار بالحق ودليل على الاستحقاق ما لم يثبت عكس ذلك بالبينة المعتبرة ولا نجد في جواب المدعى عليه وكالة سوى أنه جواب مرسل بلا بينة واستنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى صحة بينة المدعية، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٢,٧٥٠) اثنا عشر وسبعمائة وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين.