حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4431023536
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429038/1443
رقم الحكم:4431023536
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429038 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431023536 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٠٣٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) (...) شركة (...) للاعمار والانشاءات الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، وبقيد الدعوى ، وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما جاء في محاضر ضبط الجلسات والتي حصر المدعي وكالة دعواه بطلب إلزام المدعى عليهم (شركة الإنشاءات و(...) و السيد (...) باعتباره مديرًا للشركة، و(...) باعتباره شريكًا ومديرًا سابقًا للشركة) على أن يدفعوا لموكله الأرباح من عام ٢٠٠٦م حتى عام ٢٠٢١م وقدرها أربعة وستون مليون ريـ( ٦٤.٠٠٠.٠٠٠ )ـال، وبسؤاله عن بيناته أفاد بأنها عبارة عن القوائم المالية ومستندات أخرى ، وقرر الطرفان بأن القضية إلى حاجة لندب خبير محاسبي يقوم بالمحاسبة القانونية بين الأطراف وبيان استحقاقات لكل طرف من بداية الشراكة ٢٠٠٦م وحتى آخر ميزانية للشركة لعام ٢٠٢١م، وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبير محاسبي عن طريق منصة خبرة، وبعد الاطلاع على منصة خبرة تبين أن الخبير مكتب/ (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وبجلسة أخرى، وبعد الاطلاع على منصة خبرة تبين أن الخبير قد قام بإرفاق تقريره النهائي متضمناً الرد على ملاحظات أطراف الدعوى والذي انتهى إليه إلى أنّ: إجمالي المستحق للمدعي أربعه مليون وأربعمائة وثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريـ(٤,٤٧٨,٧٣٦)ــال ، وخلاصة رد الخبير على ملاحظات أطراف الدعوى: (١) رد الخبير على اعتراض المدعي: أولاً: اعتراض المدعي بخصوص ما تضمنه التقرير في البند (٢/٢) بشأن توزيع الأرباح / الخسائر عن الفترة من ٢٠١٨حتى ٢٠٢١م. رد الخبير المحاسبي: فيما يخص ادعاءه بمخالفتنا لنظام الشركات بتحميل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لخسارة أكبر من حصته في رأس المال، فثمة خلط وقع فيه وكيل المدعي بين تحميل الشريك بالخسائر وبين التوزيع الذي أجريناه، حيث إن ما قمنا به من توزيع للخسائر لم يكن تحميلاً للشريك وإنما لمعرفة نصيبه في نهاية الفترة والذي لا يتأتى إلا بتوزيع الخسائر المتراكمة على الشركاء ومن ثم الوصول إلى صافي الأرباح في نهاية عام ٢٠٢١م وبالتالي تحديد نصيب المدعي. أما ما ذكره المدعي من أن القوائم المالية من عام ٢٠١٨م وحتى عام ٢٠٢٠م لا تعبر بعدل من جميع النواحي الجوهرية على موقف الشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية، فإنه غير صحيح بل على العكس فإن جميع القوائم المالية من عام ٢٠٠٦م وحتى عام ٢٠٢٠م كانت آراء مراجعي الحسابات عنها بأنها تعبر بعدل من جميع الجوانب الجوهرية باستثناء التحفظات المذكورة في أساس الرأي، ونود الإشارة إلى وجوب التفرقة بين وجود تحفظات في تقرير مراجع الحسابات و بين امتناعه عن إبداء رأيه في القوائم المالية و هذا لم يحصل في كل السنوات المالية التي تم مراجعتها من قبل مراجعي الحسابات، وأما بشأن السنة المالية ٢٠٢١م فكما ذكرنا سابقاً لم يتم تزويدنا من قبل المدعى عليهم بقوائم مالية مدققة حيث أفادوا أنه لم يتم بعد الانتهاء من مراجعتها من قبل مراجع الحسابات. ثانياً: اعتراض المدعي على البند (٣) بشأن استحقاق المدعي ٣% من قيمة عقود مشاريع (...) من عام ٢٠١٨م حتى عام ٢٠٢١م. رد الخبير المحاسبي: قمنا بالاطلاع على عقد مشروع (...) (جمعية (...)) فتبين بأن تاريخ إبرام العقد كان في عام ٢٠١٧م، لذا لا نوافق المدعي فيما ذهب إليه في اعتراضه وبالتالي لم نقم بتعديل ما توصلنا إليه حيال ذلك العقد من أنه خاضع للأرباح والخسائر وليس لنسبة (٣%). أما ما يتعلق بمشروعي (...) ومشروع (...) والتي ذكر المدعي بأن التعاقد فيهما كان بمبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال و٨٤,٤٣٣,٤٠٢ ريال على التوالي ومطالبته باحتساب نصيبه بنسبة (٣%) وأنه ليس خاضع للأرباح والخسائر المذكورة في اتفاقية الشركاء معللاً ذلك بأنها تخص الفترة من بداية ٢٠١٨م ولم يقدم لنا أي مستندات تثبت قيمة تلك العقود ولا تاريخ بداية تنفيذها بحجة أن العقود ليست بحوزته بل بحوزة الشريك المدير (المدعى عليه). و عليه طالبنا المدعى عليه بتزويدنا بصورة من هذين العقدين وبتاريخ بداية العمل فيهما و لم يتم تزويدنا بهما و عليه فلم يكن لدينا سوى الاعتماد على البيانات التحليلية المقدمة من المدعى عليه والمبنية على القوائم المالية المدققة و التي أوضحت تلك البيانات التحليلية بأن كل المشروعين تم إدراج إيراداتهما و مصاريفهما خلال عامي ٢٠١٨م و ٢٠١٩م و عليه فإنه ينطبق عليهما نسبة الـ(٣%) من قيمة العقد وفي ظل عدم تقديم أي من طرفي النزاع دليلاً يمكن الاعتماد عليه لتحديد قيمة تلك العقود فقد اعتبرنا أن أساس النسبة المستحقة للمدعي تكون من إجمالي الإيرادات لكل المشروعين وعليه قمنا باستبعاد مشروع(...) ومشروع (...) من المشروعات الخاضعة للربح والخسارة وإدراجهم ضمن المشاريع المتفق عليها بنسبة (٣%) من إجمالي قيمة الإيرادات المثبتة، ونتج عن ذلك انخفاض نصيب المدعي من الخسائر خلال الفترة من ٢٠١٨م وحتى ٢٠٢١م بمقدار ١,٤٦٠,٣٦٥ ريال وزيادة في نصيبه من المشاريع المتفق عليها بنسبة (٣) من إجمالي قيمة العقد بمقدار ١٧٢,١٢٥ ريال، وسيتم بيان أثر ذلك في النتيجة النهائية أدناه. ثالثاً: اعتراض المدعي على البند (٤) بشأن التحويلات والمدفوعات التي تمت من (...) لصالح شركة (...). رد الخبير المحاسبي: لم يقدم المدعي في اعتراضه أي جديد يستوجب التعديل في هذا البند ويتمسك الخبير فيما ذكره في تقريره المبدئي حيال هذه النقطة، وعليه يمكن الرجوع إلى الشرح الذي أوردناه في حيثيات التقرير المبدئي فيما يخص هذا البند. رابعاً: اعتراض المدعي على البند (٥) بشأن المسحوبات التي تمت من حساب الشركة ومن حساب المدعي عليه. رد الخبير المحاسبي: لم يقدم المدعي في اعتراضه أي جديد يستوجب التعديل في هذا البند ويتمسك الخبير فيما ذكره في تقريره المبدئي حيال هذه النقطة، وعليه يمكن الرجوع إلى الشرح الذي أوردناه في حيثيات التقرير المبدئي فيما يخص هذا البند. خامساً: اعتراض المدعي بأن هناك أعمال تم نقلها إلى شركة الاحتراف وأن المالك للشركة هي شركة (...). رد الخبير المحاسبي: لم يقدم المدعي في اعتراضه أي جديد يستوجب التعديل في هذا البند ويتمسك الخبير فيما ذكره في تقريره المبدئي حيال هذه النقطة، وعليه يمكن الرجوع إلى الشرح الذي أوردناه في حيثيات التقرير المبدئي فيما يخص هذا البند. (٢) رد الخبير على اعتراض المدعى عليه: ذكر المدعى عليه في اعتراضه على التقرير المحاسبي المبدئي جملةً من النقاط والملحوظات، وفيما يلي نستعرض تلك الملحوظات وبيان رد الخبير على كل نقطة: أولاً: اعتراض المدعى عليه بخصوص استحقاق المدعى لنسبة ٣% من قيمة عقود مشاريع (...) المبرمة خلال الفترة من ٢٠١٨ الى ٢٠٢١م، قام الخبير باحتساب نسبة ٣% على كامل قيمة عقد مشروع (...) الفندقي (...) وقيمته ١٤٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال مع العلم أن ما تم تنفيذه من أعمال بالمشروع حتى تاريخ اليوم ما قيمته ٢٢.٠٦٣.٧٦٨ ريال وقد ذكر الخبير في تقريره أننا قمنا بتزويده بجميع المستندات الثبوتية المؤيدة لإيقاف المشروع من البلدية وأمانة العاصمة المقدسة فمن المتعارف عليه أن الأجر مقابل العمل فكيف يتم احتساب نسبة ٣% على أعمال لم تنفذ وقد تم إيقاف العمل بالمشروع إلى أجل غير مسمى. رد الخبير المحاسبي: لم يقدم المدعي عليه في اعتراضه أي جديد يستوجب التعديل في هذا البند، وعليه يمكن الرجوع إلى الشرح الذي أوردناه في حيثيات التقرير المبدئي فيما يخص هذا البند. ثانياً: اعتراض المدعى عليه بخصوص بند (٦) الاحكام القضائية المرفوعة من وضد شركة (...) لدى محكمة التنفيذ. رد الخبير المحاسبي: أرفق المدعى عليه تقرير شركة وحدة القوائم للمراجعة وتدقيق الحسابات بشأن إعدام دين سندات القبض لتحميل المدعى نصيبة منها وردنا على ذلك أن تسجيل الشركة لقيود إعدام الدين في الدفاتر لا يعني عدم أحقيتها في المطالبة به لاحقاً كما سبق وأن تم إيضاحه في ثنايا التقرير المبدئي وعليه لم يتم تغيير التقرير النهائي بما اعترض عليه المدعى عليه في هذه النقطة، وعليه يمكن الرجوع إلى الشرح الذي أوردناه في حيثيات التقرير المبدئي فيما يخص هذا البند. ثالثاً: اعتراض المدعى عليه بخصوص عدم احتسابنا لمسحوبات المدعي وفق ما أورده بكشوف الحسابات بين فرعي (...) و(...). رد الخبير المحاسبي: بالاطلاع على الكشف المقدم من المدعى عليه تبين بأنها حسابات جارية بين فرع (...) وفرع (...)، وليست استحقاقاً أو توزيعاً لنصيب المدعي من الأرباح لذا لم يتم أخذها في الاعتبار. ، ثم قررا الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث إن المدعي يطلب من المدعى عليها بتسليمه الأرباح الناتجة عن الشراكة في شركة (...) للاعمار والانشاءات من عام ٢٠٠٦م حتى عام ٢٠٢١م مبلغاً قدره أربعة وستون مليون ريـ( ٦٤.٠٠٠.٠٠٠ )ـال، وحيث دفع وكيل المدعى عليهم بعدم صحة مبلغ المطالبة ، ونظراً لحاجة القضية إلى ندب خبير محاسب قانوني لبيان أرباح المدعي من بداية الشراكة وحتى آخر ميزانية للشركة لعام ٢٠٢١م ، إن وجدت ، وبيان ما تبقى له منها، وبناء عليه قررت الدائرة ندب مكتب/ (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، إعمالاً لقوله تعالى: (فاسأل به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبئك مثل خبير)، وحيث إن الخبير المحاسبي قدّم تقريره النهائي والذي انتهى إليه إلى أنّ: إجمالي المستحق للمدعي أربعه مليون وأربعمائة وثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريـ(٤,٤٧٨,٧٣٦)ــال ، فإنّ الدائرة تستأنس برأي الخبير، وتراه موافقاً لميزان العدالة، وتنتهي الدائرة إلى الأخذ به والاطمئنان إليه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاعمار والانشاءات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية مقيم رقم: (...)، مبلغاً قدره أربعة ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً (٤.٤٧٨.٧٣٦)، ورفض ما عدا ذلك، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431023536 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٠٣٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) (...) شركة (...) للاعمار والانشاءات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتسليمه مبلغا قدره (٦٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وستون مليون ريال، تمثل الأرباح الناتجة عن الشراكة في شركة (...) للإعمار والانشاءات من عام ٢٠٠٦م حتى عام ٢٠٢١م، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاعمار والانشاءات، سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية مقيم رقم: (...) مبلغاً قدره أربعة ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً (٤.٤٧٨.٧٣٦) ورفض ما عدا ذلك ، وبعد أن تسلم كلا الطرفان نسخة من الحكم تقدم وكيل المدعي بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الصفة تنعقد للمدعى عليهما ((...)، و(...)) وأن صك الحكم صدر ضد (شركة (...) للإعمار والانشاءات فقط)، والطعن في تقرير الخبير المحاسبي، وطلب إلغاء الحكم، والحكم بصفة المدعى عليهما ((...)، و(...)) في الدعوى، ومراجعة أرباح موكله، كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الطعن في تقرير الخبير المحاسبي، وطلب حضور الخبير واستجوابه أو ندب خبير جديد، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة من المدعى عليها شركة (...)، وتمسك وكيلها بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك وكيل المدعي بما سبق تقديمه وذكر أن موكله قد قدم صحيفة استئناف كذلك فيما يتعلق بمسؤولية المدعى عليهما ((...) و(...)) لكون الدعوى كانت على الشركة وعليهما إلا أن الحكم الابتدائي قد صدر في مواجهة الشركة دونهما وذكر أنه يحتفظ بحقه في إقامة دعوى مستقلة في ذلك ويتمسك بما انتهى الحكم الابتدائي، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٣هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩٤٢٩٠٣٨) القاضي: (بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاعمار والانشاءات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية مقيم رقم: (...) مبلغاً قدره أربعة ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً (٤.٤٧٨.٧٣٦) ورفض ما عدا ذلك.)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.