حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430717477

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381791/1443
رقم الحكم:4430717477
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381791 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430717477 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٧٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٨٩.٢٢٠) خمسمائة وتسعة وثمانون ألفاً ومئتان وعشرون ريالاً، والتي تمثل قيمة تنفيذ أعمال سفلتة وأعمال بنية تحتية ، في (...)، حيث التزمت موكلته بتنفيذ الأعمال جزئياً ولكن المدعى عليه لم يقم بالسداد وفق ما تضمنه العقد حيث أن العقد نص على يتم اطلاق الدفعة في غضون ١ الى ١٥ يوم وفقاً لسعر امر الشراء بعد انتهاء المدعية من تنفيذ أي (١٥.٠٠٠) متر مربع، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٩م، ومستنداً على مجموعة فواتير ذيلت بتوقيع استلام من الموظف (...) وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٩٦.٤٠٦) مائة وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة ريالات كأتعاب للمحاماة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ١٤٤٣/٠٣/٠٦هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه، وعرضت الدائرة الصلح بين الطرفين فاستمهلا لذلك فأفهمتم الدائرة بأنه إن لم يتم الصلح بينهما خلال أسبوع من تاريخه على المدعى عليه تقديم مذكرة جوابية خلال ١٠ أيام ثم المدعي له تقديم مذكرة خلال ١٠ أيام أيضا ثم مذكرة ختامية لمن أراد قبل موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة ١٤/٠٦/١٤٤٣ هـ حضر الطرفان وكالة، وبسؤالهما هل يكتفيان بما تم تقديمه قبل موعد هذه الجلسة؟ أجاب وكيل المدعية بأن لديه فواتير يرغب في إرفاقها، وأجاب وكيل المدعى عليه بأنه يكتفي بما قدمه، عليه قررت الدائرة تأجيل القضية وحجزها للتأمل، توالت الجلسات ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وفيها أشارت الدائرة إلى اطلاعها على ملف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن بينة موكلته عن الدعوى؟ أجاب أن بينتها متمثلة بالعقد والفواتير، فاطلعت الدائرة على الفواتير المرفقة بملف الدعوى، ثم سألته الدائرة عن توقيع الاستلام الموجود أسفل الفواتير؟ فأجاب بأنها لمهندس المدعى عليه، وبسؤاله عن اسم المهندس؟ أجاب بأنه لا يعرف واستمهل لذلك، ثم أفهمته الدائرة بتقديم مذكرة تتضمن جميع ما لديه من بينات ومستندات على الدعوى، ورفعت الجلسة، ثم في جلسة ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ حضر طرفي الدعوى وكالةً، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالةً عما استمهل لأجله؟ أجاب بأن المهندس الذي استلم الفواتير اسمه (...)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً قرر بأن الفواتير التي قدمها المدعي بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، وملخص التعامل كان بأن يقوم المدعى عليه بتنفيذ الأعمال وتسليمها ثم تسلم الأعمال للمقاول الرئيسي حيث أن المدعي مقاول من الباطن، ولكن المدعي لم يلتزم بمضمون العقد حيث تم سحب المشروع من المدعى عليه بسبب تقصير المدعي بتنفيذ الأعمال، كما أن بعض الفواتير المقدمة من المدعي تخص أجرة معدات وهذا لا يستقيم حيث أن التعامل بين الطرفين هو مقاولة من الباطن يلتزم المدعى عليه فيه بتنفيذ الأعمال، ثم أفاد بأن موكله بسبب تقصير المدعي قام بإمداد المدعي بمعدات ومواد لأجل إتمام العمل في الوقت المحدد، عليه طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت أنه بعد استلام الفواتير قام بإمداد المدعي بمعدات ومواد وغيرها بعد هذه الجلسة من خلال إيداع مذكرة، ورفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٠/٨/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن حالة المشروع الآن؟ أجاب بأن المشروع لم يتم تنفيذه حيث أن المدعية (المقاول من الباطن) بعد تقاعسها عن إكمال العمل وتعثرها في ذلك بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠م، قام المالك (شركة (...)) بسحب المشروع من موكله (المقاول الرئيسي) بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٠م، وبسؤال وكيل المدعية هل أكملت موكلتك الأعمال؟ أجاب بأن موكلته لم تكمل العمل بسبب تخلف المدعى عليه عن السداد مخالفاً بذلك ما جاء في العقد حيث جاء العقد بالبند السابع من شروط الدفع والذي نص بالفقرة الأولى على أنه بعد الانتهاء من أي ١٥٠٠٠ متر مربع يتم اطلاق الدفعة في غضون ١ الى ١٥ يوم وفقاً لسعر امر الشراء، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل الموظف /(...) الذي وقع على الفواتير التي قدمها المدعي تابع لموكلتك؟ أجاب بأن الموظف/(...) ليس على كفالة موكله وإنما قام موكله باستئجاره للقيام بالإشراف على أعمال المشروع، وبتأمل الدائرة لملف القضية، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٨٩.٢٢٠) خمسمائة وتسعة وثمانون ألفاً ومئتان وعشرون ريالاً، والتي تمثل قيمة تنفيذ أعمال سفلتة وأعمال بنية تحتية ، في (...)، حيث التزمت موكلته بتنفيذ الأعمال جزئياً ولكن المدعى عليه لم يقم بالسداد وفق ما تضمنه العقد حيث أن العقد نص على يتم اطلاق الدفعة في غضون ١ الى ١٥ يوم وفقاً لسعر امر الشراء بعد انتهاء المدعية من تنفيذ أي (١٥.٠٠٠) متر مربع، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٩م، ومستنداً على مجموعة فواتير ذيلت بتوقيع استلام من الموظف (...) وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٩٦.٤٠٦) مائة وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة ريالات كأتعاب للمحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليه أجمل دفعه بأن المدعية تعثرت في تنفيذ العمل مما تسبب بخسائر لموكله وتم سحب المشروع من قبل مالك المشروع، وأن موكله قام بتوفير معدات ومواد للمدعي وقام بتأمين مبالغ له لكي يستمر في العمل وأن ليس للمدعية في ذمة موكله أي مبلغ بل موكله مستحق مبلغ قدره (٧٨.٠٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريال، وبتفحص الدائرة لبينات المدعية ودفوع المدعى عليها فإن الثابت لها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بموجب الفواتير التي قدمها وكيلها والتي ذيلت بتوقيع أحد منسوبي المدعى عليها إذ أن توقيع الموظف الذي يعمل تحت إشراف وتوجيه المدعى عليه على الفواتير إقرار بما تضمنته هذه الفواتير، حيث استقر القضاء التجاري على مسؤولية الشركات والمؤسسات عن أعمال تابعيها، حيث أن تمكين المدعى عليه للعامل لديه باستلام الفواتير والتوقيع على محاضر الاستلام دليل على رضاه بما يصدر منه، لعموم قاعدة (مسؤولية التابع عن أعمال متبوعه) و(التابع تابع)، ولاينال من ذلك مادفع به وكيل المدعى عليه من أن العامل (...) ليس على كفالة موكله وأنه أجير لديه يعمل مشرفاً على المشروع، إذ أن قيام المدعى عليه بتعيينه مشرفاً على المشروع وتمكينه من الإشراف على الأعمال ومتابعتها دليل على رضاه بما يضدر منه في مواجهة الغير، ولكون الفواتير التي قدمها المدعي وكالة تضمنت التوقيع ولما نصت عليه المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، كون الفواتير محرر عادي انطبقت عليه الشرائط المعتبرة للاعتداد، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليه ألجأ المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منه، فيكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٥٨.٩٠٠) ثمانية وخمسون ألفاً وتسعمائة ريال كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم : (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا وقدره (٥٨٩.٢٢٠) خمسمائة وتسعة وثمانون ألفاً ومئتان وعشرون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (٥٨.٩٠٠) ثمانية وخمسون ألفاً وتسعمائة ريال كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث