حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430625715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470291449/1444
رقم الحكم:4430625715
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470291449 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430625715 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470291449 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره:(73.469.84)ريالاً، وذلك مقابل بيع مواد كهرباء وإنارة للمدعى عليها، ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: بدفع مبلغ المطالبة وقدره(84.73,469) ريالاً إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها:(10,000) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 14/05/1444هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضر الممثل النظامي للمدعية/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها، ولا من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفاد وكيل المدعية بوجود حكم سابق بذات موضوع هذه الدعوى، والتي انتهى فيها إلى عدم قبول الدعوى لعدم الصفة، طالبًا من الدائرة الاطلاع عليه، فأفهمته الدائرة بإرفاق نسخة منه، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي تاريخ 04/06/1444هـ، أرفق وكيل المدعية صك الحكم بناءً على طلب الدائرة، وفي جلسة 05/06/1444هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، ولم تحضر المدعى عليها، ولا من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأفاد وكيل المدعية ما استمهل من أجله عن طريق الطلبات بتاريخ 04/ 06/ 1444هـ، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 26/06/1444هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، ولم تحضر المدعى عليها، ولا من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، أفهمت وكيلة المدعية بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فطلبها، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي جلسة 18/07/1444هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، ولم تحضر المدعى عليها، ولا من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام الإلكتروني، كما أشارت الدائرة إلى تبلغ المدعى عليه لأداء اليمين عن طريق نظام أبشر، وبناء على ما تقدم، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية و مستنداتها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة وقدره(84.73,469) ريالاً إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها:(10,000) ريالاً ،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن المدعية لم تقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض،وذلك أن ما قدمته عبارة عن كشف حساب وفواتير وسندات استلام صادرة من المدعية ولم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليه،وحيث إن وكيل المدعية ليس لديه بينة سوى ما تقدم ذكره، لذا فإن الدائرة أفهمته بأن له يمين المدعى عليه فطلبها، وحيث إن المدعى عليه أصالة لم يحضر لأداء اليمين رغم تبلغه بذلك ـــ كما هو مبين في محضر جلسة 18/7/1444هـ ـــ، الأمر الذي يكون معه المدعى عليه ناكلاً عن أداء اليمين، وحيث إن نكوله يعتبر حجة، وأما بشأن مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي فإن النظر في تقدير تلك الأتعاب والبحث في أسبابها ووجاهتها إنما هو مناط بالدائرة فمتى تبيّن لها مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعي فإن للدائرة حق تقدير ذلك، والحكم على المماطل بمصروفات دعوى المُدَّعِي؛ لأن المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق أو الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد أضرّ بصاحب الحق حتى أحوجه إلى استئجار محامي يترافع عنه أمام القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاة والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصّت القاعدة الشرعية على أن (الضرر يزال)، وإلا لاضطر الناس إلى ترك حقوقهم التي لا ترقى إلى قدر أجرة المحامي، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مثل ذلك فأجاب: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى أحوجه إلى الشكاية،فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوى 30/24-25]،والدائرة هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره على ضوء الدفوع التي يدفع بها أثناء نظر الدعوى،ولم يثبت للدائرة في هذه الدعوى أن المُدَّعى عليه حجب التزاماته التعاقدية تجاه المدعية أو مستحقاتها عليه بقصد المماطلة والإضرار؛ إضافة إلى أن موضوع أتعاب التقاضي ــ المشار إليه بعاليه ـــ يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق أركانها الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، وحيث إن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت ـــ صراحة ــــ قيام تلك الأركان المشار إليها بعاليه بشكل مترابط ثابت فيما بينها،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ صاحب مؤسسة(...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (73.469.84) ثلاثة وسبعين ألفًا وأربعمائة وتسعة وستين ريالاً وأربعة وثمانين هللة، ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث