حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430750596

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430750596

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470678527لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430750596 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم4470678527لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) للدعاية والإعلان الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه: "اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خدمات ومنتجات خاصة للدعاية والاعلان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٢,٩٨٨,٧٠٢.٠٠) مليونان وتسع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان يورو سدد منه (١,٤٨٨,٧٠٢.٠٠) مليون وأربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان يورو، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (إقرار مديونية و سند لأمر). ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مماطلة الشركة المدعى عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ، مما تسبب بـ(تعطل مصالح الشركة المدعية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مماطلة الشركة المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد الشركة المدعى عليها للمديونية مما أدى إلى (اتجاه الشركة المدعية الى القضاء وتوكيل محامي)، بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٥٥,١٢٨.٠٠) تسع مئة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦,٠٦١,٣٣٩.٥١) ستة ملايين وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥٥,١٢٨.٠٠) تسع مئة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال." وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة 24/7/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبعد الاطلاع عليها سألته الدائرة عن العملة التي تم التعاقد بها والعملة التي يطالب بها ؟ فأفاد بأن التعاقد تم بعملة اليورو ويطالب في هذه الدعوى بالريال السعودي بعد تحويل العملة فأفهمته الدائرة بأن يحصر دعواه بالمطالبة بالحكم بعملة اليورو أو الحكم بالريال السعودي بعد تحويل المبلغ المستحق باليورو إلى الريال السعودي وقت النطق بالحكم فطلب أن يكون الحكم بعملة اليورو وبسؤاله عن المبلغ الذي يطالب به ؟ أجاب بأن مبلغ المطالبة (1.488.702 يورو) والتعويض بمبلغ (500.000 ريال) وأتعاب المحاماة وعليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا واختصاص المحكمة بنظر القضية وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن المبلغ المستحق على موكلتها كان قدره (2.988.702 يورو) وقد تم سداد أغلب هذا المبلغ قبل أن تقوم المدعية بالتعاقد مع محامي لرفع هذه القضية فقد تم سداد مبلغ وقدره (2.394.351 يورو) والمتبقي للمدعية مبلغ قدره (594.351 يورو) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن ما ذكرته وكيلة المدعى عليها أن المستحق في ذمة المدعى عليها (2.988.702 يورو) صحيح ولكنها لم تقم بسداد أغلب المبلغ كما تدعي فلم يتم سداد سوى مبلغ (1.500.000 يورو) والمتبقي هو مبلغ المطالبة وقدره (1.488.702 يورو) مع العلم بأنه لم يتم سداد أي مبلغ إلا بعد أن قامت موكلتي بالتعاقد مع مكتب المحاماة وقيام مكتب المحاماة بتقديم سند لأمر في محكمة التنفيذ وبسؤاله عن بينته عن مبلغ التعويض ؟ أجاب بأن المدعى عليها أخطأت في تأخرها بعدم سداد المبلغ المستحق من عام 2021م وتضررت موكلتي من هذا التأخير وذلك بفوات منفعة المال وعدم استثماره طوال المدة مما أدى إلى فوات الفرص وبسؤاله عن بينته على ذلك طلب مهلة وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن بينتها على سداد مبلغ (2.394.351 يورو) ؟ ذكرت بأن موكلتها قامت بسداد هذا المبلغ عن طريق حوالات بنكية وسداد لمحكمة التنفيذ بناء على الطلب المقدم من قبل المدعية فطلبت الدائرة منها تقديم ما يثبت ذلك فاستعدت بتقديم ذلك خلال 10 أيام ثم يجيب وكيل المدعية خلال 10 أيام التي تليها مضمنا جوابه البينة على التعويض. وفي تاريخ 6/8/1444ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها ما نصه "إشارة إلى الجلسة الماضية وحيث تم تزويد وكيل المدعية بنسخة من الحوالات البنكية مباشرة بعد انتهاء الجلسة السابقة وتواريخها وتفصيلها كاملة وبانتظارنا جواب من قبلهم بشأن عرض الشركة الصلح في المبلغ المتبقي والإفادة باستلام المبالغ المسددة مسبقاً من قبل موكلتي الى انه لم يردنا جواب بشأنه حتى تاريخه ونظراً لكون الدائرة طلبت عرض البينة عل سداد جزء من المبلغ المالي المطالب به في هذه الدعوى تجدون برفقه نسخة من الحوالات البنكية وهي كالآتي: مبلغ 122,175.5 يورو بتاريخ 9-3-2021 مبلغ 122,175.5 يورو بتاريخ 23-3-2021 مبلغ 250,000 يورو بتاريخ 31-5-2021 مبلغ 400,000 يورو بتاريخ 21-9-2021 ليصبح اجمالي ما تم سداده من قبل موكلتي مبلغ وقدره 894,351 يورو . ومن ثم تم تقديم طلب لمحكمة التنفيذ بالريال السعودي وتم سداده كاملاً من قبل موكلتي مرفق الطلب المقدم لمحكمة التنفيذ وفاتورة السداد. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم إثبات سداد موكلتي لهذه المبالغ وخصمها من مبلغ المطالبة علماً ان الشركة ما زالت عارضة للصلح في المبلغ المتبقي." وفي جلسة 7/8/1444ه المنعقدة عبر الإتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم(...) وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى لم يقوموا بتقديم ما طلب منهم فقررت وكيلة المدعى عليها بأنها قامت بتقديم جوابها يوم أمس وكان سبب تأخرها في ذلك بأنه يوجد مفاوضات مع المدعية وتم تزويدهم بالحوالات البنكية والمبلغ المتبقي للمدعية في ذمة موكلتي قدره (594.351 يورو) ولازالت موكلتي لا تمانع للصلح على هذا المبلغ وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه لازال ينتظر الإجابة من موكلته بعد التحقق من صحة الحوالات البنكية ويطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 10 أيام ثم تجيب وكيلة المدعى عليها خلال 10 أيام التي تليها فاستعد الطرفان بذلك. وفي تاريخ 23/8/1444ه قدم وكيل المدعية مذكرة ورد فيها ما نصه "بالإشارة الى القضية أعلاه وحيث أننا لم نصل مع المدعى عليها إلى اتفاق بشأن التسوية الودية للنزاع وبالتالي تعذر الوصول إلى تسوية فإننا نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة في القضية تأسيساً على الآتي: أولاً: تقر موكلتنا بأن المدعى عليها قامت بتسديد بعض المبالغ خلال الفترة الفائتة وأنه تبقى في ذمتها من إجمالي المديونية مبلغ وقدره 594,551 فقط خمسمائة وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة وواحد وخمسون يورو وليس 594351 كما أشارت اليه المدعى عليها. ثانياً: وعليه وحيث أن الأمر كما سبق ذكره وحيث تعذر الوصول الى تسوية ودية وحيث أن المدعى عليها أقرت بالمديونية حسب ماهو مشار اليه أعلاه نأمل من محكمتكم الموقرة الحكم لموكلتنا المدعية وإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من المديونية زائداً مبلغ الاتعاب الاتفاقية حسبما قدمناه من مستندات في الجلسة الفائتة وحسب ماهو مشار إليه في لائحة الدعوى." وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى ان طرفي الدعوى قاموا بتبادل المذكرات وقرر وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في المطالبة بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها وقدره (594.351) يورو، بالإضافة إلى التعويض في مبلغ (500.000) ريال و اتعاب المحاماة، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على مبلغ التعويض فقرر بأنه لا يوجد لدية بينه وعليه رفعت الجلسة للمداولة و النطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بما تقدم في الوقائع، وحيث أقرت المدعى عليها باستحقاق المدعية لجزء من مبلغ المطالبة وقدره (594.351) يورو، وحيث حصرت المدعية دعواها في المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها، وأما مايتعلق بطلب التعويض عن فوات المنفعة والربح الفائت نتيجة الممطالة في السداد وحيث إن المدعية لم تقدم ما يُثبت وقوع الضرر الفعلي، وبما أن القاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. وأما طلب أتعاب المحاماة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)،وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وإذا كان الذي عليه الحق قادراًً على الوفاء، وعطله حتى أحوجة للشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" (مجموع الفتاوى24/300)، وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من أضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمة ناظرة القضية بناء على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تقدرها بمبلغ(15.000)يورو، وإلزام المدعى عليها بدفعها، ليكون مجموع المبلغ المحكوم به في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) للدعاية والإعلان سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (609351 يورو) ستمائة وتسعة الاف و ثلاثمائة و واحد وخمسون يورو، ورفض ماعدا ذلك من طلبات و بالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث