حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430851019

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470840439/1444
رقم الحكم:4430851019
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470840439 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430851019 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470840439 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة قيدت بالدائرة وحددت لها جلسة وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان لديه دعوى محرره نصها كالاتي (نتقدم لفضيلتكم وفق الفقرة (8) من المادة (36) من نظام المحاكم التجارية والمادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بطلب اصدار حكم بإيقاف التصرف في الشيك رقم (1301) وتاريخ 16/3/2023م بمبلغ وقدره (1,550,000) مليون وخمسمائة وخمسون الف ريال مسحوب على البنك (...) التجاري السعودي وذلك لعدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ الشيك ولما يترتب على قيام المدعى عليها في التصرف في الشيك بأضرار الجسيمة بالمدعية يستحيل تداركها مستقبلاً وذلك للأسباب التالية: اولاً: خلاصة الموضوع:1- تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بتاريخ 4/7/1444ه الموافق 26/1/2023م بموجب عقد تصنيع واستيراد منتجات تجميل وذلك على أن تقوم موكلتي المدعية بتصنيع واستيراد منتجات تجميل وتوريدها للمدعى عليها بقيمة إجمالية للعقد قدرها (2,249,400) مليونان ومائتين وتسعة وأربعون الف وأربعمائة ريال.2- لم تقوم المدعى عليها بدفع المبلغ المتفق عليه وقت توقيع العقد ولم يتم تنفيذ العقد ولم تقوم موكلتي المدعية بأعمال التصنيع والتوريد المتفق عليها لعدم دفع المدعى عليها قيمة العقد وتم الاتفاق بين الطرفين على فسخ العقد قبل الشروع في التنفيذ ونطلب مسألة المدعى عليها هل تم دفع مبالغ للمدعية وهل تم تنفيذ العقد علماً بأن بين إبرام العقد وفسخه مدة لا تتجاوز شهر وهذا يقطع بأن الشيك الذي سلم لهم يجب إعادته إلى المدعية.3- وحيث نص العقد المشار اليه بالفقرة (د) من البند الخامس ((يلتزم الطرف الأول بتسجيل المنتجات موضوع العرض لدى (...) دون أن يخل في أمتلاك الطرف الثاني في ملكيته للعلامة التجارية وحيث أوهمت المدعى عليها موكلتي المدعية بأنها متخوفة من فسخ العقد دون أخذ الضمانات التي تضمن لها عدم قيام المدعية بتسجيل أي منتجات باسم العلامة التجارية (...) 4- وبناء عليه تم إبرام عقد فسخ بين الطرفين (فسخ عقد تصنيع) بتاريخ 13/8/1444ه الموافق 5/3/2023م وتحصلت المدعى عليها من موكلتي المدعية في وقت العقد على الشيك إلى حين التأكد من عدم تسجيل أي منتجات او مستحضرات باسم العلامة التجارية (...) على أن يعيدوه وذلك ضماناً على أن يعيدوه بعد التأكد حسب ما أوهمت به المدعى عليها موكلتي المدعية وذلك على أن ترد لها الشيك مباشرة بعد التأكد من ذلك.5- إلا أن المدعى عليها وبعد إبرام عقد الفسخ ظلت تماطل في رد الشيك إلى المدعية إلى أن حل موعد استحقاقه في 16/3/2023م مما حدا بموكلتي برفع هذه القضية لإصدار حكم مستعجل بمنع التصرف في الشيك إلى أن تقيم المدعية دعوى موضوعية بعدم استحقاق المدعى عليها للشيك موضوع القضية. ثانياً: الطلب المستعجل واسانيده: بناء عليه تطلب موكلتي المدعية إصدار حكم مستعجل بمنع التصرف في الشيك رقم (1301) وتاريخ 16/3/2023م المسحوب على البنك (...) التجاري السعودي بمبلغ وقدره (1,550,000) ريال وذلك تأسيساً على أن هذا الشيك غير مستحق للمدعى عليها لأنها لم تدفع أي مبالغ للمدعية وأنه تم تحريره من المدعية للمدعى عليها بناء على إيهام من المدعى عليها بأنها لن تقوم بصرف الشيك وأنه ضماناً لحين أن تتأكد من عدم قيام المدعية بتسجيل أي منتجات أو مستحضرات تجميل باسم العلامة التجارية (...) بعد فسخ العقد وأنها سوف ترده لها بمجرد التأكد من ذلك.ثالثاً: مبررات حالة الاستعجال: المدعى عليها تستطيع صرف قيمة الشيك بمبلغ ضخم جداً مقداره (1,550,000) ريال بدون وجه حق وبدون دليل حيث أن المدعى عليها لم تسلم لها أي مبلغ ولم يتم الشروع في العقد حيث تم فسخه قبل الشروع فيه وأنه سوف يترتب على ذلك أضرار بالمدعية يستحيل تداركها مستقبلاً تتمثل في سحب قيمة المبلغ من حساب المدعية وعدم استطاعتها استرجاعه مرة أخرى وذلك إلى حين رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة التجارية بجده بعدم استحقاق المدعى عليها قيمة الشيك واسترداده.بناء عليه وحيث توافرت شروط الطلب العاجل وهي الجدية والاستعجال والضرورة وفق التفصيل السابق بعاليه تطلب موكلتي المدعية الحكم بشكل عاجل ومؤقت بمنع التصرف في الشيك رقم (1301) وتاريخ 16/3/2023م المسحوب على البنك (...) التجاري السعودي بمبلغ وقدره (1,550,000) ريال إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية التي سوف ترفعها خلال (7) أيام من تاريخ الحكم المستعجل)، ثم أفاد الحاضر بأن سبب تحرير الشيك هو حتى تقوم المدعى عليها بالتأكد من عدم تسجيل المنتجات باسم العلامة التجارية، وأنه قد تم التأكد من قبل المدعى عليها وبالتالي فلا يحق لها استبقاء الشيك، ثم سألته الدائرة ما البينة على قيام المدعى عليها بخطوة التحقق؟ فأجاب بأن هذا شأن يخص المدعى عليها، وقد أخبرت المدعية شفاهياً بأنها انتهت من مرحلة التحقق، وطلب من الدائرة التحقق من الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم أي بينة على تحقق سبب تحرير الشيك، فإن المدعي قرر بأن الشيك حرر ضماناً للمدعى عليها حتى الانتهاء من مرحلة التحقق من عدم تسجيل العلامة التجارية، وذكر بأن هذه المرحلة قد تمت غير أنه لم يقدم ما يثبت ذلك، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركن الجدية في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: برفض الدعوى المقيدة برقم: (4470840439)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430851019 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470840439 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كـانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار وتتلخص في طلب وكيل المدعي إصدار حكم عاجلٍ بإيقاف التصرف في الشيك رقم (1301) وتاريخ 16/3/2023م بمبلغ وقدره (1,550,000) مليون وخمسمائة وخمسون ألف ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم مـحـل الاستئناف.وقد اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد نظاماً وهو عشرة أيام فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المعترض في استئنافه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم، كما أن من لازم إجابة المدعية لطلبها وفق ما جاء في وقائع الحكم وما تضمنه الاعتراض نظر النزاع موضوعاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم، ولا يمنع ذلك المدعية من التقدم بطلبها هذا إلى الدائرة التي تنظر الدعوى موضوعاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم 4430759197 وتاريخ 30/08/1444 من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة القاضي: برفض الدعوى المقيدة برقم (4470840439)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث