حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430735160
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40826553/1444
رقم الحكم:4430735160
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40826553 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430735160 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٠٨٢٦٥٥٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قام المدعى عليه بشراء بضاعة من المدعي لتغطية احتياجاته منها واللازمة له مما نتج عنه بان ترصدت في ذمته مبلغ وقدره (١٤٤,٩٤١.٧٥ ريال) مئة واربعة واربعون ألفاَ وتسعمئة وواحد واربعون ريال وخمسة وسبعون هلله وذلك قيمة البضاعة المورده للمدعى عليه والمنوه عنها سالفاً طبقاً لكشف الحساب المقدم من المدعي كما هو موضح بالمرفق طيه , وحيث ان المدعي قام بمطالبة المدعى عليه بكافة المبالغ المترصدة في ذمته مراراً وتكراراً وبكافة الطرق الودية إلا أن المدعى عليه لم يحرك ساكنا مما دفع المدعي برفع هذه الدعوى الماثلة امام فضيلتكم للمطالبة بكافة حقوقه المالية والمترصدة في ذمة المدعى عليه. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٦/٠١/١٤٤١ هـ وفيها: وفي هذه الجلسة وبحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى اجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره ( ١٤٤.٩٤١.٧٥ ريال ) مقابل توريد أدوات كهربائية للمدعى عليه ولم يقم بسدادها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وبناء عليه ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤١ هـ وفيها: وفي هذه الجلسة ذكر وكيل المدعى عليه بان موكله قد قام بسداد مبلغ المطالبة وبسؤاله عن بينته ذكر بان لا بينة لديه ويطلب يمين المدعي على ذلك ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين فاستعد بذلك ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤١ هـ وفيها: وفي هذه الجلسة طلب وكيل المدعي مهلة لإحضار موكلته لأداء اليمين. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٢ هـ وفيها: وفي هذه الجلسة أفاد المدعى عليه بأن سدد المدعى عليه مبلغ المطالبة ل(...) مدير معرض المدعية ولم يتعامل سابقا الا مع (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن (...) موظف لديهم فعلا لكن (...) أفاد بأنه لم يستلم أي مبالغ من المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الأطراف بالتواصل بعد الجلسة لمحاولة إتمام الصلح ، وبناء عليه . ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٢ هـ وفيها: وفي هذه الجلسة أفاد المدعى عليه بأنه اتفق مع المدعى عليها على إنهاء النزاع بينهما وذلك بأن يسدد المدعى عليه للمدعية مبلغا قدره (١٤٤,٩٤١,٧٥) ريال بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢١م , وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك الإتفاق أقر بصحته, بناء عليه . ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٢ هـ وفيها: وفي هذه الجلسة أفاد المدعى عليه بأنه اتفق مع المدعى عليها على إنهاء النزاع بينهما وذلك بأن يسدد المدعى عليه للمدعية مبلغا قدره (١٤٤,٩٤١,٧٥) ريال بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢١م , وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك الإتفاق أقر بصحته, بناء عليه . ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا كما حضرت لحضورها محامية المدعى عليها بالوكالة رقم : (...) وتاريخ : ١٤٤٤/٠٨/٢٢ هـ والصادرة من : الوكالات الإلكترونية وفي هذه الجلسة سألت الدائرة محامي المدعي عن الصلح المثبت في محضر الضبط بتاريخ ٧\٥\١٤٤٢ فأجاب قائلا: أن المدعى عليه التزم فتره بالسداد ثم تعثرنا وحينما رجعنا لننفذ عليه بصك الصلح لم نجده وعليه نطلب اصدار صك بالصلح الحاصل هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامية المدعى عليها صادقت على الصلح السابق وذكرت أن موكلها تعثر لسوء حالته المالية هكذا أجابت ثم سألت الدائرة محامية المدعى عليه عن المبالغ المسددة من قبل موكلها فأجابت قائلة: لقد سددهم بتاريخ٤\٤\٢٠٢١ بموجب حوالة مبلغ وقدره أربعة وسبعون ألف وتسعمائة وأربعون ريال والمتبقي لهم مبلغ وقدره سبعون ألف وريال وخمسة وسبعون هللة هكذا أجابت وبعرضه على محامي المدعية صادق على ذلك ثم اصطلحا الطرفان مرة أخرى على دفع المتبقي من الصلح السابق وهو مبلغ وقدره سبعون ألف وريال وخمسة وسبعون هللة (٧٠.٠٠١.٧٥) هكذا اصطلحا ولذلك كله الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وحيث اتفق الطرفان على الصلح الوارد أعلاه، ولقوله تعالى: "والصلح خير"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ وحيث إن المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة(٢٩) من نظام المحاكم التجارية:" إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك." ولذلك كله نص الحكم: ثبت لدى الدائرة هذا الصلح وصحته وألزمت الطرفين به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.