حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430714001
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430714001
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791627لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430714001 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩١٦٢٧لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة(......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية علي(......) هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم: (.....)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ،الموافق ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٣م،اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (شراء حديد)، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٣م، بثمن إجمالي قدره (١٩٢.٥٧٥.٧٨) مائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً سعوديًا وثمانٍ وسبعون هللة، سدد كاملاً، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٩٢.٥٧٥.٧٨) مائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً سعوديًا وثمانٍ وسبعون هللة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٩٢.٥٧٥.٧٨) مائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً سعوديًا وثمانٍ وسبعون هللة، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد طلب وكيل المدعية السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً: بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبها في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أجاب قائلاً: بأن بينة موكلته على الدعوى هي فاتورة المبيعات المرفقة في ملف الدعوى وصورة الحوالة على حساب الشركة المدعى عليها التي أبرزها عبر شاشة التيمز، ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (١٩٢٥٧٥.٧٨) مائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً وثمانٍ وسبعون هللة. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين تتعلق بشراء حديد؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية،ولـمّا كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ شراء الحديد وقدره مائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً سعوديًا وثمانٍ وسبعون هللة؛ لعدم استلام المبيع، وقدمت سندًا لدعواها فاتورة المبيعات وصورة الحوالة على حساب الشركة المدعى عليها، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الحضور وعدم تقديم الجواب بعد تبلغها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجًا لآثاره؛ وذلك استنادًا على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ، وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٣٩هـ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور؛ فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بصحة هذه الدعوى؛ ويعد قرينة على صحة الدعوى وحجية المستندات المقدمة من المدعية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (١٩٢٥٧٥.٧٨) مائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالًا وثمانٍ وسبعون هللة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.