حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430546515

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470276117/1444
رقم الحكم:4430546515
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470276117 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430546515 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470276117 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للموارد البشرية المدعى عليه: مؤسسة (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره: (21.427) ريالاً، وذلك مقابل توريد قوى عاملة للمدعى عليها، ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وقدره: (٢١,٤٢٧.٠٠) ريالاً، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: (٥,٠٠٠.٠٠) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 14/05/1444هـ، حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم قررت الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 05/06/1444هـ،حضر وكيل المدعية / (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها افهمت وكيلة المدعية بأن لها يمين المدعى عليها النافية للدعوى فطلبتها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليها لأداء اليمين وفي جلسة 26/06/1444هـ حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...)،وتبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية ولم يتقدم بعذر تقبلها المحكمة رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام ابشر وتشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليه لإداء اليمين في هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (21,427) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن المدعية لم تقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمته عبارة عن كشوفات (حضور وانصراف) والتي لم تتضمن المبلغ النهائي المستحق للمدعية،كما أبرز جملة من الفواتير الصادرة منها ولم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليه، وحيث إن وكيل المدعية ليس لديه بينة سوى ما تقدم ذكره، لذا فإن الدائرة أفهمته بأن له يمين المدعى عليه فطلبها، وحيث إن المدعى عليه أصالة لم يحضر لأداء اليمين رغم تبلغه بذلك ـــ كما هو مبين في محضر جلسة 26/6/1444هـ ـــ، الأمر الذي يكون معه المدعى عليه ناكلاً عن أداء اليمين، وحيث إن نكوله يعتبر حجة، وأما بشأن مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي فإن النظر في تقدير تلك الأتعاب والبحث في أسبابها ووجاهتها إنما هو مناط بالدائرة فمتى تبيّن لها مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعي فإن للدائرة حق تقدير ذلك، والحكم على المماطل بمصروفات دعوى المُدَّعِي؛ لأن المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق أو الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد أضرّ بصاحب الحق حتى أحوجه إلى استئجار محامي يترافع عنه أمام القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاة والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصّت القاعدة الشرعية على أن (الضرر يزال)، وإلا لاضطر الناس إلى ترك حقوقهم التي لا ترقى إلى قدر أجرة المحامي، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مثل ذلك فأجاب: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى أحوجه إلى الشكاية،فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوى 30/24-25]، والدائرة هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره على ضوء الدفوع التي يدفع بها أثناء نظر الدعوى، ولم يثبت للدائرة في هذه الدعوى أن المُدَّعى عليه حجب التزاماته التعاقدية تجاه المدعية أو مستحقاتها عليه بقصد المماطلة والإضرار؛ إضافة إلى أن موضوع أتعاب التقاضي ــ المشار إليه بعاليه ـــ يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق أركانها الثلاثة "الخطأ والضرر والعلاقة السببية"، وحيث إن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت ـــ صراحة ــــ قيام تلك الأركان المشار إليها بعاليه بشكل مترابط ثابت فيما بينها،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/صاحب مؤسسة (...) للوجبات السريعة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للموارد البشرية، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (21,427) واحد وعشرين ألفًا وأربعمائة وسبعة وعشرين ريالاً ورفض ما عدى ذلك والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث