حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430754927
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430754927
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470802672لعام1444ه المحكمة العامة المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430754927 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٢٦٧٢لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدمت المدعية إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعدًا للنظر فيه، وفيها وفيها حضر الطرفان، وفيها قدم المدعي تحرير دعواه ونصها: ((حيث أن موكلتي شريكة للمدعى عليهم في شركة (...) بنصيب الثلثين والثلث مناصفة بين السيد / (...)، المدعى عليه وشركة (...) في عدة أنشطة تجارية وخدمية تجارة في مجال الحديد السكراب والشحانات والنقل...) وحيث تم الاتفاق على تصفية الشراكة من خلال عدة جلسات مفاوضه ومن خلال فترة المفاوضه اتضح أن المدعى عليهم اخفائهم لكثير من الأصول والمخزون واتضح تصرفهم في المخزون بطريقة تضر بمصلحة موكلتي وبإقل من السعر السائد وإضافة مديونات ليست على وجه استحقاق مما يدل على سوء النية، وحيث تم تقديم دعوى اصلية بانتظار احالتها فيما يخص التصفية وخوفا على تصرف المدعى عليهم وما قامو به من تصرف فعليا في بعض الاصوال والمخزون مما يستلزم اتخاذ إجراء وقتي تحفظي للحجز على ما يلي: ١-الحجز التحفظي على المستودع والحوش والمخزون السكراب والمكائن والعدد والبوكلين للموقع الكائن في (...) طريق (...) بعد الدفاع المدني مقابل مصنع (...) (مرفق بيان) ٢-الحجز التحفظي على عدد ١٨ رأس تريلا وخمس سطحات مستوردة من الخارج باسم شركة إ(...)محجوزة لدى ساحات (...) الإسلامي بإرقام العلامة المميزة كما يلي: (...) لذا اطلب من فضيلتكم الحجز التحفظي على المستودع والشاحات وفق البيان أعلاه ما ورد أعلاه وموكلتي مستعدة بدفع مبلغ ضمان الذي يحدد من قبل الدائرة القضائية))، ثم طلب المدعى عليه مهلة للرد على دعوى المدعي، ورفعت الجلسة، وفي الجلسة الثانية حضر جميع الأطراف، وقدم المدعى عليه مدحت جوابه ونصه: ((ما ذكرته الشركة المدعية في دعواها من أن موكلي شريك في شركة (...) فذلك غير صحيح جملةً وتفصيلاَ, ومن ثم فموكلي ليس له صفة في هذه الدعوى.))، وقدم وكيل شركة (...) جوابه ونصه: ((• مذكرة جوابية مقدمة من المحامي (...) وكيل شركة (...)للرد على دعوى المدعية بطلب الحجز التحفظي على المنقولات محل الدعوى: أولاً: بالنسبة لما أوردته الشركة المدعية من أنها شريكة في شركة (...) (موكلتي) بنصيب الثلثين وأنه تم تصفية الشراكة بينها وبين موكلتي فذلك كله غير صحيح جملة وتفصيلاً ولا يوجد ثمة علاقة شراكة بين موكلتي والمدعية، كما أن ما ذكرته من أن المدعو/ (...) سيد شريك في شركة موكلتي فذلك أيضاً غير صحيح، وشركة موكلتي كما هي بعقد التأسيس رقم ٨٥٠١٠وتاريخ ١٩/٥/١٤٤٤هـ هم: ١- (...) - (...)الجنسية - بموجب سجل مدني رقم (...) ٢- (...) ولا يوجد شركاء غيرهم. ثانياً: بالنسبة لطلب الحجز التحفظي على السيارات المملوكة لموكلتي المبينة بصدر الطلب فإننا نتمسك برفض الطلب لعدم توافر شروط إيقاعه حيث أن الحجز التحفظي يستلزم لفرضه وجود دين ظاهر بَيِّنْ قاطع حالّ الأداء وفقاً للمادة الثامنة والعشرين من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٣) وتاريخ ١٣/ ٠٨/ ١٤٣٣هـ والتي نصت على: لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحقٍّ ظاهر الوجود، وحالِّ الأداء ، كما أن المدعية لم تتقدم بما يثبت وجود الضرر المحدق أو بما يثبت صفة الاستعجال اللازمة لقبول طلب الحجز التحفظي كونه من الطلبات المستعجلة، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت خشية هلاك الأموال أو فواتها أو تهريبها أو اختفاؤها عند عدم إيقاع التحفظ عليها – على فرض صحة دعواها وهو ما لا نسلم به إطلاقاً – عملاً بنص المادة ١٤ من نظام التنفيذ والتي نصت على للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها ، وحيث يجب على طالب الحجز تقديم كفالة أو ضمان بالأضرار التي قد تلحق بالمدعى عليه إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه وفقاً للمادة الثانية والثلاثين من نظام التنفيذ، وبما المدعية لم ترفق بالطلب محل النظر ما ورد بالمادة، وهو نص وجوبي آمر؛ الأمر الذي يؤكد تخلف ركن الجدِّية بالطلب. لذلك كله نطلب من فضيلتكم (حفظكم الله): رفض الدعوى المستعجلة محل النظر المقامة من المدعية.))، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة، أصدرت حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والمرافعة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كانت المدعية تطالب بالحجز التحفظي لممتلكات الشركة المدعى عليها، ولما كانت المدعية في دعواها لم تقدم ما ينهض بطلبها ليكون طلباً مستعجلاً، فلم تبين الأضرار الفعلية المتحققة من عدم الحجز، كما أنها لم ترفق في دعاوها ما يثبت شراكتها مع المدعى عليها، فثبوت حق الحجز التحفظي متفرع عن ثبوت الحق الأصلي وهو الشراكة بين الطرفين في مال معين، ولما كانت المدعية لم تثبت ذلك، ولما نصت عليه المادَّة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنَّه يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب المستعجل، وإن ما انتهت إليه الدائرة لا يحول دون حق المدعية في الشراكة في حال ثبوتها، أو المحاسبة في حال تصرف المدعى عليها بممتلكات الشراكة على خلاف العقد والعرف التجاري، وذلك أن نظر الدائرة في الطلب الماثل يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي؛ وفقاً للمادة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين