حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430750638

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470801034/1444
رقم الحكم:4430750638
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470801034 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430750638 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠١٠٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٨/ ٨/ ١٤٤٤ه التحضيرية حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١١/ ٧/١٤٤٤هـ الصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها الكترونيا بالجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قدم لائحة دعواه عبر التيمز ونصها (إنه من بداية تاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٢ه الموافق ١/ ١٠/ ٢٠٢٠م -تقريباً- والمدعى عليها تستلم مواد غذائية من الجهة المدعية بموجب عدة فواتير، وقد تراكمت المديونية بموجب الفواتير الغير مسددة وفق رصيد المطابقة المرفق لفضيلتكم بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٨/ ٢/ ٢٠٢١م والمرصود بمبلغ (١٥١,٦٦٠.٥٠) مائة وواحد وخمسون ألف وستمائة وستون ريال وخمسون هللة؛ ولاحقا سددت المدعى عليها جزء من رصيد المطابقة بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (١٤١.٦٦٠,٥٠) مائة وواحد وأربعون ألفا وستمائة وستون ريالا وخمسون هللة، ولما أصبحت المدعى عليها تماطل في السداد وتتهرب تم إخطار المدعى عليها بالسداد وفق رصيد المطابقة بناء على المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية بتاريخ ٩/ ٢/٢٠٢٣م الموافق ١٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ وتم عرض الصلح على منصة تراضي وكل هذه المحاولات باءت بالفشل ولما كانت المدعى عليها تتهرب من السداد نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٤١.٦٦٠,٥٠) مائة وواحد وأربعون ألفا وستمائة وستون ريالا وخمسون هللة استنادا على رصيد المطابقة) وبسؤال المدعي وكالة عن بينة موكله ذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد بمبلغ قدره (١٥١.٦٦٠.٥٠) مائة وواحد وخمسون ألفا وستمائة وستون ريالا وخمسون هللة؛ ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤١,٦٦٠,٥٠) مائة وواحد وأربعون ألفا وستمائة وستون ريالا وخمسون هللة، يمثل قيمة بيع المدعي للمدعى عليها مواد غذائية، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي قدم بينته متمثلة في مطابقة رصيد بمبلغ قدره (١٥١,٦٦٠,٥٠) مائة وواحد وخمسون ألفا وستمائة وستون ريالا وخمسون هللة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المطابقة التي قدمها المدعي دليل كاف في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٤١.٦٦٠,٥٠) مائة وواحد وأربعون ألفا وستمائة وستون ريالا وخمسون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث