حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430744183

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470771448/1444
رقم الحكم:4430744183
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470771448 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430744183 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470771448 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة(....) المدعى عليه: شركه (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (....) ضد (شركة (....) شركةشخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470126335) وتاريخ 1444/03/3هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(سداد فواتير خدمات الشحن البحري)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرةبإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة(....) للشحن البحري سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (53,193) ثلاثة وخمسون ألفا ومائة وثلاثة وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفق.) وذلك حسب الصك رقم (4430277923) وتاريخ 1444/04/19هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض حسب الصك رقم (4430277923) وتاريخ 1444/04/19هـ 2- صورة من وكالة المحامي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ27/08/1444 هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة،،وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال. تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (164) من لائحة ذات النظام والمادة (73) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وعليه فإن النسبة المعتادة فيها هي 10% من مبلغ المحكوم به فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (5319) ريال وترفض ما زاد عن ذلك وتنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ مؤسسة (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٣١٩) خمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة عشر ورفض ما عداها من طلبات وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث