حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431063326
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431058/1443
رقم الحكم:4431063326
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431058 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431063326 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431058 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للإنشاءات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٢٤,٨٨٥) ست مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٧٥,٨٦٤) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧٥,٨٦٤) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال، والمتبقي (٢٤٩,٠٢١) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وواحد وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (257,659) مائتان وسبعة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 12 / 12 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية باسم/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ابرز لائحته المعدلة ونصها (اتفقت موكلتي مع المدعى عليها في تاريخ 30/06/1439ه الموافق 20/03/2018م على تشييد وبناء وتشطيب مبنى (سكني فيلا،وتجاري)الواقع بمدينة (...) حي (...) حسب المخطط المرفق ووفقاً للمواصفات والمبنى مكون من:(سكن من طابق واحد بمساحة 160 متر + محلين تجاريين بمساحة 55 متر + غرفة حارس 16 متر + منصة تحميل 120 متر من حائط الخرسانة + حائط فاصل بين مبنئين عرض 40 سنتمتر من الخرسانة المسلحة + الأسوار المحيطة بالأرضية + خزان + لياسة المباني داخلي وخارجي + سراميك السكن والمحلات + السباكة لكامل المبنى).2/ تم الاتفاق على الأعمال المشار اليها أعلاله بتكلفة اجمالية بلغت (452,659) ريال، اربعمائة واثنان وخمسون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال، قيمة المستلم من المرحلة الأولى والثانية مبلغاً وقدره (195,000) ريال، مائة وخمسة وتسعون ألف ريال، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (257,659) ريال، مئتان وسبعة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال لم يقم بدفعها للمدعي رغم أنه أنجز كل ما يجب عليه إنجازه حسب الاتفاق تم انجاز الأعمال على ثلاثة مراحل:المرحلة الأولى: بموجب العقد رقم (2) شملت المبنى عظم والاشراف ب مبلغ (80,000) ريال، ثمانون ألف ريال، عقد العظم (50,000) ريال، خمسون ألف ريال، و (30,000) ريال، ثلاثون ألف ريال بدل اشراف، حيث بلغت مشتريات المرحلة الأولى (32,571) ريال، اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وواحد وسبعون ريال لتكون المرحلة الأولى تكلفتها مبلغ وقدره (112,571) ريال، مائة واثنا عشر ألف وخمسمائة وواحد وسبعون.المرحلة الثانية: بموجب العقد رقم (8) حيث تم الاتفاق على التشطيب (أُجرة العمال) بمبلغ إجمالي (115,000) ريال مائة وخمسة عشر ألف مفصلة بالعقد، مشتريات المرحلة الثانية (107,010) مائة وسبعة ألف وعشرة ريالات لتكون المرحلة الثانية تكلفتها مبلغ وقدره (222,010) ريال، مئتان واثنان وعشرون ألف وعشرة ريالات.المرحلة الثالثة: شملت تكلفة أعمال التشطيب لكامل المبنى حتى تم تسليه للمدعى عليه، وبلغت مشتروات المرحلة الثالثة (118,087) ريال.الطلبات:نطلب من المحكمة الموقرة الحكم بالاتي:1/ الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (257,659) ريال، مئتان وسبعة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال..) وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت للرد عليها , طالبة من وكيل المدعية تزويدها بنسخة من المرفقات ليتسنى لها تقديم جوابها مفصلا حيال دعوى موكلته وبعرض ذلك على وكيل المدعية فاستعد لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إفهام وكيلة المدعى عليها بتقديم جوابها عن طريق الطلبات خلال سبعة أيام من تاريخ هذا اليوم وعلى وكيل المدعية تقديم جوابه بعد ذلك عن طريق الطلبات وذلك خلال خمسة أيام. وفي جلسة 11 / 2 / 1444هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المدونة وكالته سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة جوابية قيدت برقم (447157392) وتاريخ 16 / 1 / 1444هـ ونصها: الدفوع الشكلية: أولاً: عدم تقيد المدعي بتوجيهات الدائرة:في الجلسة المنعقدة 21/12/1443 هـ الموافق 20/07/2022 م الدائرة الموقرة قد وجهت المدعي بتحرير دعواه بشكل مُفصل و تزويد المدعى عليها بنسخة من صحيفة الدعوى التفصيلية مُرفق بها كافة أسانيد دعواه من أوراق ومستندات، ووجهت موكلتي المدعى عليها بالرد على الدعوى ومرفقاتها خلال (7) أيام بحد أقصى من تاريخ تلك الجلسة، إلا أن المدعي لم يلتزم بتوجيه الدائرة له ولم يقم بتحرير دعواه بشكل مُفصل وواضح وقام بإرسال عدد من المرفقات عبر البريد الإلكتروني الخاص بوكيل المدعى عليها في تاريخ 29/12/1443 هـ الموافق 28/07/2022 م (مرفق رقم (1) البريد الالكتروني) أي بعد من موعد الجلسة المنعقدة بثمانية أيام، واستناداً إلى المادة (248) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: إذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً ، ونظراً لعدم تقيد المدعي بتوجيه الدائرة له بمدة تبادل المذكرات، فـهذا فيه إجحاف بحق موكلتي في حصولها على وقتٍ كاف لإعداد رد مُلاقي على دعوى المدعي، الأمر الذي يعكس عجز المدعي عن تحرير دعواه مما يستوجب ردها. ثانياً: عدم تحرير المدعي لدعواه بشكل مُفصل:استناداً إلى الفقرة (و) من المادَّة (41) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة - موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده ، لم يــقم المدعي بتـحرير موضوع دعواها بشكل مُفصل وواضح فهو لم يُحدد حجم الأعمال التي نفذها لصالح المدعى عليها، كما أنه لم يُرفق ما يُثبت تقديمها لتلك الخدمات، كما أن المدعي أرسل عبر البريد الالكتروني إلى وكيل المدعى عليها مستندات عبارة عن فواتير صادرة من جهات لا تعلم موكلتي عنها شيء وتطعن في صحة تلك الفواتير بعلاقتها بالأعمال التي يدعي المدعي بتنفيذها لصالح موكلتي، وخص المدعي في صحيفة دعواه الإلكترونية فاتورة رقم (2) مؤرخة في 03/07/1439 هـ الموافق 20/03/2018 م بمبلغ (624,885) ريال وبفحص الفواتير المرسلة من طرف وكيل المدعي لم نجد هذه الفاتورة من ضمن تلك الفواتير. واستناداً إلى المادَّة (66) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ، لهذا في حال استمرار عجز المدعي عن تحرير دعواه فإن المدعى عليها تلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن هذه الدعوى.الدفوع الموضوعية:تدفع المدعى عليها بعدم صحة دعوى المدعي جملةً وتفصيلاً، ونقدم لفضيلتكم البينة على عدم صحة هذه الدعوى، وهي مخالصة نهائية مبرمة بين المدعي والمدعى عليها، والجدير بالذكر أن تاريخ المخالصة 15/11/1441 هـ الموافق 06/07/2020 م كان لاحق لتواريخ الفواتير المرفقة بالدعوى من طرف المدعي، مما يقدح في صحة الاستناد لهذه الفواتير ويُبطل حجيتها في الأثبات حيث أن تاريخ المخالصة بعد تاريخ تلك الفواتير، و حيث تم الاتفاق بموجبها على تسوية جميع المديونيات بخصوص عقدي الاتفاق بخصوص مشروع مبنى سكني دور واحد وملحقاته بمدينة (...) حي (...)، وقد اقرا الطرفان في هذه المخالصة وصادقا على أن قيمة مبلغ المديونية المتبقي في ذمة المدعى عليها قدره (90.000) تسعون ألف ريال فقط لا غير، سددتها المدعى عليها كاملة وذلك بموجب سند القبض بقيمة (70.000) سبعون ألف ريال (مرفق رقم (3) سند قبض) ومبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال بموجب الحوالة البنكية على البنك(...) (مرفق رقم (4) حوالة بنكية). ولهذا تكون دعوى المدعي غير صحيحة.الطلبات: رد دعوى المدعي لعدم صحتها وفقاً للأسباب والدفوع المبينة بعاليه ا.هـ. وبسؤال وكيل المدعي عن رده على مذكرة وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: الرد على الدفوع الشكلية:ما جاء في مذكرة المدعى عليها في الفقرة (1). أولاً:وثانيا:فيما يخص قولهم بان الدعوى غير محررة تحريرا مفصلا فهذا غير صحيح. اما الدعوى محرره تحريرا مفصلا حسب مراحل الانشاء من بداية المبنى وحتى تسليمه على 3 مراحل وكل مرحلة بتكلفة محددة حسب ما ورد في عريضة الدعوى الموجود في ضبط الجلسة. قمنا بتنفيذ توجيه الدائرة بتحويل ما لدينا من مستندات ومرفقات على الايميل الخاص بي وكيل المدعى عليها.الرد على الدفوع الموضوعية:1. ان المخالصة المالية التي اشارت لها المدعى عليها لم تكن لاحقة للفواتير وهي عبارة عن مخالصة مالية بخصوص المرحلة الأولى فقط ولم تكن مخالصة على كافة الاعمال حيث ان المبنى تم انشاءه على مراحل ومبلغ (التسعون ألف ريال) هو ما يخص المرحلة الأولى فقط. الطلبات:1. نؤكد على طلباتنا في الدعوى. ا.هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال العمل يتعلق بمرحلة واحدة ولا يوجد أي عمل آخر، والفواتير التي أشار إليها لا أساس لها. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال المبنى تم إنشائه على خلال ثلاثة مراحل وهذه الفواتير صرفت في المبنى وهذه الفواتير تتعلق بجميع هذه المراحل. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن يرفق الفواتير وجميع المستندات التي أشار إليها في الجلسة السابقة. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 8 / 3 / 1443هـ حضر وكيل المدعي/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالته سابقا، ثم سألت الدائرة المدعي عن المستندات التي طلبت منه فقال أرفقتها في النظام. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق مذكرة قيدت برقم (...) وتاريخ 7 / 3 / 1444هـ ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وبالله التوفيق. وفي جلسة 28 / 4 / 1444هـ حضر وكيل المدعية / (...)، كما حضر وكيلا المدعى عليها/ (...) و(...) المدونة وكالاتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن علاقة الفواتير التي أرفقها بهذه الدعوى فقال ربما تكون تخص العمال. ثم طلبت الدائرة منه حصر بيناته وتقديم كشف يبين فيه الفواتير بالتفصيل، ثم سألته الدائرة هل توجد فاتورة بعد تاريخ 6 / 7 / 2020م فقال أطلب مهلة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 9 / 6 / 1444هـ حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المدونة وكالته سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الفواتير قال بعضها لدى موكلي وبعضها لدى المدعى عليها لم تقم بردها لما وأطلب مهلة أخرى لإحضارها. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله. وفي جلسة 8 / 7 / 1444هـ حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته فقال لا توجد فواتير بعد تاريخ المخالصة، والفواتير كلها لدى المدعى عليها ولم تردها لنا وأطلب ندب خبير هندسي للوقوف على العمل. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال غير صحيح وبعد المخالصة لا يوجد أي عمل جديد، والمدعي لم يقدم ما يثبت وجود عمل بين الطرفين، ولا توجد أي أعمال بعد المخالصة. وبسؤال وكيل المدعي هل توجد أعمال بعد المخالصة فقال لا توجد أعمال والمدعى عليها متمسكة بالمخالصة والمدعى عليها غررت بموكلي بهذه المخالصة وهو كبير في السن و(...) هو من قام بتقديم الأوراق. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال المدعي سلم العمل لعمالة ولا يعلم شيء عن المؤسسة. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 9 / 8 / 1444هـ حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (257,659) مائتان وسبعة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال يمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة لم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل ودفع بوجود مخالصة نهائية مبرمة بين موكلته والمدعي، وقدم في سبيل إثبات دفعه مخالصة نهائية محررة على مطبوعات موكلته بتاريخ 2020م تتضمن أن المخالصة نهائية وتعد تصفية من التزامات كلا الطرفين، وممهورة بتوقيع المدعي والمدعى عليها وممهورة بختمهما. وحيث دفع وكيل المدعي أن العامل غرر بموكله للتوقيع على المخالصة؛ وهذا الدفع غير مقبول، فإن التوقيع على المخالصة يعد إقرار من المدعي، ولا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين، استناداً للفقرة (1) من المادة (18) من نظام الإثبات ونصها: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ا.هـ ولقاعدة (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)؛ وحيث أقر وكيل المدعي بعدم وجود أي فواتير بعد تاريخ المخالصة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431063326 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439431058 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للإنشاءات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٢٤,٨٨٥) ست مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٧٥,٨٦٤) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧٥,٨٦٤) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال، والمتبقي (٢٤٩,٠٢١) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وواحد وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (257,659) مائتان وسبعة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 12 / 12 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية باسم/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم(...) وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ابرز لائحته المعدلة ونصها (اتفقت موكلتي مع المدعى عليها في تاريخ 30/06/1439ه الموافق 20/03/2018م على تشييد وبناء وتشطيب مبنى (سكني فيلا،وتجاري)الواقع بمدينة (...) حي (...) حسب المخطط المرفق ووفقاً للمواصفات والمبنى مكون من: (سكن من طابق واحد بمساحة 160 متر + محلين تجاريين بمساحة 55 متر + غرفة حارس 16 متر + منصة تحميل 120 متر من حائط الخرسانة + حائط فاصل بين مبنئين عرض 40 سنتمتر من الخرسانة المسلحة + الأسوار المحيطة بالأرضية + خزان + لياسة المباني داخلي وخارجي + سراميك السكن والمحلات + السباكة لكامل المبنى).2/ تم الاتفاق على الأعمال المشار اليها أعلاله بتكلفة اجمالية بلغت(452,659) ريال، اربعمائة واثنان وخمسون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال، قيمة المستلم من المرحلة الأولى والثانية مبلغاً وقدره (195,000) ريال، مائة وخمسة وتسعون ألف ريال، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (257,659) ريال، مئتان وسبعة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال لم يقم بدفعها للمدعي رغم أنه أنجز كل ما يجب عليه إنجازه حسب الاتفاق تم انجاز الأعمال على ثلاثة مراحل:المرحلة الأولى: بموجب العقد رقم (2) شملت المبنى عظم والاشراف ب مبلغ (80,000) ريال، ثمانون ألف ريال، عقد العظم (50,000) ريال، خمسون ألف ريال، و (30,000) ريال، ثلاثون ألف ريال بدل اشراف، حيث بلغت مشتريات المرحلة الأولى (32,571) ريال، اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وواحد وسبعون ريال لتكون المرحلة الأولى تكلفتها مبلغ وقدره (112,571) ريال، مائة واثنا عشر ألف وخمسمائة وواحد وسبعون.المرحلة الثانية: بموجب العقد رقم (8) حيث تم الاتفاق على التشطيب (أُجرة العمال) بمبلغ إجمالي (115,000) ريال مائة وخمسة عشر ألف مفصلة بالعقد، مشتريات المرحلة الثانية (107,010) مائة وسبعة ألف وعشرة ريالات لتكون المرحلة الثانية تكلفتها مبلغ وقدره (222,010) ريال، مئتان واثنان وعشرون ألف وعشرة ريالات.المرحلة الثالثة: شملت تكلفة أعمال التشطيب لكامل المبنى حتى تم تسليه للمدعى عليه، وبلغت مشتروات المرحلة الثالثة (118,087) ريال.الطلبات:نطلب من المحكمة الموقرة الحكم بالاتي:1/ الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (257,659) ريال، مئتان وسبعة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال..) وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت للرد عليها , طالبة من وكيل المدعية تزويدها بنسخة من المرفقات ليتسنى لها تقديم جوابها مفصلا حيال دعوى موكلته وبعرض ذلك على وكيل المدعية فاستعد لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إفهام وكيلة المدعى عليها بتقديم جوابها عن طريق الطلبات خلال سبعة أيام من تاريخ هذا اليوم وعلى وكيل المدعية تقديم جوابه بعد ذلك عن طريق الطلبات وذلك خلال خمسة أيام. وفي جلسة 11 / 2 / 1444هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المدونة وكالته سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة جوابية قيدت برقم (447157392) وتاريخ 16 / 1 / 1444هـ ونصها: الدفوع الشكلية: أولاً: عدم تقيد المدعي بتوجيهات الدائرة: في الجلسة المنعقدة 21/12/1443 هـ الموافق 20/07/2022 م الدائرة الموقرة قد وجهت المدعي بتحرير دعواه بشكل مُفصل وتزويد المدعى عليها بنسخة من صحيفة الدعوى التفصيلية مُرفق بها كافة أسانيد دعواه من أوراق ومستندات، ووجهت موكلتي المدعى عليها بالرد على الدعوى ومرفقاتها خلال (7) أيام بحد أقصى من تاريخ تلك الجلسة، إلا أن المدعي لم يلتزم بتوجيه الدائرة له ولم يقم بتحرير دعواه بشكل مُفصل وواضح وقام بإرسال عدد من المرفقات عبر البريد الإلكتروني الخاص بوكيل المدعى عليها في تاريخ 29/12/1443 هـ الموافق 28/07/2022 م (مرفق رقم (1) البريد الالكتروني) أي بعد من موعد الجلسة المنعقدة بثمانية أيام، واستناداً إلى المادة (248) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: إذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً ، ونظراً لعدم تقيد المدعي بتوجيه الدائرة له بمدة تبادل المذكرات، فـهذا فيه إجحاف بحق موكلتي في حصولها على وقتٍ كاف لإعداد رد مُلاقي على دعوى المدعي، الأمر الذي يعكس عجز المدعي عن تحرير دعواه مما يستوجب ردها. ثانياً: عدم تحرير المدعي لدعواه بشكل مُفصل:استناداً إلى الفقرة (و) من المادَّة (41) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة - موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده ، لم يــقم المدعي بتـحرير موضوع دعواها بشكل مُفصل وواضح فهو لم يُحدد حجم الأعمال التي نفذها لصالح المدعى عليها، كما أنه لم يُرفق ما يُثبت تقديمها لتلك الخدمات، كما أن المدعي أرسل عبر البريد الالكتروني إلى وكيل المدعى عليها مستندات عبارة عن فواتير صادرة من جهات لا تعلم موكلتي عنها شيء وتطعن في صحة تلك الفواتير بعلاقتها بالأعمال التي يدعي المدعي بتنفيذها لصالح موكلتي، وخص المدعي في صحيفة دعواه الإلكترونية فاتورة رقم (2) مؤرخة في (...) الموافق (...) بمبلغ (624,885) ريال وبفحص الفواتير المرسلة من طرف وكيل المدعي لم نجد هذه الفاتورة من ضمن تلك الفواتير. واستناداً إلى المادَّة (66) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ، لهذا في حال استمرار عجز المدعي عن تحرير دعواه فإن المدعى عليها تلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن هذه الدعوى.الدفوع الموضوعية:تدفع المدعى عليها بعدم صحة دعوى المدعي جملةً وتفصيلاً، ونقدم لفضيلتكم البينة على عدم صحة هذه الدعوى، وهي مخالصة نهائية مبرمة بين المدعي والمدعى عليها، والجدير بالذكر أن تاريخ المخالصة 15/11/1441 هـ الموافق 06/07/2020 م كان لاحق لتواريخ الفواتير المرفقة بالدعوى من طرف المدعي، مما يقدح في صحة الاستناد لهذه الفواتير ويُبطل حجيتها في الأثبات حيث أن تاريخ المخالصة بعد تاريخ تلك الفواتير، و حيث تم الاتفاق بموجبها على تسوية جميع المديونيات بخصوص عقدي الاتفاق بخصوص مشروع مبنى سكني دور واحد وملحقاته بمدينة (...) حي (...)، وقد اقرا الطرفان في هذه المخالصة وصادقا على أن قيمة مبلغ المديونية المتبقي في ذمة المدعى عليها قدره (90.000) تسعون ألف ريال فقط لا غير، سددتها المدعى عليها كاملة وذلك بموجب سند القبض بقيمة (70.000) سبعون ألف ريال (مرفق رقم (3) سند قبض) ومبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال بموجب الحوالة البنكية على البنك(...) (مرفق رقم (4) حوالة بنكية). ولهذا تكون دعوى المدعي غير صحيحة.الطلبات: رد دعوى المدعي لعدم صحتها وفقاً للأسباب والدفوع المبينة بعاليه ا.هـ. وبسؤال وكيل المدعي عن رده على مذكرة وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: الرد على الدفوع الشكلية:ما جاء في مذكرة المدعى عليها في الفقرة (1). أولاً: وثانيا: فيما يخص قولهم بان الدعوى غير محررة تحريرا مفصلا فهذا غير صحيح. اما الدعوى محرره تحريرا مفصلا حسب مراحل الانشاء من بداية المبنى وحتى تسليمه على 3 مراحل وكل مرحلة بتكلفة محددة حسب ما ورد في عريضة الدعوى الموجود في ضبط الجلسة. قمنا بتنفيذ توجيه الدائرة بتحويل ما لدينا من مستندات ومرفقات على الايميل الخاص بي وكيل المدعى عليها. الرد على الدفوع الموضوعية:1. ان المخالصة المالية التي اشارت لها المدعى عليها لم تكن لاحقة للفواتير وهي عبارة عن مخالصة مالية بخصوص المرحلة الأولى فقط ولم تكن مخالصة على كافة الاعمال حيث ان المبنى تم انشاءه على مراحل ومبلغ (التسعون ألف ريال) هو ما يخص المرحلة الأولى فقط. الطلبات:1. نؤكد على طلباتنا في الدعوى. ا.هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال العمل يتعلق بمرحلة واحدة ولا يوجد أي عمل آخر، والفواتير التي أشار إليها لا أساس لها. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال المبنى تم إنشائه على خلال ثلاثة مراحل وهذه الفواتير صرفت في المبنى وهذه الفواتير تتعلق بجميع هذه المراحل. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن يرفق الفواتير وجميع المستندات التي أشار إليها في الجلسة السابقة. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 8 / 3 / 1443هـ حضر وكيل المدعي/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالته سابقا، ثم سألت الدائرة المدعي عن المستندات التي طلبت منه فقال أرفقتها في النظام. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق مذكرة قيدت برقم (...) وتاريخ 7 / 3 / 1444هـ ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وبالله التوفيق. وفي جلسة 28 / 4 / 1444هـ حضر وكيل المدعية / (...) كما حضر وكيلا المدعى عليها/ (...) و(...) المدونة وكالاتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن علاقة الفواتير التي أرفقها بهذه الدعوى فقال ربما تكون تخص العمال. ثم طلبت الدائرة منه حصر بيناته وتقديم كشف يبين فيه الفواتير بالتفصيل، ثم سألته الدائرة هل توجد فاتورة بعد تاريخ 6 / 7 / 2020م فقال أطلب مهلة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 9 / 6 / 1444هـ حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المدونة وكالته سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الفواتير قال بعضها لدى موكلي وبعضها لدى المدعى عليها لم تقم بردها لما وأطلب مهلة أخرى لإحضارها. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله. وفي جلسة 8 / 7 / 1444هـ حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته فقال لا توجد فواتير بعد تاريخ المخالصة، والفواتير كلها لدى المدعى عليها ولم تردها لنا وأطلب ندب خبير هندسي للوقوف على العمل. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال غير صحيح وبعد المخالصة لا يوجد أي عمل جديد، والمدعي لم يقدم ما يثبت وجود عمل بين الطرفين، ولا توجد أي أعمال بعد المخالصة. وبسؤال وكيل المدعي هل توجد أعمال بعد المخالصة فقال لا توجد أعمال والمدعى عليها متمسكة بالمخالصة والمدعى عليها غررت بموكلي بهذه المخالصة وهو كبير في السن و(...) هو من قام بتقديم الأوراق. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال المدعي سلم العمل لعمالة ولا يعلم شيء عن المؤسسة. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 9 / 8 / 1444هـ حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (257,659) مائتان وسبعة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال يمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة لم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل ودفع بوجود مخالصة نهائية مبرمة بين موكلته والمدعي، وقدم في سبيل إثبات دفعه مخالصة نهائية محررة على مطبوعات موكلته بتاريخ 2020م تتضمن أن المخالصة نهائية وتعد تصفية من التزامات كلا الطرفين، وممهورة بتوقيع المدعي والمدعى عليها وممهورة بختمهما. وحيث دفع وكيل المدعي أن العامل غرر بموكله للتوقيع على المخالصة؛ وهذا الدفع غير مقبول، فإن التوقيع على المخالصة يعد إقرار من المدعي، ولا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين، استناداً للفقرة (1) من المادة (18) من نظام الإثبات ونصها: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ا.هـ ولقاعدة (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)؛ وحيث أقر وكيل المدعي بعدم وجود أي فواتير بعد تاريخ المخالصة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.