حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430690880

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449015208/1444
رقم الحكم:4430690880
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449015208 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430690880 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 449015208 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (أولاً: نفيد فضيلتكم بأنه تم التعاقد بين كل من الشركة (...) والمدعى عليها شركة (...) على اتفاقية تأجير طويل الأمد - المذكور تفاصيلها بالأسفل-، تم سداد بعض من قيمتها الإيجارية، ولم تلتزم بسداد المتبقي منها حتى تاريخ اليوم وتاريخ انتهاء اتفاقية التأجير، مع العلم بأنه تم التواصل عدة مرات مع المدعى عليها إلا أنها ماطلت بالوعود بالسداد ولم تلتزم بسداد المتبقي، ولم تلتزم برد المعدات المؤجرة لها طيلة فترة المطالبة. وعلى ذلك اضطرت موكلتي من خلال هذه الدعوى بالمطالبة بسداد أجرتها المتبقية وباسترداد معداتها المؤجرة لما لحقها من ضرر بالغ جراء امتناع المدعى عليها عن سداد المستحقات المالية المطلوبة واحتجازها للمعدات، وعدم تمكين موكلتي من استردادها منذ تاريخ انتهاء الاتفاقيات حتى الآن، وتحتفظ موكلتي بالمطالبة بالتعويض عن المدة الإيجارية من تاريخ انتهاء الاتفاقية حتى تاريخ تسليم المعدات لاحقًا والمطالبة بالتعويض عما لحقها المعدات من ضرر -إذا تبين ذلك لاحقًا-؛ وذلك لتوافر أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. ثانيًا: ونبين لفضيلتكم تفاصيل اتفاقية التأجير المبرمة بين موكلتي والمدعى عليها كما يلي: أنه بتاريخ 27/ 04/ 2013م تم إبرام اتفاقية تأجير رقم (313) بين موكلتي والمدعى عليها تبدأ بتاريخ توقيع الاتفاقية وتنتهي بتاريخ 05/ 04/ 2015م على عدد (1) مضخة -مرفق تفاصيلها بالمذكرة- بقيمة إيجارية قدرها (1.977.400) ريال، سدد منها (1.666.333) ريال، وتبقى منها (311.067) ريال، لم تسدد حتى تاريخ اليوم. مرفق لكم جدول مفصل بنوع كل معدة وموديلها ورقم هيكلها: العدد: 1، البيان: مضخة افرادايم على شاحنة (...)، النوع/الموديل: ((...) (...))، رقم الشاسي/الهيكل: ((...)(...)). ونلفت انتباه فضيلتكم بأن المدعى عليها قد أقرت وتعهدت بورقة منفصلة بأحقية موكلتي بسحب المعدات المؤجرة في حال التأخر عن سداد إيجار أي شهر دون الرجوع له أو موافقته وفي حال سحب أي معدة أقر المدعى عليها بأحقية مطالبة المستأجر مبلغ لا يقل عن (5000) آلاف ريال لكل معدة. وتأسيسًا على ما تقدم ذكره نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها برد المعدات المؤجرة له محل الدعوى والمذكورة بالتفصيل أعلاه. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (311.067) ثلاثمائة وأحد عشر ألفًا وسبعة وستون ريالاً فقط. 3- إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره عشرة بالمائة من قيمة المطالبة (31.000) واحد وثلاثون ألف ريال فقط. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 16/ 01/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على نظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط الجلسة، فطلب وكيل المدعية إعادة تبليغ المدعى عليها. وفي جلسة 01/ 03/ 1444هـ وجلسة 05/ 04/ 1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على نظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط الجلسة، فطلب وكيل المدعية إعادة تبليغ المدعى عليها. وفي جلسة 26/ 04/ 1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على نظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط الجلسة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق المستخرج التجاري للمدعى عليها في خانه الطلبات بتاريخ 22/ 04/ 1444هـ، وطلب وكيل المدعية إعادة تبليغ المدعى عليها. وفي جلسة 17/ 05/ 1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على نظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن مقر إقامة المدعى عليها؟ أجاب بأنه بناء على العقد فإن مقرها في الرياض، وطلب وكيل المدعية إعادة تبليغ المدعى عليها. وفي جلسة 01/ 06/ 1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على نظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط الجلسة، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق مستخرج التجاري حديث للمدعى عليها، فذكر بأنه قد أرفقه في خانه الطلبات وذكر بأن مدير الشركة سعودي الجنسية والشركة سعودية وطلب إعادة إبلاغها. وفي جلسة 15/ 06/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه وكيل عن المدعى عليها ولكن موكلته لم توكله على هذه القضية، وذكر بأنه قد قام بتبليغ موكلته بهذه الدعوى وذكرت له موكلته بأنها تعرف المدعية ولها علاقة بها وطلبت منه حضور هذه الجلسة هكذا ذكر، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فذكر وكيل المدعية قائلًا: بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أجاب قائلًا: بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد وإقرار وتعهد من المدعى عليها بأحقية المدعية بسحب المعدة في حال تأخرت المدعى عليها عن سداد قيمة الأجرة، ومستند الملكية للأصل المؤجر (المعدة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرجوع لموكلته. وفي 23/ 06/ 1444هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: (إن جواب موكلتي يتلخص بما يلي: 1- أن العقد المبرم مع المدعى عليها هو إيجار تمويلي، وبما أن المنازعات التمويلية صدر بشأنها المرسوم الملكي رقم (م/ 51) بتاريخ 13/ 08/ 1433هـ وتضمن البند الثالث اختصاصات اللجنة والتي من ضمنها (الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما)، وحيث إن العقد محل الدعوى مؤرخ في 27/ 05/ 1434هـ؛ أي بعد نفاذ النظام المشار إليه، أطلب الحكم بعدم الاختصاص لانحسار ولاية المحكمة التجارية عن نظر هذه الدعوى، وقد صدرت عدة أحكام من المحكمة التجارية بعدم الاختصاص لنظر مثل هذه الدعوى وتم تأييد الحكم من الاستئناف. 2- أن من شروط قبول الدعوى التجارية تقديم ما يثبت الإخطار قبل إقامة الدعوى، أو تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة على النحو المنصوص عليه نظامًا وفق ما أشارت له الفقرة الأولى من المادة التاسعة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام...)، وحيث إن موكلتي لم تتبلغ أصلًا بوجود طلب الصلح، فهو لم يتم البدء في إجراءاته وفق النظام، ويدل عليه أن موكلتي لم تتبلغ أيضًا بوجود هذه الدعوى رغم مضي عدة جلسات كما هو مدون بضبوط الجلسات السابقة، فعليه أطلب الحكم بعدم قبول الدعوى. 3- أن موكلتي تطلب مهلة إضافية لقيامها بالتفاوض مع المدعية للصلح في موضوع هذا العقد). وفي جلسة 29/ 06/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 23/ 06/ 1444هـ، وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهله للإجابة. وفي 07/ 07/ 1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة بمرفق جاء فيها ما نصه: (1- ذكرت المدعى عليها بأن العقد عقد إيجار تمويلي وأن المحكمة تنحسر ولايتها عن نظر هذه القضية، ونجاوب على ذلك بأن العقد اتفاقية تأجير طويل الأمد وهو كما تم إبرامه معها و لا ينطبق على عقد الإيجار التمويلي وذلك لعدم انطباق عقد الإيجار التمويلي على الاتفاقية مع المدعى عليه، وذلك لأن عقد الإيجار التمويلي يجب أن يكون من شركة مساهمة مرخصة بمزاولة الإيجار التمويلي؛ وذلك وفقًا للمادة الأولى من نظام التأجير التمويلي الخاصة في الفقرة الخاصة بتعريف المؤجر وتؤكد موكلتي اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه القضية. 2- وأما ما ذكرت المدعى عليها بعدم إخطارها أو اللجوء إلى المصالحة تؤكد موكلتي على أنها لجأت إلى المصالحة عن طريق منصة تراضي بتقرير انتهاء طلب المصالحة بالرقم (01-4311043449) وموجود في مرفقات الدعوى. 3- وأما بالنسبة إلى اجتماع المدعى عليها مع موكلتي لإتمام صلح بخصوص القضية فإنه لم يتم الاتفاق على الصلح حتى تاريخ إيداع هذه المذكرة). وفي جلسة 14/ 07/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 07/ 07/ 1444هـ، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها، ففهما ذلك. وفي جلسة 23/ 07/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهلة لأجله؟ أجاب بأنه بعد الرجوع لموكلته فإنه يكتفي بما سبق تقديمه، كما ذكر بأن هناك مساعٍ للصلح قائمة، فعقب وكيل المدعية بأنه كانت هناك مساعٍ للصلح خلال الأسبوع الماضي بأن تقوم المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره (311067) ثلاثمائة وأحد عشر ألفًا وسبعة وستون ريالاً ولم يتم سدادها حتى الآن؛ لذلك نطلب مواصلة النظر في الدعوى والحكم لنا بمبلغ المطالبة ومبلغ أتعاب التقاضي. وفي جلسة هذا اليوم 13/ 08/ 1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعية أنه لم يتم التوصل إلى صلح مع المدعى عليها وتبقى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدرها (311.067) ثلاثمائة وأحد عشر ألفًا وسبعة وستون ريالاً. ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى بالإضافة إلى أتعاب التقاضي حسب تقدير الدائرة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم؛ فأصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين، ومحلها عقد إجارة؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثمائة وأحد عشر ألفًا وسبعة وستون ريالاً، والذي يمثل المتبقي من قيمة إيجار المعدة محل الدعوى، مع تعويضها عن أضرار التقاضي، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد والإقرار والتعهد من المدعى عليها بأحقية المدعية بسحب المعدة في حال تأخرت المدعى عليها عن سداد قيمة الأجرة، ومستند الملكية للأصل المؤجر (المعدة)، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر أصل التعاقد، ولا المبلغ محل المطالبة، وإنما دفع بوجود مساعٍ للصلح؛ الأمر الذي يثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها، والحكم بإلزامها بسداد المبلغ. وأما بخصوص المطالبة بأتعاب التقاضي، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية للدائرة ناظرة القضية، استنادًا لما جاء في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ؛ من أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ لذا فإن الدائرة بمجموع ما سبق ترى تقدير الأتعاب بمبلغ قدره (15.553) خمسة عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالً ، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (311.067) ثلاثمائة وأحد عشر ألفًا وسبعة وستون ريالًا، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي مبلغًا وقدره (15.553) خمسة عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالًا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث