حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430763202

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470822650/1444
رقم الحكم:4430763202
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470822650 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430763202 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470822650 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (100،000) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (4)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 24 / 07 / 1439 هـ، الموافق 10 / 04 / 2018 م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره (400،000) أربع مئة ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (400،000) أربع مئة ألف ريال سعودي، للمسوغات التالية: (محضر الصلح الموثق أمام قاضي التنفيذ)"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 30 / 08 / 1444 هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيل المدعي (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 06 / 11 / 1444 هـ، والصادرة من كتابة عدل عرقه، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ ذي الرقم (70126105)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة (حيث إن المدعى عليها قد استلمت من موكلي مبلغ وقدره (916،000) تسعمائة وستة عشر ألف ريال سعودي، قرض للمدعى عليها في عام 1434هـ، وقام المدعى عليه/ (...) بصفته المدير العام للمدعى عليها شركة (...) وتم إعادتها بموجب شيكات تبين عند صرفها عدم وجود رصيد لها على مصرف (...) بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ 23 / 10 / 1434 هـ، والشيك رقم (...) بتاريخ 04 / 11 / 1434 هـ، والشيك رقم (...) بتاريخ 04 / 11 / 1434 هـ، والشيك رقم (...) بتاريخ 23 / 01 / 1435 هـ، وتم التنفيذ عليها بموجب طلب التنفيذ رقم (350031944) وتاريخ 11 / 05 / 1435 هـ، وتم الصلح مع المدعى عليه (...) بموجب محضر الصلح رقم (352736) وتاريخ 29 / 07 / 1435 هـ، لدى الدائرة العاشرة بمحكمة التنفيذ بالرياض على أن يقوم المدعى عليه بسداد مبلغ (300،000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، في مجلس القضاء والمتبقي بعد (6) أشهر وتم إمهال المدعى عليها بموجبه ستة أشهر، وبعد انقضاء المدة المتفق عليها وعدم التزام المدعى عليه تم إعادة التنفيذ على المدعى عليها وتم حبس المدعى عليه (...) بصفته المدير العام للمدعى عليها شركة (...)، وبتاريخ 24 / 07 / 1439 هـ، وبموجب محضر الإثبات بموجب محضر الصلح رقم (391095353) الصادر من دائرة التنفيذ العاشرة بمحكمة التنفيذ بالرياض، تم الصلح مع المدعى عليه على جدولة مبلغ (400،000) أربعمائة ألف ريال، على أربع دفعات (مرفق 1)، بتواريخ استحقاق منفصلة، ولم يلتزم المدعى عليه ولا المدعى عليها بالمدد المحددة دون سداد أي مبلغ أو جزء منه، وبما أن المدعى عليه (...) هو المدير العام للمدعى عليها شركة (...)، وبما أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد المبلغ المستحق أو أي جزء منه، وبما أن المدير العام هو من وقع على وثيقة الصلح وحدد المبلغ المتبقي والمدد بما له من صلاحيات، واستنادا إلى نص المادة (182) من نظام الشركات والتي نصت على: (إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر أو حلها"، وبما أن المدعى عليه (...) لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة خسائر المدعى عليها شركة (...) بصفته المدير العام للمدعى عليها، ويعد بذلك مفرطاً في حق المدعى عليها وحق موكلي، ويكون بذلك مسئولاً بالتضامن أمام موكلي بما دفعه موكلي إلى المدعى عليه والمقر به من المدعي عليه (...)، الأسانيد: نظام الشركات 1443 هـ، - 2022 م، محضر إثبات رقم (391095353) الصادر من محكمة التنفيذ بالرياض (مرفق 1) لذا ولما سبق: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه (...) بالاتي: 1/ إعادة رأس المال لموكلي والتي تساوي (400،000) أربعمائة ألف ريال سعودي، والتي تم الاصطلاح عليها والمصادقة عليها أمام صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التنفيذية العاشرة بمحكمة التنفيذ بالرياض، 2/ لا يسقط حق موكلي بالرجوع على المدعى عليه (...) بالتعويض عن الضرر، 3/ إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (40،000) أربعون ألف ريال)، وبسؤال وكيل المدعية عن محل المنازعة بين الطرفين أجاب قائلًا: محل النزاع هو قرض من موكلي إلى الشركة المدعى عليها هكذا أجاب. وبسؤاله عن دعواه في مواجهة من؟ أجاب قائلًا: موكلي يقيم دعواه في مواجهة (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها هكذا أجاب، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" اهــ، وحيث إن وكيل المدعي قرر أن موكله يقيم دعواه في مواجهة (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وبما أنه قيّد دعواه في النظام في مواجهة المدعى عليها (شركة (...) المحدودة)، وبما أن الشركة كيان مستقل، ولها ذمة مالية مستقلة عن الغير، فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعى عليها في هذه الدعوى لكونه قرر إقامة دعواه على مدير الشركة لا على الشركة ذاتها، مما يجعل الدائرة تخلُص إلى انتفاء صفة المدعى عليها في هذه الدعوى، وأن على المدعي إقامة دعواه في مواجهة مدير الشركة -إن رغب-. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث