حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430746761
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470770736/1444
رقم الحكم:4430746761
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470770736 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430746761 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470770736 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (عطور) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (7,699.47) سبعة آلاف وست مئة وتسعة وتسعون ريالاً و سبع وأربعون هللة، لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 2022/12/31م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (7,699.47) سبعة آلاف وست مئة وتسعة وتسعون ريالاً وسبع وأربعون هللة، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2022/01/01م حتى تاريخ 2022/12/31م المتضمن مبلغاً قدره (7,699.47) سبعة آلاف وست مئة وتسعة وتسعون ريالاً وسبع وأربعون هللة، والممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/28هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن المستندات أحال على مطابقة الرصيد وباطلاع الدائرة عليه قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (7,699.47) سبعة آلاف وست مئة وتسعة وتسعون ريالاً وسبع وأربعون هللة، والذي يمثل قيمة توريد عطور للمدعى عليها، وحيث قدم في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد على مبلغ المطالبة، وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناءً على ما ورد في الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإنه يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (7,699.47) سبعة آلاف وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله