حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430710624

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470762450/1444
رقم الحكم:4430710624
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470762450 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430710624 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٢٤٥٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات عبارة عن كرينات لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً، بقيمة إيجاريه تبلغ (٤١,٠٠٠.٠٠) ريال، وبثمن إجمالي قدره (٦٨٧,٤٤٤.٠٠) ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٨٧,٤٤٤.٥٧) ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ؛ إلا أنه لم يسدد منها شيء؛ والمبالغ حالة السداد هي (٢٨٧,٤٤٤.٥٧) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م حتى ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٨٧,٤٤٤.٥٧ريال تمثل قيمة أجرة معدات من نوع (...) لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن اللجوء لمنصة تراضي فذكر بأنه قد جرى اللجوء لذلك ولكن ونظراً لكون السجل التابع للمدعى عليها قد جرى انتهاءه فقد تم إحالة هذه القضية للدائرة، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن السجل التابع لموكلته لا زال ساريا ولم يتم انتهاءه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تدفع بعدم صحة دعوى المدعية بالمبلغ محل المطالبة، وتقر بمبلغ قدره ٢٤٦.١٢٧.٨٠ ريال فقط، وبعرض ذلك على وكيل المدعية حصر مطالبته بالمبلغ المقر به، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة حصر مطالبته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٤٦.١٢٧.٨٠ ريال تمثل قيمة أجرة معدات من نوع (...) لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها والذي له حق الإقرار قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعي وكالة قد قصر دعواه على ما أقر به وكيل المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق ، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن : "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة." مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٤٦.١٢٧.٨٠)مئتان وستة وأربعون ألفاً ومئة وسبعة وعشرون ريالا وثمانون هللة ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث