حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430733676
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470584129/1444
رقم الحكم:4430733676
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584129 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430733676 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٤١٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للطباعة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار لها في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٤/٢١ هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية)، كما حضر المدعي أصالة بموجب إقامة نظامية رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها والبالغ قدره (٣٧.٩٥٠) سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسون ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن ماكينة بشر وغراء (...) مكاين طباعة و دباسة (...) لون رمادي مكاين طباعة لصالح المدعي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في فاتورة تجارية بالإضافة إلى حوالة بنكية بمبلغ المطالبة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هكذا قرر، ثم عقب قائلا: لقد استلمت البضاعة محل الدعوى من المدعى عليها ولكن بعد استلامها تبين بأن البضاعة معيبة وأعدتها للمدعى عليها واستلمتها وذكروا بأنهم سيقومون بتفقد البضاعة وإرجاعها مرة أخرى لي، هكذا قرر، وبسؤاله عن بينته على أن البضاعة محل الدعوى معيبة طلب مهلة لإرفاقها، هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال المدعي، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: نوجز ردنا على دعوى المدعي وذلك على النحو الاتي: أولا/ من الناحية الشكلية: ندفع بعدم صفة المدعي في الدعوى استنادا الى المادة ٧٦ فقرة ١ من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) حيث ان الحوالة تم استلامها من شركة (...) (مرفق ١ السجل التجاري بمرفقات الدعوى). ثانيا / من الناحية الموضوعية: ما ذكره المدعي من توريد البضاعة المشار اليها بالدعوى(ماكينة بشر وغراء (...) مكاين طباعة و دباسة (...) لون رمادي مكاين طباعة) واستلام المدعى عليه للثمن عبر حوالة بنكية فهو صحيح لكننا نوضح للدائرة الموقرة بأن المدعى عليها بعد قبضها الثمن قامت بإيصال البضاعة الى المدعي سليمة خالية من العيوب (كما هو موضح بالمرفقات)، وبعد أسبوعين تم اخبارنا من قبل المدعي بأن احدى الأجهزة لا تعمل بسبب اسلاك الكهرباء وتحتاج الى اصلاح ثم قرر المدعي بالاتفاق مع المع المدعى عليها بإرسالها فتعهدت المدعى عليها بإصلاحها، قام المدعي دون علمنا بإرسال المبيع بالكامل (الجهازين) عن طريق ناقل تم الاتفاق معه من قبلهم لإيصال البضاعة الى المدعى عليها واثناء نقل البضاعة حصل حادث الأمر الذي أدى الى تلفها (تم ارفاق صور البضاعة بعد التلف بمرفقات الدعوى) وقد اخبرنا المدعي بأنه تنازل عن الناقل ثم طالب المدعي المدعى عليها بقيمة البضاعة بمبلغ (٣٧,٩٥٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال، وعليه نطلب من الدائرة الموقرة ما يلي: الحكم برفض الدعوى والزام المدعي بسداد مبلغ (٦٠٠٠) ستة الاف ريال اتعاب التقاضي.، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر قائلا: هكذا قرر، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية فذكر بأن بينتي تتمثل في مقطع صوتي يقر فيه المدعى عليها بأن البضاعة معيبة بالإضافة إلى شهود، هكذا أجاب، ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلا: ما ذكره وكيل المدعية على أن البضاعة معيبة صحيح، ولكن المدعي أثناء إعادة البضاعة محل الدعوى تعرض الناقل الذي ينقلها لحادث مروري مما أدى إلى تلفها بالكامل، هكذا قرر، ثم أردف وكيل المدعى عليها بأن الحوالة البنكية حولت من حساب شركة (...) للطباعة لحساب موكلتي، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليها من كون الحوالة البنكية حولت من حساب شركة (...) للطباعة لحساب موكلته صحيح، وذلك لكوني مالك الشركة، هكذا قرر، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المنازعة القائمة بين الطرفين ناشئة عن نزاع في توريد بضاعة لصالح المدعى عليها فإن الفصل في هذه الدعوى داخل في اختصاص المحاكم التجارية طبقا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءة ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أن مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ومن حيث موضوع الدعوى، ولمان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى برد الثمن المسلم لها والبالغ قدره (٣٧.٩٥٠) سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسون ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن ماكينة بشر وغراء (...) مكاين طباعة و دباسة (...) لون رمادي مكاين طباعة لصالح المدعية، لكون البضاعة محل الدعوى معيبة، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم صفة المدعي في هذه الدعوى لكون الحوالة التي استلمتها موكلته كانت محولة من حساب شركة (...) للطباعة، ولما كان المدعي أصالة أقر في الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ هـ ونصها ما ذكره وكيل المدعى عليها من كون الحوالة البنكية حولت من حساب شركة (...) للطباعة لحساب موكلته صحيح، وذلك لكوني مالك الشركة، هكذا قرر ، وبما أن المدعي وفي سبيل إثبات دعواه أبرز للدائرة حوالة بنكية بمبلغ (٣٧.٩٥٠) سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسون ريالا تمت لصالح (شركة (...) للطباعة شركة شخص واحد) إلا أن هذه الحوالة صادرة من شركة (...) للطباعة والمدعي مالك لها ومدير فيها، ولما كان الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في هذه الدعوى حيث أن مستند إثبات السداد يخص شركة (...) للطباعة التي هو مالك لها ومدير فيها إلا أنه أقام الدعوى باسمه الشخصي ومن الثابت أن الشركات ذات المسئولية المحدودة تتمتع بشخصية اعتبارية وفقاً للمادة (١٤) من نظام الشركات، فمن له الصفة في المطالبة هو (...) للطباعة محل الاتفاق بين الطرفين، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٥٨٤١٢٩ لإقامتها على غير ذي صفة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.