حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430704957

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439243001/1443
رقم الحكم:4430704957
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243001 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430704957 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣٠٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة في مشروع البنية التحتية مع شركة (...) المحدودة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,٣٩٨,٨١٧.٤٣) ثمانية ملايين وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة عشر ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨,٣٩٨,٨١٧.٤٢) ثمانية ملايين وثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، والمتبقي (١٥٩,٩٧٠.٤٣) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٤م. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٥٩,٩٧٠.٤٣) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)) بالوكالة رقم ((...)) وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفاد وكيل المدعية بأن مبلغ المطالبة هو (٢.٥%) من المتبقي من مستخلص الأعمال المنفذة؛ فأفهمته الدائرة بأن ما ذكره يناقض الدعوى المسجلة في صحيفة وأفهمته الدائرة بتحرير دعواه وذلك بذكر نوع التعامل بين المدعي والمدعى عليها وطبيعة الالتزام والمبلغ الذي يطالب به مقابل ماذا وتقديم ذلك عبر الطلبات. وفي جلسة ٧ / ١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم ((...))، وأفاد وكيل المدعي بأنه قد ظهرت لديه مشكلة تقنية فلم يتمكنوا من تقديم ما طلب منهم وهو مذكرة تحرير الدعوى وأفاد بأن المذكرة موجودة لديه الآن فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة وأن عليه تقديمها عبر الطلبات وإلا فإن الدائرة ستتخذ الإجراء الشرعي والنظامي حيال الدعوى الغير محررة فاستعد بذلك وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالته سابقا، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى محررة قيدت برقم (٤٤٧١٦٩٣٠٣) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٤٤هـ ونصها:" قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعى عليها على ترسية عقد مشروع البنية التحتية مع شركة (...) المحدودة للعقد رقم (...) بمدينة جدة في (...) بقيمة (٢٩.١١٦.١٦٣) ريال على أن تتقاضى موكلتي نسبة وقدرها ٢.٥% من قيمة المشروع وذلك نظير الاستشارات الهندسية وأتعاب موكلتي في إعداد الدراسة الجادة للمشاريع واجتهادها في إتمام الاتفاق بين الأطراف وإتمام التعاقد للمشروع المذكور على أن يتم التسديد على الدفعات المذكورة حسب شروط العقد. وتم توقيع العقد المشار إليه وتسلمت المدعى عليها العمل فيه وقد تسلمت مستخلص رقم _(...) بإجمالي مبلغ وقدره ٨.٣٩٨.٨١٧.٤٢ ريال وباحتساب نسبة ٢.٥% في المبلغ المستلم يبلغ ٢٠٩.٩٧٠.٤٣ ريال دفعت المدعى عليها مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال وتبقى عليها مبلغ وقدره (١٥٩.٩٧٠.٤٠) ريال بقيت في ذمتها رغم استلامها للمستخلصات السبعة والمرفقة في النظام مع عقد التزام مالي غير قابل للطعن . وبناء عليه، أطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليها بتسليم موكلي مبلغ (١٥٩.٩٧٠.٤٠) ريال المتبقي في ذمتها"ا.هـ ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية قيدت برقم (٤٤١٠٠٥٠٤٧٧) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٤هـ ونصها:" أولا/ ما ذكره المدعي غير صحيح والصحيح أن المدعي استلم مبلغ خمسون ألف ريال (٥٠,٠٠٠ريال) مقدما ولم يقدم مقابل هذا المبلغ أي أعمال ليستحق هذا المبلغ. ثانيا/ لم يقدم المدعي ما يثبت تقديمه للاستشارات الهندسية او دراسة للمشاريع كما يدعي.ثالثا/ المشروع المذكور في الاتفاق توقف ولم نتمكن من الاستمرار في الأعمال المتفق عليها بسبب تقصير المدعي في أعماله المطلوبة منه كما هو في الاتفاق. رابعا/ ورد من ضمن شروط الالتزام ما نصه " يعتبر هذا الالتزام ملزما بكل ماورد فيه بمجرد توقيع عقد المشروع المذكور واعتماد الشركة (...) لمؤسسة (...) واستلام الموقع " أ.هـ وبذلك يعتبر هذا الاتفاق غير ملزم حيث ان المدعي قصر في اعماله ولم يتم الاعتماد من الشركة (...).خامسا/ ورد في ثالثا من شروط الالتزام ما نصه "في حال عدم توقيع العقد أو عدم الاعتماد من الشركة (...) واستلام الموقع يعتبر هذا الالتزام لاغي ولا قيمه له وليس علينا أي التزام مالي او قانوني او معنوي " أ.ه وبناء على هذا الشرط فان الاتفاق لاغي وذلك يعود بسبب عدم اعتماد الشركة (...) لموكلتي شركة (...) لكل ما سبق فإني أطلب رد دعوى المدعي وإلزامه بإرجاع ما سلم له من مبلغ وقدره خمسون الف ريال ودفع اتعاب المحاماة وقدرها خمسة عشر الف ريال."ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعي قال أرفقنا مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٣١٠٤٢٦) وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها قال نكتفي بما سبق، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٦ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالته سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طبيعة التعاقد فقال تقديم الاستشارات الهندسية والقانونية وجعالة في حال كتابة العقد وقد تم إبرام العقد حسب الالتزام المالي المرفق وموكلي يطلب (٢.٥%) من قيمة المستخلصات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه وسؤاله عما ذكر سابقا من أن المدعي استعد بتقديم الاستشارات ولكنه المدعى عليها رفضت فقال إذا لم يقدم أي شيء فكيف يأخذ قيمة استشارات. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل قدم موكلك استشارات فقال عندما عرض الاستشارات قالوا لا حاجة لنا بالاستشارة وقد تم ترسية العقد مع شركة (...) . ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن وجه الاستشهاد في العقد من أن موكله يستحق الجعالة مقابل ترسية العقد فقال في الالتزام المالي وقد سددوا مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وهذا يدل على صحة الالتزام المالي وصحة التعاقد وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال:المقاول الرئيسي هي شركة (...)والمبلغ مشروط بأن يتم اعتماد موكلتي كمقاول بالباطن وشركة (...)لم تعتمد موكلتي كمقاول بالباطن، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال كيف لم يتم اعتماد وقد صرف لهم مستخلصات. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة / (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) المدونة وكالته سابقا، ثم سألت الدائرة المدعي هل سبق أن تقدمت بدعوى لدى المحكمة العامة فقال نعم وحكمت بعدم الاختصاص، ثم طلبت الدائرة منه إرفاق الحكم عبر خانة الطلبات، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله. وفي جلسة ١٦ / ٨ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة/ (...)، كما حضر وكيله/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالته سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن صك الحكم فقال لم يصدر حكم ولكن ظهرت لنا ملاحظة عند تقديم الدعوى أن المحكمة العامة غير مختصة بنظرها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طبيعة التعاقد وعن نشاط موكلته فقال بداية التعاقد أن موكلي لديه مؤسسة مقاولات وتنازل بالمشروع للمدعى عليها ثم تم توقيع عقد الالتزام المالي المتعلق بتقديم الاستشارات الهندسية والقانونية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال غير صحيح وطبيعة التعاقد تقديم الاستشارات الهندسية والقانونية. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان النظر في الاختصاص من المسائل التي تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن:"الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها".ا.هـ وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٥٩٩٧٠.٤٣) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال وثلاثة وأربعون هللة يمثل قيمة استشارات هندسية وقانونية لم تقم المدعى عليها بسداده. وحيث إن النزاع ناشئ عن خدمات استشارية هندسية وقانونية، وهي تعد من الأعمال المهنية التي لا تختص المحاكم التجارية نوعياً بنظر المنازعات الناشئة عنها؛ لانحصار اختصاصات المحاكم التجارية فيما ورد في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها:"تختص المحكمة التجارية بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. ٢-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣-منازعات الشركاء في شركات المضاربة.٤-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.٩-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة" ا.هـ وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة؛ وذلك لاختصاصها بنظر جميع الدعاوى والقضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى؛ استناداً للمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه:".. تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم.." ا.هـ. ولئن كان الأصل أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي تتحقق منها الدائرة قبل الدخول في موضوعها؛ إلا أن سبب الدخول في موضوع الدعوى، هو قصور المدعي في تحرير دعواه؛ حيث طلب في صحيفة الدعوى التعويض عن نزاع ناشئ عن عقد مقاولة، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤٤هـ عما هو لازم لتحرير دعواه من بيان طبيعة التعاقد فأجاب أنه تقديم الاستشارات الهندسية والقانونية؛ وحيث إن البين من خلال الالتزام المالي المقدم من المدعي أن طبيعة التعاقد تقديم استشارات هندسية وقانونية من قبل المدعي؛ وهو يعد من الأعمال المهنية، وعليه فإن النزاع غير ناشئ عن عقد تجاري، ولا تختص المحكمة التجارية بنظره، وينعقد الاختصاص والحال ما ذكر للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث