حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430690563
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470751330/1444
رقم الحكم:4430690563
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470751330 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430690563 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥١٣٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها: (بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/ ٠٣/ ٢٠٢٢م -تقريبًا- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مراتب، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/ ٠٢/ ٢٠٢٢م، بثمن إجمالي قدره (٣.٢١٣.١٨٨.٨٤) ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة عشر ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريالاً وأربع وثمانون هللة، سدد منه (٢٧٦,٠٦٩.٠٠) مائتان وستة وسبعون ألفًا وتسعة وستون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٧/ ٠١/ ٢٠٢٣م -تقريبًا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى فواتير، وكشف حساب، وسندات قبض مطالبة نهائية. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٢٤٩.٨٤) خمسة وأربعون ألفًا ومائتان وتسعة وأربعون ريالاً وأربع وثمانون هللة، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر ممثل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب ممثل المدعية السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكر ممثل المدعية قائلًا: بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وذكر بأنه تصحيح للمبلغ الإجمالي أن المبلغ الصحيح الإجمالي هو (٣٢١٣١٨.٨٤) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً وأربع وثمانون هللة، وتبقى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي طلب فتح حساب بالأجل والفواتير ومطابقة الرصيد المؤرخة بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م ومطابقة رصيد أخرى مؤرخة بنفس التاريخ لفرعين مختلفين والمرفقة في ملف الدعوى، وقد ذكر أن المدعى عليه قد سدد جزء من المبلغ المتبقي في ذمته وتبقى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٤٥٢٤٩.٨٤) خمسة وأربعون ألفًا ومائتان وتسعة وأربعون ريالاً وأربع وثمانون هللة، ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. ثم أصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين، ومحلها عقد توريد؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره خمسة وأربعون ألفًا ومائتان وتسعة وأربعون ريالاً وأربع وثمانون هللة، والذي يمثل المتبقي من قيمة التوريد لصالح المدعى عليها، وقدم ممثلها البينة على ذلك، والمتمثلة في طلب فتح تسهيلات بيع بالآجل، والفواتير، ومطابقتي الرصيد المؤرختين في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استنادًا على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا للشخص المرسل إليه، واستنادًا للمادة (٣٠) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه ممثل المدعية من مستندات وبينات. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٤٥٢٤٩.٨٤) خمسة وأربعون ألفًا ومائتان وتسعة وأربعون ريالًا وأربع وثمانون هللة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.