حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430723281
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470763148/1444
رقم الحكم:4430723281
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470763148 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430723281 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٣١٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ الموافق ١٧ / ٠٦ /٢٠١٩ م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أجهزة تتبع مركبات وتركيبها وفكها وعددها ٦٠ جهاز وملحقاته) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ الموافق ١٧ / ٠٦ /٢٠١٩ م بثمن إجمالي قدره (٨٦,٦٥١.٢٥) ستة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤١ هـ الموافق ١٦ / ٠٦ /٢٠٢٠ م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وفواتير وكشف حساب).، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦,٦٥١.٢٥) ستة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ،: ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أجابت قائلة: لقد تم الصلح بين موكلتي والمدعى عليها وسأرسل نص الصلح هكذا اجابت ثم أرسلت رسالة نصّها: (بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع/ الموافقة على التسوية١/ تم الاتفاق والمصالحة على التسوية بمبلغ (٧٨١٢٠) ثمانية وسبعون الف و مئة وعشرين ريال سعودي تدفع لحساب موكلتي شركة (...) عن العقد المبرم بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٧م باسم (عقد (...)) والمعني بتقديم خدمات تتبع المركبات والذي ينتج عن هذه التسوية واتفاقية الصلح الآتي:• انفساخ العقد المشار اليه أعلاه.• إبراء ذمة شركة (...) عن أي التزام ناشئ عن العقد المشار اليه أعلاه وعن أي التزامات منبثقة عن العقد خلاف ما تم التسوية عليه.• توثيق اتفاقية الصلح في الجلسة الأولى المنعقدة في يوم الاثنين تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ بالمحكمة التجارية بالرياض المقيدة بالرقم (٤٤٧٠٧٦٣١٤٨).والله ولي التوفيق.) وبعرض اتفاقية الصلح على الحاضر عن المدعى عليها أجاب قائلا: الاتفاقية صحيحة وموكلتي التزمت بها هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت أعلاه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) باتفاقية الصلح المبرمة بينهما والمدونة أعلاه، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.