حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430724852
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439088140/1443
رقم الحكم:4430724852
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088140 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430724852 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم٤٣٩٠٨٨١٤٠لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للصناعات الورقيه شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم بتقدم المدعي بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها " تواصلت شركة (...) للصناعات الورقية مع موكلي (...) عن طريق مندوبهم المدعو/ (...) (...) الجنسية حيث ذكر أنهم يعملون في مجال الاستثمار وأن لديهم إستثمار وعليه أرباح بنسبة ١٠ %وعند إقناعه لموكلي قام موكلي بتحويل مبلغ إجمالي وقدره (٤٨.٧٥٧) ثمانية وأربعون ألفا وسبعمئة وسبعة وخمسون ريالا، بموجب الحوالة المؤرخة في ١٤/١١/٢٠١٦م وذلك بعد ثقته أن الحساب الذي يحول عليه هو حساب شركة سعودية موثوقة ولديها عناوين وطنية، ثم بعد فترة وجيزة انقطع التواصل مع مندوبهم، وقد حاول موكلي عدة مرات أن يتواصل معهم ولكن دون جدوى مما حدى به للظن أنه وقع ضحية نصب واحتيال، وحيث أن الحوالة قد استقرت في حساب المدعى عليها، ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولجميع ما ذكر فإني أطلب إلزام المدعى عليها برد كامل المبلغ المحول لحسابها والبالغ قدره ثمانية وأربعون ألفا وسبعمئة وسبعة وخمسون ريالا" وقد عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٥/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليها بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام، فجرى سؤال المدعية وكالة عن الدعوى فأحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى فجرى سؤال المدعية وكالة عن وجود اتفاق بين المدعي والمدعى عليها فأجابت بقولها لايوجد اتفاق مفرغ ومكتوب وإنما بحسب إفادة المندوب، فجرى سؤال المدعية عن البينة فأفادت بوجود حوالة بنكية من حساب موكلها لحساب المدعى عليها فجرى إفهامها بتقديمها فاستعدت بذلك وفي جلسة أخرى حضر (...) حال كونه وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤاله عما استمهل من اجله أحال على التحويل المرفق وأفاد قائلا: أرفقنا للدائرة كشف الحساب الذي نستند عليه في دعوانا، والذي يوضح تحويل المبلغ لحساب المدعى عليها وموضحا به اسم المستفيد باللغة الإنجليزية (...) وترجمتها شركة (...) للصناعات الورقية، وفي حال رأت الدائرة مخاطبة البنك المركزي للتأكد من هذه الحوالة فإن موكلي لا يمانع من ذلك حيث قام بمراجعة البنك ولم يتم تزويده بكشف حساب تفصيلي سوى ما تم تقديمه لدائرتكم وفي جلسة أخرى حضرت المدعية وكالة المدونة هويتها سابقا وبسؤالها عن علاقة (...) بالمدعى عليها فأجابت بقولها ذكر بأنه مندوب عنها وعن شركات أخرى قام موكلي بالاستثمار فيها عن طريقه هكذا أجابت، لذا رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم صدر حكم الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر النزاع بناء على الأسباب التالية: " وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره ثمانية وأربعون ألفا وسبعمئة وسبعة وخمسون ريالا بناء على اتفاق مع المدعى عليها على استثمار المبلغ مقابل نسبة قدرها ١٠% من المبلغ المسلم، وبما أن بحث مسألة الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وبما أن اختصاص المحكمة التجارية محصور بنظر النزاعات الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولكون تكييف النزاع قبل تنزيله على النص الحاكم منوط بقناعة الدائرة لا بما يدليه أطراف الخصومة، ولكون حقيقة النزاع يدور حول طلب المدعي إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره ثمانية وأربعون ألفا وسبعمئة وسبعة وخمسون ريالا بناء على اتفاق مع المدعى عليها على استثمار المبلغ مقابل نسبة قدرها ١٠% من المبلغ المسلم، ولكون هذا الطلب إلى هذا القدر داخل في اختصاص المحكمة بحسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولكون المدعي عقب في ذات مذكرته بأن موكله تعرض إلى عملية نصب واحتيال من (...) حيث قام بإقناعه بأنه مندوب عن الشركة ووثق فيه لكون الحساب المراد التحويل إليه حساب شركة سعودية موثوقة، ولكون الثابت من مجريات الدعوى عدم علاقة (...) بالشركة المدعى عليها بدليل إقرار المدعي وكالة بقيام موكله بتحويل عدد من المبالغ بذات الصفة لعدد من الشركات بذات الوقائع التي جاءت به هذه الدعوى وإقامته عددا من الدعاوى بذات المطالبة، عليه فإن قناعة الدائرة تستقر على صعوبة تصور علاقة (...) بكل هذه الشركات وبالتالي فإن الراجح تعرض المدعي لعملية نصب واحتيال كما جاء في مذكرته، ولكون هذه العلاقة بهذه الصفة خارجة عن اختصاص المحكمة التجارية، ولا ينطبق عليها ما بينته المادة السادسة عشر من النظام، مما يجعل ولايتها تنحسر عن نظر هذا النزاع وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم الاختصاص وانعقاد الاختصاص للمحكمة العامة كونها صاحبة الاختصاص الأوسع بحسب ما نصت عليه المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية". ثم صدر قرار محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة محمولا على أسباب وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر فيها (...) المثبت حضوره سابقا، وحضرت لحضوره (...) المثبت حضورها سابقا، وحضر لحضورهما (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة شركه (...) للصناعات الورقيه (شركة شخص واحد) سجل تجارى رقم (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٢٣/٠٣/١٦ هـ الصادر من الرياض وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل بتاريخ ١٤٢٥/٠٩/٠٦ هـ صحيفة رقم ٦٤-٦٣ عدد ٧٤٦ مجلد رقم ٤٨ لعام ١٤٢٥ وقد عادت القضية من محكمة الاستئناف بموجب قرار الإلغاء المرفق لذا قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليه استمهل للرد فأجابته الدائرة لطلبه وفي جلسة أخرى قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية هذا نصها "أولاً: الرد الشكلي: المحكمة التجارية في الدمام غير مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى حيث أن مقر موكلتي في مدينة الرياض. ثانياً: الرد الموضوعي: ما ذكرته وكيلة المدعي من تواصل موكلتي مع المدعي فغير صحيح إطلاقاً، ولا يوجد لدى موكلتي موظف باسم (...)، ولم تستلم موكلتي من المدعي أي مبلغ. وقد أقر وكيل المدعي بتعرض موكله للنصب والاحتيال، فما علاقة موكلتي بذلك. حيث ذكر وكيل المدعي في اللائحة الاعتراضية المقدمة من قبله: "...أن موكلي ساهم بمساهمة تجارية مع المدعى عليها عن طريق المندوب (...) الذي تبين لاحقاً أنه قد قام بالنصب والاحتيال عليه ولم يكن ثمة مساهمة حقيقية إلا أنه لم يتم تحويل الأموال إلا إلى شركات معروفة ومن بينها المدعى عليها.." وذلك إقرار منه بعدم علاقة موكلتي بالمدعي وكذلك عدم علاقتها بالمدعو (...)، ولم يتم تحويل أي مبلغ لحساب موكلتي، كما أنه لم يقدم ما يثبت التحويل لحساب موكلتي للرجوع لحساباتها والتأكد مما يدعيه" وبعرض ذلك على المدعية دفعت بسقوط دفعها لكونه لم يكن في الجلسة الأولى فلا يقبل دفعها بعد مضي أربع جلسات هكذا أجابت، ثم عقدت الدائرة عددا من الجلسات لم تتضمن إجراء مؤثرا قررت على إثرها قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. ثم صدر حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى مبنيا على الأسباب التالية " تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره ثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريالا والمتمثل في استلام المدعى عليها للمبلغ على سبيل الاستثمار مقابل ربح نسبته ١٠% من المبلغ المسلم، ولما صدر من محكمة الاستئناف من إلغاء حكم الدائرة القاضي بعدم الاختصاص مما يجعل الدائرة ملزمة بنظر الدعوى، وبما أن المدعى عليها تنكر دعوى المدعي وتنكر حصول اتفاق شراكة على النحو الوارد في الدعوى، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وتعتبر من المسائل الأولية التي تتصدى لها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع باعتبارها من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام بحسبان ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان طلب استرداد رأس المال فرع عن ثبوت الشراكة، ولما كانت الشراكة لم تثبت بعد لكونها محل إنكار المدعى عليها واقعا، ولما كان هذا الطلب يعد سابقا لأوانه إذ هو لازم لثبوت أصل الاستحقاق المختلف في وقوعه وحقيقته الأمر الذي تستقر معه قناعة الدائرة على استعجال المدعي في التقدم بهذه الدعوى قبل أوانها، وتستأنس بالقرار الصادر من محكمة الاستئناف في قضية مماثلة أقامها المدعي في مواجهة طرف آخر بذات الوقائع السالفة وقد صدر من الدائرة حكم مماثل بعدم الاختصاص ألغي من محكمة الاستئناف وتضمن التوجيه بأن الإجراء الأمثل في مثل هذه الدعاوى إثبات شراكته مع المدعى عليه ابتداء قبل المطالبة برأس المال أو الأرباح، الأمر الذي وافق قناعة الدائرة كما جاء في صدر أسباب حكمها وتقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها كما ورد في منطوق حكمها." ثم صدر قرار محكمة الاستئناف برقم ٤٤٣٠٦٥١٩٦٧ وتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٤هـ والقاضي بإلغاء حكم الدائرة محمولا على الأسباب التالية " بدراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الحكم الصادر فيها وصحيفة الاستئناف، استبان لها أن ما قضت به الدائرة الابتدائية محلّ نظر، ذلك أن جواب ممثل المدعى عليها تضمن عدم وجود علاقة أو اتفاق مع المدعي أو أي مضاربة حيال مبلغ المطالبة، ومن جانب آخر فلم يتضمن ملف القضية إنكار لتحويل المدعي المبلغ على حساب المدعى عليها، كما أن المدعي يهدف من طلبه إعادة المبلغ الذي ذكر أنه رأس مال في الشراكة قام بتحويله على حساب الشركة المدعى عليها؛ لعدم وجود مضاربة من المدعى عليها للمبلغ، ومن ثم فلا نزاع بين الطرفين في كون المال لم تتم المضاربة فيه أصلاً بإقرار الطرفين، سيما وأن الادعاء بشراكة المضاربة القول فيه قول باذل المال مع يمينه، فيكون هذا القدر كافياً لارتسام جوانب الدعوى واستواء الفصل فيها، الأمر الذي يضحى معه الحكم بعدم القبول لا يحفل بالوجاهة، ويتسنى أن يبسط النظر في خضم النزاع، ولها من واقع النظر وتفحصها للأوراق أن تقضي في الموضوع، وبتفحص المنازعة وفق هذا السياق تنتظم الدعوى، مما يتعين معه إعادة أوراق القضية إلى إدارة الدعاوى والأحكام وبعث القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم لنظر على نحو ما جرى بيانه من قضاء الاستئناف، وتهيب دائرة الاستئناف إلى نظرها لهذه القضية دون جلسة بحسبان ما نصت عليه المادة (٢٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبه تقضي." عليه قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى وجرى تحديد يوم الأحد ٢٠/ ٨/ ١٤٤٤هـ موعدا لاستكمال نظرها وفي الجلسة حضرت وكيلة المدعي (...) المثبت حضورها سابقا فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغ ممثليها بموجب مهمة التبليغ الإلكترونية رقم (٦٨٢٠٣٦٨٧) ورقم (٦٨٢٠٣٦٨٩) لذا قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى وقد وردت للدائرة إفادة مؤسسة النقد برقم ٤٤٦٧٧٥٥٤٠ وتاريح ١/ ٦/ ١٤٤٤هـ المتضمنة صحة الحوالة بحسب البيانات التي تضمنتها الإفادة لذا قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ثم في جلسة أخرى بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضرت (...) وكيلة عن المدعي المثبت حضورها سابقا، وحضر لحضورها (...) وكيلا عن المدعى عليها المثبت حضوره سابقا، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره ثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريالا والمتمثل في استلام المدعى عليها للمبلغ على سبيل الاستثمار مقابل ربح نسبته ١٠% من المبلغ المسلم، ولما كانت الدعوى بهذا الاعتبار ضمن الصور التي تضمنتها المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وبحسب ما وجهت به محكمة الاستئناف في حكم سابق مما يبسط ولاية النظر للمحكمة في نظر النزاع، وبما أن المدعى عليها تنكر دعوى المدعي وتنكر حصول اتفاق شراكة على النحو الوارد في الدعوى، ولما كان المدعي يصر على استلام المدعى عليها للمبلغ المدعى به ودخوله في حسابها البنكي ومسؤوليتها عنه وقدم في سبيل إثبات ذلك حوالة بنكية كانت محل إنكار أيضا من المدعى عليها، ولما كان الثابت من إفادة مؤسسة النقد بعد توجيه الدائرة خطابا للتثبت من ذلك صحة الحوالة بالقدر والهيئة والتاريخ الذي ذكر المدعي ودخولها في حساب المدعى عليها، ولما كان الثابت من مجريات الدعوى حصول قدر من الاتفاق بين الأطراف على عدم حصول المضاربة وذلك بإقرار المدعي بعدم تشغيل المدعى عليها للمال هذا من جهة وكذلك إنكار المدعى عليها للعقد بالكلية من جهة أخرى، ولما كان الأصل في مال المسلم الحرمة وعدم جواز أخذه إلا بعقد عن تراض من طرفيه، ولما خلت ساحة المدعى عليها من مسوغ معتبر يخولها الاستمرار في حيازة المال المحول، واستنادا للقاعدة الفقهية "لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي" وأصلها النص النبوي والقاعدة الفقهية المستقرة فقها وقضاء " على اليد ما أخذت حتى تردَّه " وقوله صلى الله عليه وسلم: ""لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلا بطيبِ نفسِهِ "، الأمر الذي يثبت معه للدائرة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وتجيبه لطلبه كما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) للصناعات الورقية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤٨.٧٥٧) ثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وخمسون ريالا لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.