حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430750685

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470813463/1444
رقم الحكم:4430750685
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813463 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430750685 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٤٦٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المتحدة المدعى عليه: شركة (...) لنقل الحجاج والمعتمرين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٨/ ٨/ ١٤٤٤ه التحضيرية حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ٨/ ٧/١٤٤٤هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها الكترونيا بالجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قدم لائحة دعواه عبر التيمز ونصها (بتاريخ ٥/ ١١/١٤٤٠هـ والموافق ٨/ ٧/٢٠١٩م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها شركة (...) على أن تبيع موكلتي للمدعى عليها بالآجل (إطارات) وبحد أعلى (٢٠٠٫٠٠٠) مائتان ألف ريال سعودي على أن يكون السداد خلال (٩٠) يوما، وقد قامت المدعى عليها بشراء إطارات من موكلتي عن طريق الآجل بقيمة (٩٩٫٧٢٠) تسعة وتسعون ألف وسبعمائة وعشرون ريال سعودي، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع المبلغ بتاريخ ١١/ ٩/١٤٤٣هـ الموافق ١٢/ ٤/٢٠٢٢م استناداً إلى مطابقة الرصيد المؤرخة بتاريخ ١٢/ ١/ ٢٠٢٢م الموافق ٩/ ٦/١٤٤٣هـ وحيث لم تلتزم المدعى عليها بالعقد المبرم ودفع ما بذمتها، لذا نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٩٩٫٧٢٠) تسعة وتسعون ألف وسبعمائة وعشرون ريال) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم رفع هذه الدعوى مسبقا فذكر بأنه لم يتم رفع هذه الدعوى سابقا، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام وفقاً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) في ٢٢ / ١/ ١٤٣٥هـ والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٩٫٧٢٠) تسعة وتسعون ألفا وسبعمائة وعشرون ريالا، مقابل بيع إطارات للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها ليست تاجرة ولا ينطبق عليها وصف التاجر، إذ إن حقيقة ما تقوم به هو تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين، وهذا عمل خدمي بحت لا يمت للأعمال التجارية بصلة وقد جاء في البند الثامن من محضر اللجنة المشكلة لاختصاص القضاء التجاري: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات- التعليم... تقديم خدمات للحجاج...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية/ شركه (...) المتحده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) لنقل الحجاج والمعتمرين سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث