حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430713460
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470773615/1444
رقم الحكم:4430713460
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470773615 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430713460 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470773615 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات وتأجير المعدات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 02/ 10/ 1443هـ الموافق 03/ 05/ 2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: مولد كهربائي (...) لمدة (30) ثلاثين يومًا، وقيمة الأجرة (12.000.00) اثنا عشر ألف ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (12.000.00) اثنا عشر ألف ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (12.000.00) اثنا عشر ألف ريال سعودي بتاريخ 04/ 11/ 1443هـ، سدد منه (72.000.00) اثنان وسبعون ألف ريال سعودي، والمبالغ حالة السداد هي (31.000.00) واحد وثلاثون ألف ريال سعودي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 02/ 10/ 1443هـ الموافق 03/ 05/ 2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 02/ 10/ 1443هـ الموافق 03/ 05/ 2022م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 06/ 05/ 1444هـ الموافق 30/ 11/ 2022م حتى 20/ 07/ 1444هـ الموافق 11/ 02/ 2023م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (31.000.00) واحد وثلاثون ألف ريال سعودي، عن الفترة من 06/ 05/ 1444هـ الموافق 30/ 11/ 2022م إلى 20/ 07/ 1444هـ الموافق 11/ 02/ 2023م، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 20/ 08/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني وقد طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكرت وكيلة المدعية قائلة: بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى؟ فأجابت قائلة: بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها؟ أجابت قائلة: بأن بينة موكلتها على الدعوى هي عقد الإيجار وكشف الحساب. ثم قررت الاكتفاء وطلبت إلزام المدعى عليها سدد المبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (31.000) واحد وثلاثون ألف ريال. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين تتعلق بأعمالهم التجارية؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد أجرة المولد الكهربائي المتبقية وقدرها واحد وثلاثون ألف ريال سعودي، عن الفترة من 06/ 05/ 1444هـ الموافق 30/ 11/ 2022م إلى 20/ 07/ 1444هـ الموافق 11/ 02/ 2023م، وقدمت سندًا لدعواها عقد الإيجار وكشف الحساب، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استنادًا على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ، وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ ت) وتاريخ 04/ 05/ 1439هـ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور؛ فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بصحة هذه الدعوى؛ ويعد قرينة على صحة الدعوى وحجية المستندات المقدمة من المدعية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات وتأجير المعدات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (31.000) واحد وثلاثون ألف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.