حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430730993

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470267679/1444
رقم الحكم:4430730993
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267679 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430730993 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٧٦٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها إنه بتاريخ ٩/٠١/١٤٤٣هـ الموافق ١٧/٠٨/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه لايوجد عقد وتاريخ ابتداء التعامل ٩/٠١/١٤٤٣هـ الموافق ١٧/٠٨/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٩٣,٠٧٠.٦٨) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبعون ريال وثمانية وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٩/٠١/١٤٤٣هـ الموافق ١٧/٠٨/٢٠٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٠٧٠.٦٨) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبعون ريال وثمانية وستون هلله، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)ورقم وكالته (...)ووكيل المدعى عليها (...)ورقم وكالته (...)ولم يودع المذكرة الدفاعية قرر بأنه لم يعلم عن الجلسة الا في هذه الاثناء وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة توريد خضروات للمدعى عليها وآخر استحقاق لم تسدده المدعى عليها وقدره ٩٣٠٧٠.٦٨ريال تطلبه المدعية وبسؤال وكيل المدعى عليها قرر بأنه لا يعلم عن الدعوى ويطلب إمهاله وافهمت الطرفين بتبادل المذكرات وافهمت الدائرة بإيداع الجواب التفصيلي في هذا اليوم وبينات السداد فاستعد بذلك، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)وحضرت وكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...)وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعية المرفقة بالأمس ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع على المرفقات لخلل تقني وقرر بعد سؤاله ان اجمالي التعامل ٧٥٢٠٠٠ ريال بينما قرر وكيل المدعى عليها بأن اجمالي التعامل ٢٥٦٦٧٤ ريال وذكر وكيل المدعية بأنه توجد فواتير لم يستطيع ارفاقها بالنظام لزيادة المساحة وأفهمت الدائرة الطرفين بندب الخبير المحاسبي فقرر وكيل المدعي موافقته بينما طلب وكيل المدعى عليها الإمهال ثم قرر بأنه يطلب عرض الفواتير ليعرضها على موكلتها اذا كانت صحيحه تسدده المدعى عليها قبل ندب الخبير فأفهمته الدائرة بمنحه مهلة حتى يوم الخميس للتحقق من الحسابات قبل ندب الخبير. وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة إلى تأخر انعقاد وقت الجلسة وقد خرج وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى طلب المدعية المقدم في خانة طلب استمرار السير في الدعوى المتضمن بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على السداد ويطلب وقف السير في الدعوى لمدة ستة أشهر، وفي جلسة هذا اليوم ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...)وتشير الدائرة إلى ان أصدرت قرارها بندب الخبير في ١/٦/١٤٤٤هـ وقد قرر وكيل المدعية بأن موكلته لم تدفع الاتعاب وقد اصطلحت مع المدعى عليها بموجب عقد صلح على أن تدفع المدعى عليها ٨٠٠٠٠ ريال على دفعات شهرية بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال تبدأ في ٢٥/٠١/٢٠٢٣م وتنتهي في ٢٥/٠٨/٢٠٢٣م و أرفق العقد بالنظام بختم الطرفين وذكر بأن المدعى عليها سددت دفعتين وقرر وكيل المدعى عليها بعد عرض الاتفاق عليه بأنه يطلب إمهاله للتحقق منه ثم قرر بأن عقد الصلح صحيح وبناء عليه قررت الدائرة العدول عن ندب الخبير ورفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن خضروات للمدعى عليها، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره ٨٠٠٠٠ ثمانون ألف ريال على ٨ دفعات شهرية بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال الأولى في ٢٥/١/٢٠٢٣م والثانية ٢٥/٢/٢٠٢٣م والثالثة ٢٥/٣/٢٠٢٣م والرابعة ٢٥/٤/٢٠٢٣م والخامسة ٢٥/٥/٢٠٢٣م والسادسة ٢٥/٦/٢٠٢٣م والسابعة ٢٥/٧/٢٠٢٣م وتنتهي في ٢٥/٨/٢٠٢٣م، وقد تم سداد الدفعة الأولى والثانية بإقرار المدعية في جلسة اليوم، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوى واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث