حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430716738
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449039683/1444
رقم الحكم:4430716738
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449039683 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430716738 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٩٦٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: مكتب (...) للعقارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنّ موكلته مؤسسة تعمل في مجال تأجير السيارات بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ وبموجب أمر تأجير، وقامت موكلته بتأجير السيارة برقم اللوحة (...) مع السائق للمدعى عليها. و تم الاتفاق على أن تكون المدة الزمنية لإيجار السيارة المذكورة أعلاه أربعة أشهر وبمقابل مالي قدره (٤٦,٣٦٨) ستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون ريالاً. و تم الاتفاق على سدد قيمة الأجرة على أربعة دفعات قيمة كل دفعة (١١,٥٩٢) أحدى عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال وتم تحديد تاريخ سداد كل دفعة كالاتي (أ) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣ هـ يسدد المدعى عليه مبلغ قدره (١١,٥٩٢) أحدى عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال. (ب) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١ هـ يسدد المدعى عليه مبلغ قدره (١١,٥٩٢) أحدى عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال، وعليه تصبح جملة قيمة الدفعات مبلغ قدره (٤٦,٣٦٨) ستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون ريال. (ج) بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٦ هـ يسدد المدعى عليه مبلغ قدره (١١,٥٩٢) أحدى عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال. (د) بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩ هـ يسدد المدعى عليه مبلغ قدره (١١,٥٩٢) أحدى عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٤٦,٣٦٨) ستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- مصادقة رصيد مترجمة مبلغ قدره (٤٦,٣٦٨) ستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون ريال. فواتير مترجمة مبلغ إجمالي(٤٦,٣٦٨) ستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون ريال. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وما تضمنته من مرفقات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه، وطلبت منه الدائرة إرفاق السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه، والفواتير المتعلقة بهذه الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعى عليه رغم تبلغه، وطلب وكيل المدعي مهلة إضافية لتقديم الفواتير عن طريق النظام فأمهلته الدائرة لذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٨/٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم: (...) ولم يتبن حضور المدعى عليه أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مرفقات عن طريق النظام تتمثل في مجموعة فواتير بمبلغ ٤٦.٣٦٨ ريال ممهورة بختم المدعى عليه (مكتب (...) للعقارات) وسألت الدائرة وكيل المدعي عن مالك المؤسسة الحالي فأجاب بأن تعامل موكله مع مؤسسة (...) وأرفق سجلها التجاري وفيه أن مالكة المؤسسة (...) هويه وطنية رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن حسب البيانات الظاهرة في النظام أن مالك مؤسسة مكتب (...) للعقارات هو (...) هوية وطنية رقم (...) وطلب وكيل المدعي إلزام مالك المؤسسة الحالي بالمبلغ محل الدعوى، وقبل قفل محضر الجلسة تبين للدائرة أن رقم السجل التجاري المقدّم من وكيل المدعي يختلف عن رقم السجل المرفق في بيانات المدعى عليه، وعليه تطلب الدائرة توضيح سبب الفرق بين هذه البيانات، وعليه تم تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها:فيها حضر وكيل المدعي ولم يتبن حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة؛ وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٤٦,٣٦٨) ستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون ريال، تمثل قيمة أجرة سيارة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى حيث أن رقم السجل التجاري المقدّم من وكيل المدعي يختلف عن رقم السجل المرفق في بيانات المدعى عليها، وكل سجل له مالك مختلف وذمة مالية مستقلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدّم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق.