حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430713866
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470791324/1444
رقم الحكم:4430713866
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791324 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430713866 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩١٣٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٥/ ٠٧/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية بصفة الآجل بحد أقصي (٣٠) ألف ريال، على أن يتم السداد من خلال التحويل البنكي، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، بثمن إجمالي قدره (٣٦.٤٥٣.٣٢) ستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً سعوديًا واثنان وثلاثون هللة، سدد منه (٤.٦٠٧.٠٣) أربعة آلاف وستمائة وسبعة ريال سعودي وثلاث هللات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، الحد الائتماني للتوريد (٣٠.٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، وآلية التوريد بين الطرفين (يتم عمل طلبيات من قبل العميل ويتم توريدها في اليوم التالي ويتسلمها العميل بموجب فواتير ضريبية يوقع ويختم عليها بالاستلام وفي نهاية الشهر يتسلم العميل كشف حساب ليتم السداد من خلال التحويل البنكي المباشر)، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٢م -تقريبًا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى كشف حساب وفواتير مستلمة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١.٠٨٨.٦٩) واحد وثلاثون ألفًا وثمانية وثمانون ريالاً سعوديًا وتسع وستون هللة، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر ممثل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد طلب ممثل المدعية السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكر ممثل المدعية قائلاً: بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أجاب قائلاً: بأن بينة موكلته على الدعوى هي نموذج اتفاقية فتح الحساب وكشف الحساب ومطابقة رصيد مختومة وصور فواتير مختومة. ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٣١٠٨٨.٦٩) واحد وثلاثون ألفًا وثمانية وثمانون ريالاً وتسع وستون هللة. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين تتعلق بعقد توريد؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره واحد وثلاثون ألفًا وثمانية وثمانون ريالاً وتسع وستون هللة، والذي يمثل قيمة توريد بالآجل لمنتجات غذائية، وقدم سندًا لدعواه نموذج اتفاقية فتح الحساب وكشف الحساب، وكذلك مطابقة رصيد وصور فواتير مختومة، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الحضور وعدم تقديم الجواب بعد تبلغها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجًا لآثاره؛ وذلك استنادًا على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ، وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٣٩هـ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور؛ فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بصحة هذه الدعوى؛ ويعد قرينة على صحة الدعوى وحجية المستندات المقدمة من المدعية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٣١٠٨٨.٦٩) واحد وثلاثون ألفًا وثمانية وثمانون ريالًا وتسع وستون هللة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)