حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430709195

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470589034/1444
رقم الحكم:4430709195
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589034 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430709195 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470589034 لعام 1444 هـ المدعي: شركة المتحدة الصحية للخدمات الطبية المدعى عليه: شركة كاس الرعاية الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/11/21هـ الموافق 2021/07/01م بثمن إجمالي قدره (26,227.35) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال وخمسة وثلاثون هلله سدد منه (11,662.40) أحد عشر ألفًا وست مئة واثنان وستون ريال وأربعون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/02/17هـ الموافق 2021/09/24م بمبلغ قدره (26,227.35) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال وخمسة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/17هـ الموافق 2021/09/24م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي. وطلبت وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بـ:1-تسليم الثمن وقدره (14,564.95) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال وخمسة وتسعون هلله.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,912.99) ألفان وتسع مئة واثنا عشر ريال وتسعة وتسعون هلله. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية:1-كشف حساب على أوراق شركة المتحدة الصحية للخدمات الطبية، تضمن كشف حساب شركة كاس الرعاية الطبية بمبلغ وقدره (14,564.95) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال وخمسة وتسعون هلله، برقم (112201)، من تاريخ 2017/01/01م إلى تاريخ 2022/11/17م. 2-مصادقة رصيد، على أوراق المدعية تضمن إجمالي مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها. 3-أرفق عدة محادثات في تطبيق الواتس اب تضمنت ابلاغ ممثل المدعية بضرورة سداد المستحقات وعدم التجاوب من المدعى عليها. 4-تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب، برقم4404042077 وتاريخ 1444/04/27هـ. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/07/07هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونياً، وبسؤال المدعية عن دعواها وطلباتها وبيناتها، أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات والأسانيد، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/08/17هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونياً، وبسؤال الحاضرة هل لديها اضافه قدمت ما نصه: تواصلت موكلتها مع المدعى عليها قبل رفع الدعوى في المحكمة للمطالبة بالمبالغ المستحقة لشركة المتحدة الصحية عن طريق الاتصالات ورسائل الواتس اب وأيضا قام مندوب الشركة بالتواصل مع المدعى عليه ولم يحصل على إجابة، وحيث أن النظام ينص على أن ترفع الدعوى من قبل محامي مرخص اتفقت موكلتها مع محامي مرخص على أن تقوم برفع الدعوى والمطالبة بالمبالغ المستحقة من المدعى عليها،وتم رفع طلب الصلح في منصة تراضي وتحدد فيها ثلاث جلسات لم تحضر فيها المدعى عليها رغم تبلغها وبهذا صدرت وثيقة تعذر الصلح، وبعد أن استوفت المدعية جميع وسائل الصلح ولم تحصل على مستحقاتها اضطرت للجوء للقضاء ورفع دعوى قضائية في المحكمة التجارية ضد المدعى عليها،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بـ:1-تسليم الثمن وقدره(14,564.95) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال وخمسة وتسعون هلله.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,912.99) ألفان وتسع مئة واثنا عشر ريال وتسعة وتسعون هلله. وبما أن وكيلة المدعية تطلب في طلبها الأول الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ المطالبة المذكور سابقاً، وذلك مقابل بيع المدعية مستلزمات طبية إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن وكيلة المدعية قدمت للدائرة مصادقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (14,564.95) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال وخمسة وتسعون هلله، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد الجلسات عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: الزام المدعى عليها شركة كاس الرعاية الطبية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة المتحدة الصحية للخدمات الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٤,٥٦٤.٩٥) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله. ثانياً:الزام المدعى عليها شركة كاس الرعاية الطبية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركة المتحدة الصحية للخدمات الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢,٩١٢.٩٩) ألفان وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله تمثل أتعاب التقاضي. رئيس الدائرة القضائية فراس عبدالله عبدالرحمن العجلان

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث