حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430708832
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430708832
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470464934لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430708832 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٤٦٤٩٣٤لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع موكلته على شراء بضائع متنوعة (خضروات، وفواكه) بقيمة إجمالية قدرها (٤٥١,٥٢٨.٦٠) أربعمائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وستون هللة؛ على أن يتم سداد ذلك المبلغ وتصفية كامل المديونية بتاريخ ٢٧\٠٧\٢٠٢١م، إلى أن المدعى عليها امتنعت عن سداد المبلغ، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٥١,٥٢٨.٦٠) أربعمائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٧\٠٧\٢٠٢١م على مطبوعات المدعية مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٥١,٥٢٨.٦٠) أربعمائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وستون هللة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٥\٠٦\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥١,٥٢٨.٦٠) أربعمائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وستون هللة، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد المتضمن مبلغ المطالبة والممهور بتوقيع وختم منسوب لها، ولقرينة تخلف المدعى عليها عن الحضور استناداً على المادة (٢,٣\٢١) من نظام الإثبات التي نصت على" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، ولكون المدعى عليه تبلغ عدة جلسات ولم يقدم دفاعه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجاء رقم هوية (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٥١,٥٢٨) أربعمائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً.