حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430760388

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470570042/1444
رقم الحكم:4430760388
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470570042 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430760388 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470570042 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (عقد توريد وتنفيذ وتجديد ملاعب كرة السلة وملاعب كرة التنس)، لذا أطلب المعاينة لإثبات حالة ومبررات الطلب (بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 27/04/1443هـ الموافق02/12/2021م لتنفيذ الأعمال خلال 45 إجمالي قيمة العقد175,008.8 وجرى التوقيع عليه من الطرفين بتاريخ 13/12/2021 و إشارة لعرض السعر المقدم من قبلكم والذي تم فيه تحديد المواصفات والمواد المستخدمة والتكلفة المالية والآلية لتنفيذ الأعمال المقدمة من قبلكم بتاريخ 21/11/2021 بشأن القيام بتنفيذ أعمال مدنية والمنصوص عليها في عرض السعر وهي عبارة عن تجديد وتوريد مواد لأرضيات3ملاعب كرة التنس، و أرضية ملعب كرة السلة، وبناء عليه جرى تفعيل العقد بعد تحويل أول دفعة بقيمة 52,502.45 ريال بتاريخ 3/2/2022 حسب البند الخامس فقرة 1 وامتدت الأعمال حتى 5 أشهر ولم ينجز عمل واحد من الاعمال المتفق عليها) أما مبررات حالة الاستعجال: (إثبات نسبة الاعمال التي قامت بها المدعى عليها، وذلك لكون موكلتي ترغب باستكمال الأعمال المتعثرة عن طريق شركة أخرى)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 23/6/1444ه حضرت المشار إليها في محضرها، كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها فطلبت منه الدائرة ابتداء إضافة نفسه في النظام ثم سألت المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه قال أطلب المهلة للجواب كتابيا عن الدعوى فرفضت الدائرة هذا الطلب فطلبت منه الجواب مرة أخرى فقال: المدعية تطلب اثبات حالة المشروع محل التعاقد معها وقد أنجزنا فيه بعض الأعمال سياج ملاعب (التنس) وإزالة الارضيات وتوريد بعض المواد ولا مانع لدي من اثبات الحالة وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع لإثبات حالته الراهنة وذلك بحصر كمية الاعمال المنجزة فيه وبيان طبيعتها وماهيتها بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمة هذه الأعمال أو المتسبب في العيوب أو القصور إن وجد وتندب الدائرة لأجل ذلك الخبير المختص عن طريق منصة خبرة وإلى حين ورود تقرير خبير تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 16/7/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وتشر الدائرة إلى أن قرار ندب الخبير لم يعتمد بسبب عدم وجود ممثل نظامي عن المدعى عليها مسجل في النظام الالكتروني والحاضر هو صاحب المؤسسة المدعى عليها (...) هوية رقم (...)، ولم تستطع الدائرة اضافته بالنظام بشكل يجعله ممثلا للمؤسسة المدعى عليها، فطلبت الدائرة من المدعى عليها الحاضر إضافة ممثل نظامي للمؤسسة عن طريق نظام ناجز وذلك بتقديم طلب إضافة ممثل حتى نتمكن من اعتماد قرار ندب الخبرة وذلك في وقت لا يتجاوز اليوم.ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 22/8/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه ورد تقرير الخبير النهائي بتاريخ 13/ 8/ 1444هـ، وذكر وكيل المدعي بأنه مقتنع بتقرير الخبير، وعقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يكن متواجد أثناء معاينة الخبير للموقع ولم يتم التواصل، ولدراسة التقرير عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ 30/8/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على تقرير الخبير وما أجاب به من ملاحظات المدعى عليه من خلال منصة خبرة، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى معاينة موقع المشروع وإثبات الأعمال التي تم إنجازها فيه، وإثبات حالته الراهنة بصفة عاجلة لتتمكن من إدخال مقاول آخر، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه "1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى...."، وما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، وبما أن النزاع بين طرفي الدعوى يتطلب ندب خبير هندسي لإثبات ومعاينة الحالة، وقد ندبت الدائرة الخبير الهندسي المختص - عن طريق منصة خبرة- وقدم تقريره الذي اطلعت الدائرة عليه وتبين أنه اشتمل على المطلوب من الخبير وأجاب عن ملاحظات المدعى عليه من خلال منصة خبرة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب(...) للاستشارات الهندسية)، وذلك فيما يتعلق بحصر كمية الأعمال المنجزة وبيان طبيعتها. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث